ماذا قالت محكمة النقض عن التصرف القانونى حال فقدان أو حرق أوراق القضية؟

كتب: عبدالعال فتحي

أكدت محكمة النقض على نقطة قانونية هامة تتعلق بكيفية تصرف المحكمة حال ضياع أو فقد أوراق الدعوى، وهى أنه يتعين عليها التحقيق من جديد فيها حتى يستقيم حكمها.

وقالت المحكمة خلال نظرها الطعن رقم 22895 لسنة 85 جلسة 13 فبراير 2018، إن قضاء الحكم ببراءة المطعون ضده استناداً لفقد القضية لاحتراقها دون إجراء تحقيق وإرفاق صورة محضر جمع الاستدلالات، هو قصور يوجب نقض الحكم والإعادة.

وأشارت محكمة النقض إلى ما جاء بحكم المحكمة وورد فيه: “لما كان البيِّن من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قدم لما قضي به من براءة المطعون ضده بقوله: “وحيث إنه لما كان من المقرر أنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة إلَّا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً فى الأوراق، وكان الأصل أنه يتعين على محكمة الموضوع ألَّا يبني حكمها إلَّا على الوقائع الثابتة فى أوراق الدعوى وليس لها أن تقيم قضائها على أمور لا سند لها من التحقيقات.

لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن مفردات القضية قد تم حرقها ، وكان تحقيق دفاع المتهم قد استحال بحرق المفردات وحتى لا يُضار بسبب لا دخل لإرادته فيه، فإنه لا يكون فى وسع هذه المحكمة سوى مسايرة المتهم فى دفاعه والتقرير بانتفاء صلته، وهو الأمر الذى يتعين معه وعملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءته مما أسند إليه”.

بينما ذكرت محكمة النقض: “لما كان ذلك، وكان البيِّن مما أورده الحكم فيما تقدم أن المحكمة قضت ببراءة المطعون ضده تأسيساً على فقد مفردات القضية لاحتراقها، بما لا يمكن معه استخلاص حقيقة الواقعة وهو ما لا يكفى وحده لحمل قضائها، مما كان يقتضى من المحكمة – حتى يستقيم قضاؤها – أن تجرى تحقيقاً بسماع الشهود والمجني عليه وإرفاق صورة من

محضر جمع الاستدلالات – تستجلى فيه حقيقة الأمر قبل انتهائها إلى ذلك القضاء، أما وهى لم تفعل، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فى الاستدلال بما يوجب نقضه والإعادة.

زر الذهاب إلى الأعلى