كيف تصدى القانون لمطلقي ومروجي الشائعات والأخبار الكاذبة والعقوبات المقررة؟
تقرير: أشرف زهران
بات انتشار ما يسمى بـ «الشائعات الإلكترونية» بصورة واسعة في المجتمعات إحدى سمات عصر الثورة التكنولوجية وابتكار وتطور التقنيات المعلوماتية الحديثة، حيث ساهم هذا العالم الافتراضي في سرعة انتشارها وتداولها بغض النظر عن دقتها وصحتها، وبين «الشائعة العادية» التي كانت تمتاز ببطء تداولها وتطورها إلى «شائعة إلكترونية» سريعة الانتشار تتأثر المجتمعات بالآثار السلبية التي تلقي بظلالها على كافة مناحي الحياة الاجتماعية والسياسية والفكرية والاقتصادية وغيرها.
ولخطورة الشائعات وتأثيرها تاسلبي الواضح في الفترة الاخيرة تصدى قانون العقوبات وتعديلاته، محددا العقوبات التي تنتظر مطلقي ومروجي «الشائعات» والأخبار الكاذبة وذلك كما يلي:
مادة ٨٠ ( أ ) – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ جنيه ولا تجاوز ٥٠٠ جنيه.
١ – كل من حصل بأى وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.
٢ – كل من أذاع بأية طريقة سرًا من أسرار الدفاع عن البلاد.
٣ – كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
مادة ٨٠ (ب) – يعاقب بالسجن كل موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة أفشى سرًا من أسرار الدفاع عن البلاد وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
مادة ٨٠ (جـ) – يعاقب بالسجن كل من أذاع عمدًا فى زمن الحرب أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الجلد فى الأمة.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة أجنبية.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة معادية.
مادة ٨٠ (د) – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ جنيه ولا تجاوز ٥٠٠ جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة (……) حول الأوضاع الداخلية للبلاد. وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
مادة ١٠٢ مكررا – يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شىء مما ذكر
مادة ١٨٨ – يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.