لأن الطرف الثالث زوجته.. «جنح مستأنف طلخا» تقضي ببراءة متهم من جريمة تبديد إيصال أمانة (طالع الحكم كاملا)

كتب: عبدالعال فتحي

أصدرت محكمة جنح مستأنف طلخا ونبروه، حكماَ في الدعوي المقيدة برقم 15239 لسنة 2017 جنح طلخا – والمستأنفة برقم 19026 لسنة 2018 جنح مستأنف جنوب المنصورة الكلية، لصالح المحامي عبد العزيز المعداوي، برئاسة المستشار  محمد الحفناوي، وعضوية المستشارين محمد الشربيني، ومحمد نورالدين، وبحضور وكيل النيابة أحمد السيد، وأمانة سر نور بلال.

وقضت المحكمة ببراءة متهم من تبديد إيصال أمانة لأن الطرف الثالث زوجته، وهي من ضمن الأخطاء التي يقع فيها الكثيرين عند الإمضاء علي الإيصال أن يكون الطرف الثالث زوجه أو ابن أو بنت المجني عليه (الشاكي)، مما يؤدي إلي ضياع حقوقهم.

وقائع الدعوى

تخلص وقائع الدعوي في أن المدعي بالحق المدني أقام دعواه بموجب صحيفة جنحة مباشرة طلب في ختامها توقيع أقصي عقاب منصوص عليه في المادة 341 من قانون العقوبات علي المتهم لقيامه بتبديد المبلغ المسلم وقدره 20000 جنية فقط – عشرين ألف جنية فقط – واختلاسه لنفسه والمملوك للمطالب والمسلم إليه علي سبيل الأمانة، ولدي نظر الجنحة وبجلسة 24 ديسمبر 2017 قضت محكمة أول درجة غيابياَ بحبس المتهم 6 أشهر مع الشغل وكفالة 200 جنية.

وفي تلك الأثناء – عارض المتهم وقضي فيها بقبول المعارضة شكلاَ وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه بالاكتفاء بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة 50 جنية، إلا أن الحكم لم يلقي قبولاَ لدي المتهم، فطعن عليه بالاستئناف بموجب تقرير أودع قلم كتاب المحكمة، وتحدد جلسة بنظرها وبتلك الجلسة تغيب المتهم، فقضت المحكمة – بهيئة مغايرة – بقبول الاستئناف شكلاَ وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وعارض المتهم استئنافيا وتحدد لنظر المعارضة الاستئنافية، وبتلك الجلسة مثل المتهم بوكيله – محام – وطلب البراءة تأسيساَ علي انتفاء ركن التسليم وأن الإيصال حقيقته أقساط وأن الطرف الثالث في الإيصال زوجة المدعي بالحق المدني.

حيثيات الحكم

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع المعارضة الاستئنافية – فإنه فلما كانت المادة 341 من قانون العقوبات تنص علي: «كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقوداَ أو تذاكر أو كتابات أخري مشتملة علي تمسك أو مخالصة أو غير ذلك أضرار بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا علي وجه الوديعة أو الإجارة أو علي سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاَ بآجره أو مجاناَ بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في آمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز 100 جنية مصري».

وبناء علي ما تقدم وهديا به – ولما كانت المحكمة قد تفحصت أوراق الدعوي للموازنة بين أدلة الأثبات وأدلة النفي، فإنها ترجح كفة أدلة النفي حيث أن المجني عليه بصحيفة الجنحة المباشرة قرر بأن المتهم بددت المبالغ المالي المملوك له المسلم منه إليها علي سبيل الأمانة لتوصيله لأخر، والثابت للمحكمة من مطالعة ما قدم من مستندات من وكيل المتهم أن الطرف الثالث في الإيصال “أمينة. ع” وهي زوجة المدعي بالحق المدني “عبدالرحمن. س”.

ولما كان الحكم المستأنف قد صدر بما لا يتفق والنظر الذي أخذت به المحكمة الأمر الذي يتعين معه علي المحكمة القضاء بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداَ ببراءة المتهم مما نسب إليه من اتهام، وحيث أنه عن الدعوي المدنية، فإنه لما كان من المقرر قانوناَ أنها تقوم علي راكان ثلاثة وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر وكانت المحكمة قد انتهت في قضائها المتقدم سلفاَ إلي القضاء ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه وهو ما يعني انهيار ركن الخطأ في جانب المتهم ذلك الركن الذي يمثل جوهر المسئولية المدنية المستوجبة التعويض وهو الأمر الذي تنهار معه، بالتالي باقي أركان المسئولية المدنية وهو ما تقضي معه المحكمة والحال كذلك برفض الدعوي المدنية.

زر الذهاب إلى الأعلى