لحماية سمعة المجني عليه بجرائم التحرش.. “تشريعية البرلمان” توافق على تعديل “الإجراءات الجنائية”
كتب: محمد علاء
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على مشروع مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بهدف الحفاظ على سرية بيانات المجني عليه في جرائم التحرش.
وضم مشروع القانون مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، مفادها أنه لقاضي التحقيق لظرف يقدره عدم إثبات بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون العقوبات أو في المادتين 306 مكرر أ، و”306″مكرر ب من ذات القانون، أو في المادة “96”من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل.
وينشأ في الحالة المشار إليها في الفقرة السابقة ملف فرعي يضمن سرية بيانات المجني عليه كاملة، ويعرض على المحكمة، والمتهم، والدفاع كلما طلب ذلك.
وذكرت المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة، أن التعديلات تهدف إلى حماية سمعة المجني عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته في الجرائم التي تتصل بهتك العرض، وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة في قانون العقوبات، وقانون الطفل خشية إحجام المجني عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم، خاصة أنها تؤثر على سمعة المجني عليه، مما قد يكون مدعاه للقعود عن الإبلاغ خشية النيل من السمعة.