قراءة لقانون التصالح في مخالفات البناء
بقلم: أ. هشام علي محمد
قانون التصالح في بعض مخالفات البناء من التشريعات التي تحظى باهتمام مجتمعي كبير والقانون الخاص بالتصالح على مخالفات البناء هو القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ والمعدل بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ في شأن التصالح فـي بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتضمن القانون رقم 1 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها عدد من المخالفات التي لن يتم التصالح عليها كما تضمن أيضا الاشتراطات للتصالح في المخالفات حيث يهدف القانون للقضاء على مخالفات البناء.
أولا: الأعمال المخالفة التي يجوز التصالح عليها
يجوز التصالح في الأعمال المخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل أحكام هذا القانون وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد فيها مخططات تفصيلية معتمدة قبل العمل بأحكام هذا القانون والحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 والمشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن والمكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقاومات الزراعة وطبقا للتصوير الجوي في 22 / 7 / 2017 .
ثانيا: خطوات وإجراءات طلبات التصالح وهي كالتالي
1- تقديم طلب التصالح للعقار المخالف في الوحدات المحلية التابع لها العقار.
2- سداد رسوم طلبات الفحص والمعاينة من اللجان الهندسية بحد أدنى ١٢٥ جنيها في القري و٥٠٠ جنيه في المدن وبحد أقصى ٥٠٠٠ جنيه.
3- تقديم تقرير هندسي من أحـد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين أو المراكز البحثية أو كليات الهندسة أو من مهندس استشاري معتمد من النقابة وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف.
4- تنفيذ معاينة للعقار المخالف من اللجنة الهندسية وتصدر اللجنة تقريرا حول سلامة العقار إنشائيا من عدمه ويتم رفض الطلب حال عدم سلامة العقار إنشائيا.
5- في حال قبول طلب التصالح تحدد لجنة التقييم المبالغ المالية مقابل التصالح على العقار ويمكن السداد على أقساط.
6- لا يقل سعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفى جنيها ويجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على ثلاثة أقساط سنوية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وخصم ما سبق سداده من غرامات في أحكام قضائية خاصة بالعقار وسددت من ذوي الشأن.
7- في حال رفض طلب التصالح يحق للمواطن التظلم خلال ثلاثين يوم.
8- البت في التظلم خلال تسعين يوم من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في التظلم بمثابة قبوله.
ثالثا: الأعمال المخالفة التي لا يجوز التصالح عليها
1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونا ما لم يكن تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
4– تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
5 – البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.
6 – البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
7 – تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية ما لم توافق الجهة الإدارية.
8 – البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة ويستثنى من ذلك:
أ- الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد اصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
ب- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
ج- الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويقصد بتلك الكتل المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقاومات الزراعة وطبقا للتصوير الجوي في 22 / 7 / 2017 والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوازة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الأسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض وزير الزراعة.
رابعا: المدة المحددة بالقانون لقبول طلبات التصالح من المواطنين
نصت المادة الثالثة من القانون على أن يقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لتعديلات قانون التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون التصالح ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد هذه المدة لـ 6 أشهر أخرى لمرة واحدة ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ في شأنها ويجب إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه.