لعدم سداده فواتير المياه.. «الواسطى الكلية» تقضي بطرد مستأجر «إيجار قديم».. والحيثيات تؤكد: المحكمة ألزمته بسداد مبلغ 1163 جنيها قبل مغادرة الشقة (طالع الحكم كاملا)
كتب: عبدالعال فتحي
أصدرت الدائرة السادسة – مدني كلي – بمحكمة الواسطى الكلية، حكماَ في الدعوي المقيدة برقم 628 لسنة 2019 مدني، ك الواسطي، لصالح المحامي سعيد بدوي، برئاسة المستشار محمود خطاب، وعضوية المستشارين عمرو أباظة، وماجد سامي، وأمانة سر أحمد فجر.
وقضت فيه بطرد مستأجر إيجار قديم، وذلك لعدم سداده فواتير المياه الموزعة علي شقق العقار، وإلزامه بأن يؤدي للمالك مبلغا قدره 1163 جنية، من الأموال المستحقة عليه، مقابل استخدام المياه من سبتمبر 2017 حتي شهر نوفمبر لعام 2018.
وقائع الدعوى
تتخلص وقائع الدعوي فيما سبق وأن حصله تفصيلاَ الحكم الصادر من محكمة الواسطي الجزئية الصادر في أوراق الدعوي رقم 17 لسنة 2018 مدني جزئي الواسطي والذي قضي بعدم اختصاص المحكمة قيمياَ بنظر الدعوي وإحالتها بحالتها إلي محكمة الواسطي الكلية لنظرها بإحدى دوائرها المختصة والذي تحيل إليه المحكمة بقصد الإيجاز منعاَ للتكرار، وإن كانت توجزها بالقدر اللازم في أن المدعي قد أقامها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة وأعلنت قانونا للمدعي عليهم طلب في ختامها الحكم بطرد المدعي عليهم وتسليمه الشقة خالية من الشواغل والأشخاص مع الحكم بإلزام المدعي عليهم بدفع قيمة استهلاك المياه وقدرها 1163 قيمة استهلاك المياه من شهر سبتمبر حتي شهر نوفمبر فيما يخص الشقة الخاصة بهم، وما يترتب علي ذلك من آثار.
وذلك علي سند من استئجار مورث المدعي عليهم الشقة محل التداعي من مورث المدعي وعقب وفاة الأول امتدت العلاقة الايجارية إلي المدعي عليهم الذين امتنعوا عن سداد قيمة المستحق عليهم من قيمة استهلاك المياه علي العقار الكائن به الشقة محل التداعي وقدره مبلغ 1238 جنية سددوا منها بموجب الإنذارين المؤرخين 7 فبراير 2017 و 13 سبتمبر 2017 مبلغ 75 جنية ليصبح باقي المبلغ المستحق عليهم هو 1163 جنية، وحيث أن المدعي قد أنذرهم بسداد ذلك المبلغ بموجب الإنذار المؤرخ 13 ديسمبر 2017 ولم يمتثلوا، الأمر الذي دعاه لإقامة دعواه الراهنة للقضاء بطلباته.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإنهاء العلاقة الايجارية قد تحقق لديها إخلال المدعي عليهم بالتزامهما التعاقدي في سداد المستحق عليهم من مقابل استهلاك المياه، وعليه تحد المحكمة أن هذا الطلب المبدى من المدعي جدير بقبوله وتقضي من المحكمة بالزام المدعي عليهم بأداء المبلغ المطالب به.