كيف حدد القانون التعامل مع العقارات العامة ومنقولات الدولة؟
كتب: أشرف زهران
أكدت الجمعية للعمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، أن المادة (87) من القانون المدني تنص على أن: 1- تعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص.
2- وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم، كما تنص المادة (88) من ذات القانون على أن: تفقد الأموال صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وينتهي التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة.
وتنص المادة (147) منه على أن: 1- العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون .
واستعرضت الجمعية العمومية ، ما جرى به إفتاؤها من أن الأموال العامة هي تلك العقارات المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة للمنفعة العامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم ، أو قرار من الوزير المختص، وأن الأصل في الملكية العامة للدولة أنها تستهدف إدارة المرافق العامة ، التي تضطلع بأعبائها، وأن نقل الانتفاع بالمال العام بين أشخاص القانون العام يكون بنقل التخصيص والإشراف الإداري على هذه الأموال .
وهو ما تترخص فيه الجهة التي لها الإشراف الإداري على الأموال العامة باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل في ذلك، وهو أيضًا ما تملكه الجهة الإدارية المسند إليها إدارة واستغلال والتصرف في المال المملوك للدولة ملكية خاصة، وذلك إذا ما ارتأت تخصيصه لمنفعة عامة تشرف عليها جهة إدارية أخرى .
ولما كان الانتفاع بالمال العام يكون بدون مقابل بحسب الأصل، وكذلك نقل الانتفاع به بين أشخاص القانون العام، لأنه لا يعد تصرفًا في المال العام الذي يخرج بطبيعته عن دائرة المعاملات، واستثناء من ذلك يكون للجهة العامة أن تقرر أن يكون الانتفاع بالمال العام لدى جهة إدارية أخرى بمقابل، شريطة أن يكون هذا المقابل رهينا بموافقة الجهة المستفيدة .
وأن مصدر الالتزام بأداء المقابل في هذه الأحوال لا يتأتى من مجرد نقل التخصيص من وجه من وجوه المنفعة العامة التابع لإحدى الجهات العامة إلى وجه آخر تابع لجهة أخرى من الجهات العامة، وإنما يتأتى مصدر التزام الجهة المنقول إليها الإشراف على المال العام من موافقتها على أداء هذا الالتزام الذي انصرفت إليه إرادتها، ويسري على ذلك القواعد العامة في العقود من ضرورة الالتزام بما اتفق عليه الطرفان؛ فبتلاقي إرادتيهما يصبح مضمون العقد ملزمًا لكل منهما، وهو ما يعبر عنه في المادة (147) من القانون المدني بأن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين .