قراءه فى أحكام إعادة النظر وفقا لقانون الإجراءات الجنائية
بقلم : علاء العيلى
طلب إعادة النظر وفقا لقانون الإجراءات الجنائية يشبه النقض فى انه مثله كطريق غير عادى للطعن فى الاحكام النهائية ،وفى انه يرفع إلى محكمة النقض ، لكنه يختلف عنه فى انه ينبئ على أحوال معينة من الخطأ فى تقدير الوقائع ، ولا شأن له بالقانون ،وهو يختلف عن الاستئناف من ناحيتين
الأولى :- انه يكون لأسباب موضوعية فحسب ، حين يكون الاستئناف لأسباب قانونية أو موضوعية
الثانية :- أن الوقائع التى تعرض على جهة الطعن ينبغى ان تكون جديدة لم يسبق عرضها على القضاء .
– الأصل فى طلب أعادة النظر ان يكون لإثبات براءة متهم كان ضحية خطأ قضائى ، وإن كان القليل من الشرائع يتوسع فيه ويجيزه ولو لإثبات إدانة متهم قضى ببراءته خطأ لمثل عدم كفاية الادلة إذا كان ما استجد منها بعد الحكم يكفى للإدانة ومن ذلك الشرائع الالمانية ،و النمساوية ، والمجرية
– شروط الحكم الذى يجوز فيه طلب اعادة النظر
اشترطت المادة 441 أ ج شروط يجب توافرها فى الحكم الذى يحوز طلب إعادة النظر فيه وهى كالتالى :-
أولا : يشترط فى الحكم ان يكون حائز الحجية
يتعين فى الحكم المقدم عنه طلب أعادة النظر ان يكون قد استنفذ جميع طرق الطعن فيه وأصبح حائزا حجية الشئ المقضى به لعدم جواز المعارضة فيه ولا الاستئناف ولا النقض ، ولا يشترط فيه ان يكون استئنافيا اى صادر من اخر درجة كما فى النقض ،ويجوز الطلب ولو كان الحكم قد نفذ بالفعل أو امتنع تنفيذه لسقوط العقوبة بالتقادم أو لصدور عفو عنها أو لأنه صدر مع وقف التنفيذ أو حتى لوفاء المتهم أما إذا صدر عفو شامل فإن الجريمة تعتبر كما لو كانت فعلا متاحا.
ثانيا : يشترط فى الحكم أن يكون بالعقوبة الجنائية
فلا يقبل طلب إعادة النظر فى الحكم الصادر ببراءة المتهم لعدم كفاية الأدلة مهما وجد من أدلة فاطعة فى الإدانة ، ولا من المدعى المدنى فى حكم صدر برفض دعوى التعويض مهما جد من وقائع تتعارض مع ما ماقضى به ، كما لا يقبل فى حكم صادر بعقوبة تهذيبية ….ولا يهم بعد ذلك مقدار العقوبة الجنائية المحكوم بها ولا نوعها ولو كانت مجرد غرامة أو وضع المتهم تحت مراقبة البوليس .
ثالثا : يشترط فى الحكم ان يكون صادر فى جناية او جنحة
لا يقبل طلب إعادة النظر فى مواد المخالفات ولو حكم فيها بعقوبة تبعية أو تكميلية جسيمة الأثر كالغلق أو المصادرة وهو فى هذا يشترك مع الطعن بالنقض .
والعبرة فى ذلك تكون تكون بطبيعة الحكم الصادر فى الدعوى لا بالوصف القانونى الذى اقيمت به الدعوى … فإذا اقيمت باعتبار الواقعة جنحة لكن قضى فيها باعتبارها مخالفة …فلا يقبل الطلب بإعادة النظر.
الاحوال التى يجوز في طلب أعادة النظر ومن له الحق فى تقديمه
حددت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية خمس حالات يجوز فيها طلب أعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات أو الجنح وهى كالتالى :
أولا : إذا حكم على المتهم فى جريمة قتل ثم وجد المدعى قتله حيا ويستوى ان تكون التهمة عبارة عن قتل عمد ، ان قتل خطأ أو ضرب افضى إلى موت
ثانيا : إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم على شخص اخر من اجل نفس الواقعة وكان يبين الحكمين تناقض بحيث تستنج منه براءة احد المحكوم عليهما ويشترط ان يكون الحكمين قد حازا معا قوة الشئ المحكوم فيه وان تكون الواقعة واحدة فى الحكمين بصرف النظر عن الوصف الذى وصفت به فى كل منهما ….. وينبئ على قبول طلب إعادة النظر إلغاء الحكمين معا ، وتحقيق الموضوع من جديد لمعرفة أيا من المتهمين هو البرئ …. ويلزم ان يقع التناقض بين الحكمين ، لا بين جزئين أو وأكثر من حكم واحد لأن هذا الأخير وهو “التنافض بين جزئين أو أكثر من حكم واحد ” يعتبر بطلانا فى الحكم يوجب نقض الحكم لا خطأ فى تقدير الوقائع .
…. ( وإذا اعترف شخص اخر غير المحكوم عليه بأنه هو مرتكب الجريمة فلا يكون ذلك سببا للطعن على الحكم الاول ، طالما ان الحكم الثانى لم يأخذ بهذا الاعتراف … اما إذا ثبتت صحة هذا الاعتراف وأدى ذلك إلى الحكم مع المتهم المعترف فيصلح ذلك سببا لإعادة النظر)
ثالثا : إذا حكم على أحد الشهود او الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقا لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات …. أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى ، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير فى الحكم ….
