قانون الإجراءات الضريبية الموحد يضمن 10 حقوق لذوي الشأن
كتب: علي عبدالجواد
ذكرت المادة الثالثة من القانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، المنشور في الجريدة الرسمية – العدد ٤٢ مكرر (ج) – في ١٩ أكتوبر سنة ٢٠٢٠، عشرة حقوق لذوي الشأن نعرضها في الآتي:
مع مراعاة أحكام القانون الضريبي، يضمن هذا القانون لذوي الشأن الحقوق الآتية :
( أ ) التوعية بأحكام القانون الضريبي .
(ب) الحصول علي النماذج والمطبوعات الضريبية.
(ج) الإخطار بالإجراءات الضريبية المتخذة في شأنه بأي صورة من صور الإخطار المنصوص عليها في هذا القانون .
(د) الاطلاع علي الملف الضريبي .
(ه) التحقق من شخصية الموظفين والتكليفات الرسمية .
(و) تلقي الردود الكتابية عن الاستفسارات التي سبق أن طرحها الممول أو المكلف أو غيرهما عن وضعه الضريبي .
(ز) الحفاظ علي سرية المعلومات الضريبية والفنية .
(ح) التواجد أثناء الفحص الميداني .
(ط) استرداد الضريبة المسددة بالزيادة أو بالخطأ .
(ي) الحقوق الأخرى التي يكفلها هذا القانون أو القانون الضريبي .