لتطهير مؤسسات الدولة..”الإدارية العليا” تفصل العاملين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية
كتب: عبدالعال فتحي
قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى وأسامة حسنين وشعبان عبدالعزيز وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس الدولة، بمجازاة أحد العاملين بمنطقة شمال الجيزة مأمورية إمبابة بمصلحة الضرائب بالفصل من الخدمة، وذلك بعد ثبوت ارتكابه في غضون عام 2016 لجريمة إرهابية والترويج بالقول والفعل لأفكار هدامة في أحداث ناهيا وكرداسة من شأنها تقويض المبادئ الأساسية للمجتمع المصري وهدم نظام الدولة الأساسي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي وإحراز وسائط الكترونية تتضمن استغلال الدين والترويج لأفكار متطرفة ضد الوحدة الوطنية.
وأكدت المحكمة على مجموعة من الأسس اللازمة لتطهير مؤسسات الدولة من المنتمين للجماعة الإرهابية وأعطت دروسا عن معنى الوطن الحق لمن يعي كلمة وطن، وقالت إن الطاعن قضى عامين مع الشغل لأنه مع جماعته أحرزوا وحازوا وسائط الكترونية لتخريب مؤسسات الدولة في مسيرات بمنطقتى ناهيا وكرداسة لقطع الطريق وتعطيل مصالح المواطنين أخلت بالأمن والنظام العام، واستغل الدين مع جماعته في الترويج لأفكار متطرفة لإثارة الفتن والإضرار بالوحدة الوطنية، وحرضوا على التمييز بين طوائف الناس بسبب العقيدة وبث الفزع مما أدى إلى تكدير السلم العام بما يضر باستقرار الوطن، وأكدت المحكمة على أن الوطن ليس مشاعر أو دموع يجيش بها الوجدان إنما بالسلوك والأفعال تحيا الأوطان وتحفظه من السقوط، وأن الوطن يعني الانتماء والوفاء والتّضحية والفداء بالنفس والمال والولد والذود عن حياضه.
وشددت المحكمة على الأسس التي وضعتها أن من يسعى لإسقاط الوطن والعبث بأمنه لا يجب أن يستظل بأي حماية ويجب بتره من شرف الوظيفة العامة، وأن التكامل بين المداخل القانونية والأمنية والدينية والفكرية يسهم في محاصرة اتجاهات التطرف العنيف والقضاء على نشاط الجماعات الإرهابية ضد الوطن، كما أن الظاهرة الإرهابية خلافا للظواهرالإجرامية لا تقاس بعدد الضحايا وإنما بقدرتها على نشر الفزع والرعب بين المواطنين، لذا فإن الدستور ألزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله لأنه تهديد للوطن وللمواطنين.
قالت المحكمة، إن الدستور جعل الحياة الاآمنة حقا لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها، كما ألزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى محدد باعتباره تهديدا للوطن وللمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة، ذلك أن خطورة الظاهرة الإرهابية خلافا للظواهر الإجرامية الأخرى، أصبحت لا تقاس بعدد الضحايا أو العمليات الإجرامية أو المرتكبين لها بقدر ما تقاس بقدرتها على نشر الفزع والرعب بين المواطنين مما يحول دون تحقيق الحياة الاَمنة للمواطنين.
وأضافت المحكمة أن المادة 86 من الدستور جعلت من الحفاظ على الأمن القومى واجب عام والتزام على الكافة بمراعاته ومسئولية وطنية يقررها القانون والدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، فإن الوطن يعني الانتماء والوفاء والتّضحية والفداء كما تطلب ذلك لحمايته والزود عن حياضه، فالوطن ليس مشاعر أو دموع يجيش بها الوجدان إنما بالسلوك والأفعال تحيا الأوطان وتحفظه من السقوط، ويثبت الانتماء والولاء الحقيقي بالتضحية والفداء بالنفس والمال والولد.
وأوضحت المحكمة أن الجندي الرابض على تخوم الوطن والشرطي الساهر على أمن أبناء شعبه والعامل في مصنعه والتاجر في متجره والفلاح في أرضه والكاتب في قلمه والرسام في ريشته والطبيب فيما يستطب به والموظف العام في حسن أداء واجبه الوظيفى يخدمون الوطن ويخلصون لانتمائه، وعلى النقيض من ذلك فمن يسعى لإسقاط الوطن والعبث بأمنه لا يجب أن يستظل بأى حماية تعصمه من العقاب، ويجب أن يبتر من شرف الاتصاف بالموظف العام، ذلك أن التكامل بين المداخل القانونية والأمنية والدينية والفكرية يسهم في محاصرة اتجاهات التطرف العنيف، والقضاء على نشاط الجماعات الإرهابية ضد الوطن.