قانون الإجراءات الجنائية في سطور

بقلم: محمد حمزاوى
بيدأ تحريك الدعوي الجنائية من قبل السلطة الوحيدة المختصة بذلك الا وهي النيابة العامة فهي وكما عرفها القانون الإجرائي هي اليد الأمينة علي الدعوي العمومية، وترد علي تلك اليد بعض القيود، والتي أسماها القانون القيود التي ترد علي سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوي الجنائية وحددها علي سبيل الحصر وهي (الشكوي ، والطلب ، والأذن )، ونجد أن القانون ايضا قد نازع النيابة العامة في تلك السلطة إلا وهي سلطة تحريك الدعوي الجنائية وإقامتها فأعطي علي سبيل الحصر محكمتي الجنايات والنقض في أحوال معينة ذلك
وتبدأ النيابة العامة في سبيل تحريكها للدعوي العمومية وإقامتها ضد المنسوب إليه الإتهام بجمع الاستدلالات عن الجريمة وكيفية ارتكابها وأدلة وقوعها ونسبتها علي متهم معين بالذات والنتقيب عنها في مستودع سرها، ولا مناص لها في هذا الامر الا الاستعانة بضابط الشرطة ويطلق عليهم في هذا القانون الا وهو قانون الاجراءات الجنائية (مأموري الضبط القضائي)، ومأموري الضبط القضائي لهم وظيفتان اساسيتان وهم وظيفة الظبط الاداري وهي تبدأ قبل وقوع الجريمة، والهدف منها منع وقوع الجريمة وضبط الأمن العام، وضبط المشتبه فيهم والخارجين عن القانون ويتبعون في ذلك الامر السلطة الادارية وهي (وزارة الداخلية ) أما الوظيفة الثانية وهي الاهم هي وظيفة الضبط القضائي وهي تبدأ بعد وقوع الجريمة ويتبعون في ذلك للسلطة القضائية وهي (النيابة العامة ).

وأفرض القانون لمأموري الضبط القضائي وعلى سبيل الاستئناء سلطتي القبض والتفتيش، وذلك عند وقوع الجربمة في حالة تلبس أما فيما عدا ذلك لا يجوز لمأموري الضبط القضائي القبض علي أي شخص او تفتيشه إلا بأذن مسبب من السلطة التي تملك ذلك وهي النيابة العامة بناء علي تحريات جدية تفيد وقوع جريمة معينة ونسبتها الي شخص معين
والنيابة العامة في سبيل تحقيق هدفها المنشود وهي حماية المصلحة العامة، وحماية المجتمع من خطر الجريمة وتوقيع العقاب علي من ثبت لديها ارتكاب فعل اجرامي يعاقب عليه القانون افرض لها القانون بعض الاجراءات التي تمكنها من تحقيق ذلك الغرض فافرض لها ادوات التحقيق وهي (الاستجواب ، وسماع الشهود ، والانتقال ، والمعاينة ، وندب الخبراء ، والتفتيش ، والضبط والاحضار ، والتكليف بالحضور ، والحبس الاختياطي ) وتسمي تلك الاجراءات اجراءات التحقيق الابتدائي ، وافرض لكل اجراء من تلك الاجراءات شروط وضوابط الغرض منها تحقيق التوازن بين مصلحتين متناقضتين مصلحة النيابة العامة في الحماية والدفاع عن الصالح العام وقرينة البراءة التي تلازم المتهم أينما وجد.

وبعد أن تنتهي النيابة العامة من تحقيق الدعوي بأستكمال جميع عناصرها وادالتها وكيوفها واوصافها القانونية فلها ان تتصرف في الدعوي علي النحو الذي بينه القانون ، فلها ان تحفظ الدعوي ولها اسبابها في ذلك ، ولها الا تقيم الدعوي بالا وجه لاقامتها وذلك عندما تري ان الادلة غير كافية علي ثبوت التهمة ونسبتها الي شخص ما أو ان المتهم مجهول غير معلوم، ولها أن تحرك الدعوي الي محكمة الموضوع لأبداء الرأي النهائي في الدعوي وتسمي هذه المرحلة مرحلة (التحقيق النهائي)، فيقوم قاضي الموضوع بطرح ادلة الدعوي علي خصومها علي بساط المناقشة في (علنية وشفوية وتدوين بالكتابة)، كل ما يجري في تلك المرحلة حتي يقول الخصوم كلمتهم فيها ويقول هو كلمته الاخير علي حسب ما ترأي له من ادلة الاثبات و ادلة النفي متحصنا بمبدأ عتيق له اثره في القانون الجنائي وهو (مبدأ حرية القاضي في الاقتناع) .

زر الذهاب إلى الأعلى