لمحكمة الموضوع أن تستند إلى تقرير خبير مودع فى دعوى أخرى ما دامت صورته قد قُدمت إليها

كتب: عبدالعال فتحي

قالت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ١٩٦٩٢ لسنة ٧٧ قضائية ـ دوائر الايجارات – جلسة ٢٠٢١/٠٦/١٩، إن لمحكمة الموضوع أن تستند إلى تقرير خبير مودع فى دعوى أخرى ما دامت صورته قد قُدمت إليها وأُودعت ملف الدعوى وأصبح التقرير بذلك ورقة من أوراقها يتناضل كل خصم فى دلالتها .

الحكم

باسم الشعب

محكمة النقض

دائرة السبت ايجارات (أ)

الطعن رقم ١٩٦٩٢ لسنة ٧٧ قضائية

جلسة السبت الموافق ١٩ من يولية سنة ٢٠٢١

ــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضى / عبد الرحيم الصغير زكريا نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة القضاة / عبد الصمد محمد هريدى ، عبد الناصر عبد اللاه فراج،

وليد ربيع السعداوى وعبد العزيز محمد صلاح نواب رئيس المحكمة

ــــــــــــــــــــــــــ

(١ – ٥) محكمة الموضوع ” سلطتها فى فهم الواقع وتقدير الأدلة فى الدعوى ” ” سلطتها فى تكييف الدعوى وتفسير العقود ” ” سلطتها فى الأخذ بتقرير خبير مودع فى دعوى أخرى ” . نقض ” أسباب الطعن : السبب المفتقر للدليل ” .

(١) محكمة الموضوع . لها السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وإعطائها وصفها الحق وتفسير العقود والإقرارات والمشارطات وسائر المحررات المختلف عليها بما تراه أوفى إلى نية عاقديها . شرطه . ألا تخرج عن المعنى الظاهر لها .

(٢) محكمة الموضوع . عدم التزامها بتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ومستنداتهم أو بالرد على كل قرينة غير قانونية يدلى بها الخصوم ما دام في قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لأى منهم .

(٣) استناد محكمة الموضوع إلى تقرير خبير مودع فى دعوى أخرى . شرطه . تقديم صورته وإيداعها ملف الدعوى . علة ذلك .

(٤) الطعن بالنقض . التزام الخصوم بتقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد المحددة قانوناً . عدم تقديم الطاعن الدليل المؤيد لنعيه . مؤداه . نعى عارٍ عن الدليل . أثره . غير مقبول .

(٥) استخلاص الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه – بأسباب سائغة – من أوراق الدعوى ومستنداتها تجدد عقد الإيجار سند الدعوى لعدم إبداء أى من طرفيه الرغبة فى إنهائه ومن ثم إلزام الطاعن بصفته بسداد الأجرة . من سلطة محكمة الموضوع . النعى عليه فى هذا الشأن . غير مقبول .

ــــــــــــــــــــــــــ

١- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وإعطاءها وصفها الحق ، كما أن لها بمقتضى هذه السلطة تفسير العقود والإقرارات والمشارطات وسائر المحررات المختلف عليها واستظهار نية عاقديها بما تراه أوفى بمقصودها طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، ولم تخرج فى تفسيرها عن المعنى الظاهر لها .

٢- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه ولا عليها ( محكمة الموضوع ) أن تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالاً على كل قرينة من القرائن غير القانونية التى يدلى بها الخصوم استدلالاً على دعواهم وعلى كل قول أو حجة أو مستند أو طلب أثاروه ما دام فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لكل قرينة أو حجة أو قول أو مستند أو دليل يناهضها .

٣- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع أن تستند إلى تقرير خبير مودع فى دعوى أخرى ما دامت صورته قد قُدمت إليها وأُودعت ملف الدعوى وأصبح التقرير بذلك ورقة من أوراقها يتناضل كل خصم فى دلالتها .

٤- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون ، وإذا لم يقدم الطاعن الدليل الذى يؤيد نعيه ، فإن النعى يكون عارياً عن الدليل ، ويضحى غير مقبول .

٥- إذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائى المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه أنه قد استخلص من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير فى الدعوى رقم … لسنة ٢٠٠١ مدنى كلى شمال القاهرة تجديد عقد الاتفاق المؤرخ ٢٠/٧/١٩٩٨ المبرم بين الطاعن بصفته والمطعون ضده لمدة أخرى لعدم إبداء أى من طرفيه الرغبة فى إنهائه ، وأن ما جاء بالفاكس المؤرخ ٢٤/٨/٢٠٠٠ كان بشأن عدم تنفيذ الالتزام الوارد بالبند الثامن من عقد الاتفاق وليس الرغبة فى عدم التجديد ، ورتب على ذلك قضاءه بالإلزام بالقيمة الإيجارية عن المدة المطالب بها وذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية لحمله وفيها الرد الضمنى المسقط لما عداها من أقوال وحجج ، ولما كانت أسباب الطعن تدور فى جوهرها حول هذا الاستخلاص الذى يدخل فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية وتنحسر عنه رقابة محكمة النقض ، فإنها تكون غير مقبولة ، ولا ينال من ذلك ما جاء بوجه النعى لعدم تقديم صورة مبلغة لمحكمة النقض من المستندات الواردة به ، ومن ثم يضحى الطعن قد أقيم على غير الأسباب الواردة بالمادتين رقمى ٢٤٨ ، ٢٤٩ من قانون المرافعات .

ــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / عبد العزيز محمد صلاح الدين ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده تقدم بطلب لاستصدار أمر أداء بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى له مبلغ ٥٨٨٧٣٣ جنيه ، وقال بياناً لذلك إنه بموجب العقد المؤرخ ٢٠/٧/١٩٩٨ اتفقا على استغلال الطاعن بصفته لسطح العقار ملكه بوضع إعلان على السطح لمدة خمس سنوات تجدد تلقائياً ما لم يبد أحد الطرفين الرغبة فى عدم التجديد ، وقد تجدد العقد لمدة أخرى مماثلة لعدم إبداء أحد الطرفين الرغبة فى عدم التجديد ، وإذ امتنع الطاعن بصفته عن سداد الأجرة المستحقة عليه عن الفترة من ٢١/٧/٢٠٠٣ حتى ٢٠/٧/٢٠٠٦ رغم إنذاره ، وإذ رفض السيد رئيس المحكمة إصدار الأمر حُددت جلسة لنظر الموضوع بدعوى قُيدت برقم ٩٣٩١ لسنة ٢٠٠٥ أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية . حكمت المحكمة بالطلبات . استانف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ٥٠٥٩ لسنة ١٠ ق القاهرة ، وبتاريخ ١٩/٩/٢٠٠٧ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن بصفته على الحكم الابتدائى المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بإلزامه بالقيمة الإيجارية عن الفترة المطالب بها من ٢١/٧/٢٠٠٣ حتى ٢٠/٧/٢٠٠٦ تأسيساً على تنفيذ الاتفاق المبرم بينهما بتاريخ ٢٠/٧/١٩٩٨ تلقائياً لعدم إخطار أى من طرفيه برغبته فى عدم التجديد أخذاً بتقرير الخبير فى الدعوى رقم ٢٣٦٧ لسنة ٢٠٠١ مدنى كلى شمال القاهرة ملتفتاً عن دلالة الفاكس المرسل منه بتاريخ ٢٤/٨/٢٠٠٠ بطلب إلغاء التعاقد لحجب الرؤيا لبناء عقار مجاور ، والمحضر الإدارى رقم ٩٨٠٧ لسنة ٢٠٠١ إمبابة المحرر لهذا الشأن ، وإقرار المطعون ضده فى الدعوى سالفة الذكر بالتنازل عن الحكم واستلام كافة مستحقاته والادعاء فرعياً فيها بفسخ الاتفاق والتى تدل جميعها على عدم الرغبة فى تجديد الاتفاق بعد انتهاء مدته الأولى عام ٢٠٠٣ ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وإعطاءها وصفها الحق ، كما أن لها بمقتضى هذه السلطة تفسير العقود والإقرارات والمشارطات وسائر المحررات المختلف عليها واستظهار نية عاقديها بما تراه أوفى بمقصودها طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، ولم تخرج فى تفسيرها عن المعنى الظاهر لها ، ولا عليها – من بعد – أن تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالاً على كل قرينة من القرائن غير القانونية التى يدلى بها الخصوم استدلالاً على دعواهم وعلى كل قول أو حجة أو مستند أو طلب أثاروه ما دام فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لكل قرينة أو حجة أو قول أو مستند أو دليل يناهضها ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستند إلى تقرير خبير مودع فى دعوى أخرى ما دامت صورته قد قُدمت إليها وأُودعت ملف الدعوى وأصبح التقرير بذلك ورقة من أوراقها يتناضل كل خصم فى دلالتها، كما أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون ، وإذا لم يقدم الطاعن الدليل الذى يؤيد نعيه ، فإن النعى يكون عارياً عن الدليل ، ويضحى غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائى المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه أنه قد استخلص من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير فى الدعوى رقم ٢٣٦٧ لسنة ٢٠٠١ مدنى كلى شمال القاهرة تجديد عقد الاتفاق المؤرخ ٢٠/٧/١٩٩٨ المبرم بين الطاعن بصفته والمطعون ضده لمدة أخرى لعدم إبداء أى من طرفيه الرغبة فى إنهائه ، وأن ما جاء بالفاكس المؤرخ ٢٤/٨/٢٠٠٠ كان بشأن عدم تنفيذ الالتزام الوارد بالبند الثامن من عقد الاتفاق وليس الرغبة فى عدم التجديد ، ورتب على ذلك قضاءه بالإلزام بالقيمة الإيجارية عن المدة المطالب بها وذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية لحمله وفيها الرد الضمنى المسقط لما عداها من أقوال وحجج ، ولما كانت أسباب الطعن تدور فى جوهرها حول هذا الاستخلاص الذى يدخل فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية وتنحسر عنه رقابة محكمة النقض ، فإنها تكون غير مقبولة ، ولا ينال من ذلك ما جاء بوجه النعى لعدم تقديم صورة مبلغة لمحكمة النقض من المستندات الواردة به ، ومن ثم يضحى الطعن قد أقيم على غير الأسباب الواردة بالمادتين رقمى ٢٤٨ ، ٢٤٩ من قانون المرافعات .

ولما تقدم ، يتعين رفض الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــ

لذلــــــــــك

حكمت المحكمة برفض الطعن ، وألزمت الطاعن بصفته بالمصروفات مع مصادرة الكفالة.

زر الذهاب إلى الأعلى