متى يجب إلغاء القرار التأديبي الواقع على الموظف؟
كتب: عبدالعال فتحي
أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أن المحكمة الإدارية العليا استقرت على أن سبب القرار التأديبي بوجه عام هو إخلال الموظف بواجبات وظيفته، أو إتيانه عملا من الأعمال المحرمة عليه.
وأوضحت أن كل موظف يخالف الواجبات المقررة قانونا أو أوامر الرؤساء الصادرة في حدود القانون أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته المنوط به تأديتها بنفسه بدقة وأمانة، أو يرتكب ذنبا إداريا هو سبب القرار الذي يسوغ تأديبه.
وإذا ثبت أن العامل قام بأداء واجبات وظيفته على الوجه المطلوب منه بنفسه بدقة وأمانة، ولم يأت ما يخل بكرامة وظيفته، ولم يمتنع عن عمل أو تصرف مفروض عليه قانونا، ولم يقصر أو يهمل في أداء واجبات وظيفته، كان القرار الصادر بمجازاته في هذا الشأن فاقدا لسنده الصحيح من القانون واجبا إلغاؤه.
وحددت المحكمة وجوب العامل أن يحافظ على كرامة وظيفته، طبقا للعرف العام، وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب للجهة الإدارية التي يخدم بها، ولرؤسائه ولزملائه ولأفراد الشعب المتعاملين معه.
وتابعت أن الموظف العام يُسأل عن الإخلال بواجب الحفاظ على هيبته واحترامه وكرامة الوظيفة في كل مجالات سلوكه ونشاطه داخل وخارج عمله الرسمي.