لماذا يطالب عاشور بسرعة إصدار تعديلات قانون الإجراءات الجنائية ومن بينها تضمين المادة 54 من الدستور
علي عبد الجواد
طالب النقيب العام سامح عاشور، في جلساته الحوارية الأخيرة مع المحامين، مجلس النواب بسرعة إصدار تعديلات قانون الإجراءات الجنائية ومن بينها تضمين المادة 54 من الدستور.
وتنص المادة على: الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق .
ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ .
ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام ؛، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة فى القانون .
ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً.
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفى جميع الأحوال لايجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب.
ورأى النقيب العام أن ما تشترطه المادة المذكورة سابقا من عدم التحقيق مع متهم إلا بحضور محاميه، فإن لم يكن له محام، ندب له محام، كما لا يجوز محاكمة المتهم إلا بحضور محاميه، من شأنه أن يعظم من مجال عمل المحامين ويخلق فرص للشباب المقبل على المهنة.