مبـدأ علانية الجلسات
بقلم/ محمد النجــار المحــامي
بالنظر للأهمية البالغة لهذه القاعده الأصلية – علانية الجلسات – لما فيها من ضمان حقوق الدفاع مقدسة لم يكتف المشرع بالنص عليها في المادة 101 من قانون المرافعات بل ضممنها دساتير الدول متعاقبة واخرها الماده 169 من دستور جمهورية مصر العربية في سنة 1971 لتكون بعيدة عن إمكان العبث بها ومن ثم فإنها تعد من الإجراءات المتعلقة بنظام التقاضي الأساسية المتصلة بالنظام العام التي يترتب عليها بطلان الأحكام الصادرة بالمخالفة لأحكامها.
– فتنص الماده 169 من الدستور المصري على أن جلسات المحاكم علانيه الا اذا قررت المحكمه بجعلها سريه مراعاة للنظام العام او الآداب العامه وفي جميع الآحوال يكون النطق بالحكم في جلسه علانية.
– ولا يعني الحق في علانية المحاكمة أن يحضر اطراف الدعوى بل أن تكون الجلسات مفتوحه للجمهور العام كذلك لأن له الحق في أن يعرف كيف تدار العداله والأحكام التى ينتهى اليها النظام القضائي
• اولًا : نظر الدعوى في جلسة علانية
– حرص المشرع على تأكيد هذه القاعده فنصف في الماده 101 مرافعات مصري على أن تكون المرافعة علانية
– ولا شك أن مخالفة مبدأ علانية جلسات نظر الدعوى يعتبر مخالفة لقاعدة دستورية وهو ما يؤدي حتماً إلى بطلان الحكم لذلك فرغم عدم نص المشرع المصري على بطلان الحكم إذا نظر الدعوى في غرفة المشورة فان الفقه والقضاء مستقر على أن مخالفه هذه القاعده يؤدي إلى بطلان الحكم لأنها تعد من الإجراءات المتعلقه بنظام التقاضي الأساسية المتصلة بالنظام العام التي يترتب عليها بطلان الأحكام الصادرة بالمخالفة لأحكامها.
• الاستثناءات الوارده على مبدأ نظر الدعوى في جلسه علانيه.
– نص الماده 69 من الدستور ” بأن للمحكمه سلطة نظر الدعوى في جلسه سريه إذا رأيت ان ذلك يقتضيه النظام العام والآداب”
– وطالما أن الدستور ترك الأمر للسلطة التقديرية للمحكمه فإنه يكون قد ترك للمشرع نفس السلطه ليتولى بنفسه تقدير مدى وجوب نظر الدعوى في جلسه سريه وهذا ما قرره المشرع في مجموعه من النصوص ونذكر منها على سبيل المثال ما نصت عليه الماده 5 من قانون إجراءات التقاضي في بعض مسائل الاحوال الشخصية الجديد من أنه للمحكمه ان تقرر نظر المسائل المتعلقه بالأحوال الشخصيه مرعاة لاعتبارات النظام العام او الآداب في غرفه المشوره وبحضور أحد أعضاء النيابه العامه متى كانت ممثلة في الدعوى.
• ثانياً: النطق بالحكم في جلسه علانية
– نصت الماده 169 من الدستور على أنه “وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسه علانيه”
ولذلك نجد أن المشرع يحرص على تأكيد هذا المبدأ الدستوري في أغلب القوانين:-
– فنص في الماده 18 من قانون السلطة القضائية على أن” تكون جلسات المحاكم علانيه و يكون النطق بالحكم فى جميع الأحوال في جلسه علانيه”
– ونص في الماده 174 من قانون المرافعات المصري على أنه” ينطق القاضي بالحكم بتلاوه منطوقه وإلا يكون الحكم باطلا”
– وفي الماده 5 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على أنه “تنطق المحكمه بالأحكام والقرارات في جلسة علانية”
– وتنص الماده 303 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه “يصدر الحكم في جلسه علانيه ولو كانت الدعوى نظرت في جلسه سريه”
ويجب النطق بالحكم في جلسه علانية ولو لم ينص القانون على وجوب النطق به علانية وذلك لأن علانية النطق بالحكم ضمانة دستورية تطبق مباشره ولا تحتاج الى قانون ينظم أو إلى ضرورة التأكيد عليها في القوانين المختلفه فإنه إذا خالفت المحكمه هذه القاعده الدستوريه ونطقت بالحكم في غرفه المشوره أو في جلسه سريه فإن حكمها يكون باطلاً وهذا البطلان في القانون المصري بطلان متعلق بالنظام العام بحيث يجوز لأي خصم التمسك به و يجوز بل يجب على المحكمه أثارته من تلقاء نفسها و لو تنازل عنه الخصم.