متى تعتبر صورة المحرر الرسمي عرفية لا حجية لها في الإثبات ؟.. النقض تجيب
كتب: علي عبدالجواد
أكدت محكمة النقض في حكمها الطعن رقم ٣٢٥١ لسنة ٨٦ قضائية، الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٩/٠١، إنَّ صورة المحرر الرسمي التي لم تصدر عن الموظف المختص بإعطائها الذى يشهد توقيعه عليها بأنها مطابقة للأصل المحفوظ لديه لا تعتبر صورة رسمية وإنما مجرد صورة عرفية لا قيمة لها في الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمناً.
الحكم
باسم الشعب
محكمة النقــض
دائرة ” الأحد” (ج) المدنية
الطعن رقم ٣٢٥١ لسنة ٨٦ القضائية
جلسة الأحد الموافق ١ من سبتمبر سنة ٢٠٢١
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشار/ بدوى إبراهيم عبد الوهاب ” نائب رئيس المحكمة “
وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عز الدين صفوت، هشام محمد عمر،
عبد الله عبد المنعم عبد الله وحاتم أحمد شميلة ” نواب رئيس المحكمة “
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) نقض ” شروط قبول الطعن : الخصوم فى الطعن بالنقض : الخصوم بصفة عامة ” .
الاختصام فى الطعن . شرطه . وجوب أن يكون الخصم حقيقياً وذا صفة فى تمثيله بالخصومة .
(٢ ، ٤) أشخاص اعتبارية ” الوكالة عن الأشخاص الاعتبارية : النيابة عنها أمام القضاء ” . دعوى ” شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : تمثيل الدولة في التقاضي ” ” الوزير صاحب الصفة فى تمثيل وزارة العدل ” .
(٢) تمثيل الدولة فى التقاضي . فرع من النيابة القانونية عنها . تعيين مداها وحدودها مصدره القانون .
(٣) الوزير . الممثل لوزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والادارات التابعـــة لها أو يُرفع عليها من دعاوى وطعــــون . الاستثناء . منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية منها وإسناده صفة النيابة عنها للغير فى الحدود التى يعينها القانون .
(٤) وزير العدل بصفته . الرئيس الأعلى لوزاة العدل . تبعية المطعون ضدهما الأخيرين بصفتيهما له . مؤداه . عدم جواز تمثيلهما قلم المطالبة بالمحاكم أمام القضاء . اختصامهما فى الطعن بالنقض . أثره . غير مقبول.
(٥-٦) إثبات ” طرق الإثبات : الإثبات بالكتابة : صـــور الأوراق الرسمية ” ” حجيــــة الصــــور العرفيـــــة ” . حكم ” عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ” .
(٥) صورة المحرر الرسمى . عدم صدورها من الموظف المختص الذى يشهد توقيعة عليها بمطابقتها للأصل المحفوظ لديه . إعتبارها صورة عرفية . لا حجية لها فى الإثبات ما لم يقبلها الخصم صراحة أو ضمناً .
(٦) أسباب الحكم . اعتبارها مشوبة بالفساد فى الاستدلال . مناطه . انطوائها على عيب يمس سلامة الاستنباط . تحققه باستناد المحكمة إلى أدلة غير صالحه موضوعياً للاقتناع بها.
(٧ ـــ ٨) بطلان ” بطلان الأحكام : حالاته : إغفال بحث الدفاع الجوهرى : القصور فى أسباب الحكم الواقعية ” . حكم ” عيوب التدليل : ما يعد قصوراً : الإخلال بحق الدفاع ” . دعوى ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” .
(٧) إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم . قصور. أثره . بطلان الحكم . مؤداه . الدفاع الجوهري المنتج والمتسم بالجدية . للمحكمة النظر في أثره في الدعوى . إغفال ذلك . أثره . قصور في حكمها .
(٨) ثبوت تقديم الطاعنين صورة ضوئية من الحكم الصادر في الدعوى رقم ….. لسنة ٢٠٠٢ تجارى جنوب القاهرة أمام محكمة أول درجة وقبول المطعون ضدهم بصفاتهم لها لعدم منازعتهم في مطابقتها للأصل . وجوب الاعتداد بهذه الصورة واعتبارها حجة عليهم في الإثبات . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه برفض الدعوى استناداً لعدم تقديم الطاعنين صورة رسمية من الحكم وتحجبه عن بحث وتمحيص الدفاع الجوهري للطاعنين بطلب إحالة الدعوي لخبير حسابي لاحتساب المبالغ الواردة في أمرى تقدير الرسوم المستحقة عن الدعوى سالفة البيان. خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١- المُقرَّر – في قضاء محكمة النقض – أنَّه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل ينبغي أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله بالخصومة.
٢- المُقرَّر – في قضاء محكمة النقض – أنَّ تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية عنها وأن المرد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون.
٣- المُقرَّر – في قضاء محكمة النقض – أنَّ الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يُرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير، فتكون له عندئذٍ هذه الصفة في الحدود التي يُعينها القانون.
٤- إذا كان وزير العدل المطعون ضده الأول بصفته هو الرئيس الأعلى لوزارة العدل والممثل لها ولتابعيه أمام القضاء وكان المطعون ضدهما الآخرين بصفتيهما ليسا من الأشخاص الاعتبارية العامة بل هما تابعين للمطعون ضده الأول ولا يجوز لهما تمثيل قلم المطالبة بالمحاكم أمام القضاء ومن ثم يكون اختصامهما في الطعن غير مقبول.
٥- المُقرَّر – في قضاء محكمة النقض – أنَّ صورة المحرر الرسمي التي لم تصدر عن الموظف المختص بإعطائها الذى يشهد توقيعه عليها بأنها مطابقة للأصل المحفوظ لديه لا تعتبر صورة رسمية وإنما مجرد صورة عرفية لا قيمة لها في الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمناً.
٦-المُقرَّر – في قضاء محكمة النقض – أنَّ أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها.
٧- المُقرَّر – في قضاء محكمة النقض – أنَّ إغفال الحُكم بحث دفاع أبداهُ الخصم يترتَّب عليه بُطلان الحُكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومُؤثِّراً في النتيجة التي انتهي إليها ، إذ يُعتبر ذلك الإغفال قُصُوراً في أسباب الحُكم الواقعية يقتضي بُطلانه .
٨- إذا كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءهُ برفض الدعوى لعدم تقديم الطاعنين صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى رقم ….. لسنة ٢٠٠٢ تجارى جنوب القاهرة ولم يعتد بالصورة الضوئية المقدمة من الطاعنين رغم قبولها من المطعون ضدهم بصفاتهم دون منازعة منهم في مطابقتها للأصل وحجب نفسه عن بحث وتمحيص الدفاع الجوهري للطاعنين بطلب إحالة الدعوي لخبير حسابي لاحتساب المبالغ الواردة في أمرى تقدير الرسوم المستحقة عن الدعوى سالفة البيان فإنه يكون قد أقام قضاءه على ما لا يصلح معه الأدلة للتعويل عليها والاقتناع به الأمر الذى يكون قد شابه فساد في الاستدلال جرهُ إلى الخطأ في تطبيق القانون وهو ما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ حاتم أحمد شميلة ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة:
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهم بصفاتهم الدعوى رقم ٢٣١٦ لسنة ٢٠١٢ مدنى كلى جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم أولاً : بسقوط الحق في المطالبة رقم ١٥٧٥٤ لسنة ٢٠٠٦/٢٠٠٧ بالتقادم الثلاثي , ثانياً: انعدام أمرى تقدير الرسوم المتظلم منهما لانعدام الحكم سندهما الصادر في الدعوى رقم ١٨٧٠ لسنة ٢٠٠٢ تجارى جنوب القاهرة , ثالثاً : وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في الدعوى رقم ٤٢٤٢ لسنة ٢٠١١ مدنى كلى جنوب القاهرة , وقالوا بياناً لذلك أنه بتاريخ ٢/٦/٢٠١٢ تم إخطار الطاعن الأول بصورة من أمر تقدير الرسوم في الدعوى رقم ١٨٧٠ لسنة ٢٠٠٢ تجارى جنوب القاهرة بموجب المطالبة رقم ١٥٧٥٤ لسنة ٢٠٠٦ / ٢٠٠٧ على قائمتي النسبي والخدمات الأولى بمبلغ ٥٦٢٥٠٥٧,٥ جنيهاً والثانية بمبلغ ٢٨١٢٥٢٨,٥٢ جنيهاً وإذ صدر الأمرين المتظلم منهما على غير سندٍ من القانون فأقاموا الدعوى حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئنافين رقمي ٤١٦٥ ، ٤١٩٤ لسنة ١٣٠ ق لدى محكمة استئناف القاهرة وبتاريخ ١٠/١٢/٢٠١٤ قضت باستجواب الخصوم عن صيرورة الحكم الصادر في الدعوى رقم ١٨٧٠ لسنة ٢٠٠٢ تجاري جنوب القاهرة نهائياً من عدمه وبتاريخ ٦/١/٢٠١٦ قضت برفض الاستئنافين طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه , عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه عن الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفيتهما.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل ينبغي أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله بالخصومة ، وأن تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية عنها وأن المرد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون ، وأن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يُرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير، فتكون له عندئذٍ هذه الصفة في الحدود التي يُعينها القانون . لما كان ذلك، وكان وزير العدل المطعون ضده الأول بصفته هو الرئيس الأعلى لوزارة العدل والممثل لها ولتابعيه أمام القضاء وكان المطعون ضدهما الآخرين بصفتيهما ليسا من الأشخاص الاعتبارية العامة بل هما تابعين للمطعون ضده الأول ولا يجوز لهما تمثيل قلم المطالبة بالمحاكم أمام القضاء ومن ثم يكون اختصامهما في الطعن غير مقبول.
