«الفتوى والتشريع» تضع تعريفا للضريبة وتوضح أصلها في القانون

كتب/ أشرف زهران

قالت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، أن الأصل في الضريبة أنها فريضة مالية تقتضيها الدولة جبرًا لما لها من ولاية على إقليمها لتنمية مواردها، باعتبار أن حصيلتها تُعدُّ إيرادًا عامًّا يئول إلى الخزانة العامة ليندمج مع غيره من الموارد التى يتم تدبيرها لتشكل جميعها نهرًا واحدًا لإيراداتها الكلية، وأن إنشاء الضرائب العامة وتعديلها، أو إلغاءها، طبقًا للمادة (38) من الدستور الحالي، لا يكون إلا بقانون،ولا يُعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المُبينة فى القانون.

وأن المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية، إذا استوفت مراحلها الدستورية المقررة لها، فإنه يكون لها قوة القانون، وتصبح نصوصها واجبة التطبيق، وتُعدُّ أحكامها بهذه المثابة نصوصًا خاصة واجبة الإعمال في نطاقها حتى فيما تخرج عليه في هذا الشأن من أحكام القوانين والتشريعات الأخرى المعمول بها، تطبيقًا للقاعدة الأصولية التي تقضي بأن الخاص يقيد العام، وأنه يتعين على أطراف المعاهدة، أو الاتفاقية- دومًا- تفسير أحكامها في إطار من حسن النيـة، والإخلال بهذا الالتزام يعتبر عملا غير مشروع يرتب مسئوليتها الدولية.

وتنص المادة الأولى من القانون رقم (67) لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة على أن: يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الضريبة على القيمة المضافة، وتنص المادة الثامنة منه على أنه:

لا تخل أحكام هذا القانون والقانون المرافق بالإعفاءات المقررة بمقتضى الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية أو الإقليمية أو الاتفاقيات البترولية والتعدينية.

زر الذهاب إلى الأعلى