وينبغى بطبيعة الحال أن يكون الحكم على شاهد الزور قد حاز حجية الشئ المقضى به ، وان يكون بعد الحكم فى الدعوى التى شهد فيها ، وإلا لما كان له تأثير فى الحكم كنص المادة .
رابعا : إذا كان الحكم محلا الإلتماس مبنيا على حكم صادر من محكمة مدنية أو من أحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغى هذا الحكم .
خامسا : إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الاوراق ثبوت براءة المحكوم عليه…. و المفهوم من ذلك ان تكون الوقائع و الاوراق المشار إليها فى الفقرة الخامسة مجهولة من المحكمة ومن المتهم ، فلو كان المتهم عالما بها ولم يتقدم بها إلى المحكمة ، فلا يصلح له بعد ذلك ان يتقدم بطلب إعادة النظر استنادا إليها … المهم ان تدل الوقائع و الأوراق التى تظهر بعد الحكم نهائيا على براءة المحكوم عليه ، أو ان يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته ، أو على تحمله التبعية الجنائية
وفى الحالى الخامسة و الأخيرة حالات طلب اعادة النظر فإن الطلب لا يقبل إلا بعد تحقيق الوجه الذى بنى عليه و التثبت من ان الوقائع و الاوراق التى ظهرت من شانها براءة المتهم
من يجوز له تقديم الطلب ؟
أولا : الحالات الاربعة الاولى من حالات طلب اعادة النظر يكون لكلا من النائب العام ، المحكوم عليه ، أو من يمثله قانونا إذا كان عديم الأهلية أو مفقودا أو لأقاربه أو زوجته بعد موته ، الحق فى تقديم الطلب عملا بالمادة 442/1 أج
وطلب أعادة النظر هو طريق الطعن الوحيد الذى يبقى مفتوحا بعد موت المحكوم عليه بعقوبة جنائية… وإنما شرع ذلك لما رؤى فيه ألا محل للإصرار على الحكم بالإدانة مادامت البراءة قد ثبتت بدلبل مادى إنصافا لذكرى المحكوم عليه المتوفى ،وتداركا لما عسى أن يكون قد لحق بالورثة من اضرار مادية وادبية كما فى المصادرة و الغرامة.
ثانيا : الحالة الخامسة من حالات طلب أعادة النظر يكون الحق فى طلب إعادة النظر للنائب العام وحده لما يتضمنه من سلطة تقديرية وذلك من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن وقد قضى بانه رأى النائب العام فى إعادة النظر أو رفضه لا معقب عليه ومن ثم لا يجوز الطعن فيه ولو كان الطعن مقدما من أحد أصحاب الشأن … فإذا طعن فى قراره وجب الحكم بعدم جواز الطعن لا بعدم الاختصاص بنظره .
نقض 13/1/1953 أحكام نقض س4 رقم 153ص 396″
• أجراءات طلب أعادة النظر والحكم فيه وميعاد تقديمه
لم يحدد المشرع موعدا محددا لتقديم طلب إعادة النظر فهو جائز فى اى وقت ولا يسقط الحق فى تقديمه بمضى مدة معينة
إذا كان الطاعن غير النيابة العامة ، فيقدم طلبا إلى النائب العام بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه ،والوجه و الحالة التى يستند إليها ويشفعه بالمستندات المؤيدة له …. ثم عقب ذلك برفع المائب العام الطلب مع التحقيقات التى يكون قد اجراها إلى محكمة النقض بتقرير يبين فيه رأيه و الاسباب التى يستند إليها ويجب ان يرفع الطلب إلى محكمة النقض خلال الثلاثة شهور التالية لتقديمه عملا بالمادة 442/ 2، 4 أ ج …
ورفع الطلب من النائب العام إلى محكمة النقض امر وجوبى …. فليست له السلطة التقديرية التى يملكها فى الحالة الخامسة من حالات طلب إعادة النظر ….ولا يقبل طلب أعادة النظر فى الاربع حالات الاولى من المتهم ولم يحل أو من يحل محله إلا إذا أودع خزانة المحكمة مبلغ وقدره 500 جنيه كفالة مقابل الوفاء بالغرامة المنصوص عليها فى المادة 440 حال رفض الطلب وذلك ما لم يكن المتهم قد اعفى من دفع الكفالة بقرار من لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض مادة 444 و الحكم بالغرامة فى حالة الطلب أمر وجوبى
إذا كان الطلب مقدم من النائب العام عملا بالمادة 444/5 ، 443 بأنه يرفعه مع التحقيقات التى يكون قد اجراها حسب حاجة الطلب من عدمه إلى لجنة مشكلة من احد مستشارى محكمة النقض أو اثتين من مستشارى محكمة الاستئناف … و تفصل اللجنة فى الطلب بعد الإطلاع على الاوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق ثم تحيله إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله …. وتعلن النيابة العامة الخصوم بالجلسة التى تحدد لنظر الطلب أمام محكمة النقض قبل موعدها بثلاثة ايام على الأقل
المصادر :مبادئ الأجراءات الجنائية فى القانون المصرى د/ رؤوف عبيد
أحكام محكمة النفض فى طلب أعادة النظر وفقا لقانون الأجراءات الجنائية
المذكرة الإيضاحية لمشروع الحكومة عن الماده 469