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءهُ برفض الاستئناف استناداً لعدم تقديم صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى رقم ١٨٧٠ لسنة ٢٠٠٢ تجارى كلى جنوب القاهرة في حين أن الثابت من أوراق الدعوى ومحاضر جلساتها ومستنداتها أنهم طلبوا بجلسة ٤/٨/٢٠١٤ التصريح باستخراج صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى سالفة البيان وحسبما هو ثابت أن محكمة الاستئناف أصدرت بهيئة مغايرة بجلسة ١٠/١٢/٢٠١٤ حكم باستجواب الخصوم بشأن ما إذا كان الحكم المذكور قد صار نهائياً من عدمه بما يؤكد أن ذلك الحكم كان تحت سمع وبصر المحكمة بما يتناقض معه الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه في منطوقه مع حكم الاستجواب كما أن هناك مغالاة في قيمة الرسوم المطالب بها لاحتساب رسوم أكثر من المقرر قانوناً باحتساب الرسوم القضائية عن مبلغ الدين الأصلي والفوائد نسبي وخدمات على الدعوى رقم ١٨٧٠ لسنة ٢٠٠٢ تجارى جنوب القاهرة تقدر بمبلغ ٧,١٠١,٤٥١,٦٦ جنيه في حين أن ما حُدِدَ بأمري تقدير الرسوم في المطالبة رقم ٥٧٥٤ لسنة ٢٠٠٦/٢٠٠٧ المُتَظَلم منها عن الدعوى سالفة البيان مبلغ ٨,٤٣٧,٥٨٥,٥٧ جنيه مما يكون هناك ما يزيد عن ميلون وثلاثمائة ألف جنيه مطالب بها بغير وجه حق وإذ طلب الطاعنون إحالة الدعوى لمكتب خبراء وزارة العدل لبيان قيمة الرسوم المستحقة تحديداً إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن ذلك الطلب مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن صورة المحرر الرسمي التي لم تصدر عن الموظف المختص بإعطائها الذى يشهد توقيعه عليها بأنها مطابقة للأصل المحفوظ لديه لا تعتبر صورة رسمية وإنما مجرد صورة عرفية لا قيمة لها في الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمناً ، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها . ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاعٍ أبداهُ الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه. لما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءهُ برفض الدعوى لعدم تقديم الطاعنين صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى رقم ١٨٧٠ لسنة ٢٠٠٢ تجارى جنوب القاهرة ولم يعتد بالصورة الضوئية المقدمة من الطاعنين رغم قبولها من المطعون ضدهم بصفاتهم دون منازعة منهم في مطابقتها للأصل وحجب نفسه عن بحث وتمحيص الدفاع الجوهري للطاعنين بطلب إحالة الدعوي لخبير حسابي لاحتساب المبالغ الواردة في أمرى تقدير الرسوم المستحقة عن الدعوى سالفة البيان فإنه يكون قد أقام قضاءه على ما لا يصلح معه الأدلة للتعويل عليها والاقتناع به الأمر الذى يكون قد شابه فساد في الاستدلال جرهُ إلى الخطأ في تطبيق القانون وهو ما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .
لـــــذلـك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