(فيديو).. نقيب المحامين يتلو قرارًا بوقف مطالبة المحامي المحال للمعاش أو مستحقي معاشه بأدلة اشتغال.. ويؤكد: استثمرت فيه كل خبراتي القانونية
كتب: محمد علاء
تصوير: إبراهيم الدالي – أحمد سمير
مونتاج: رضوى إيهاب
وجه نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، كلمة مهمة للجمعية العمومية عبر بث مباشر، اليوم الأربعاء من مكتبه بالنقابة العامة، بشأن قراره الصادر بوقف مطالبة المحامي المحال للمعاش أو مستحقي معاشه بأدلة اشتغال عن سنوات الاشتغال الثابتة في ملفه بالنقابة.
واستهل نقيب المحامين كلمته قائلا: «حرصت على أن أبلغكم بنفسي بقرار أصدرته اليوم فجرًا، بعد حوار طويل مع النفس، وبعد استثمار كل خبراتي القانونية، وأصول التفسير، والرجوع إلى القيم وتقاليد ومبادئ المحاماة والقانون».
وأضاف: «ظني أن هذا القرار يتصل بحيواتنا جميعا في الحياة وبعد الممات، ويتصل بحقوق ورثتنا ومستحقي معاشنا بعد الوفاة، وكل نفس ذائقة الموت ولا يبقى سوى وجه ربنا ذي الجلال والإكرام».
وتلا النقيب العام نص القرار الذي جاء كالآتي:
قرار
بوقف مطالبة المحامي المحال للمعاش
أو مستحقي معاشه بأدلة اشتغال
عن سنوات الاشتغال الثابتة في ملفه بالنقابة
بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17/1983 المعدل بالقانون رقم 147/2019
وعلى قوانين المحاماة السابقة عليه.
وعلى تاريخ تقاليد وضوابط المحاماة منذ كانت.
وعلى كافة السوابق التي كانت محل احترام وتطبيق.
وبعد مراجعة ما درجت عليه العادة مؤخرًا من مطالبة المحامي المحال للمعاش أو ورثته في حالة وفاته بأدلة اشتغال عن كل سنة اشتغال من سنوات الاشتغال الثابتة فعلاً بملفه بالنقابة.
وإذ تبين لنا أن هذه العادة التي طرأت في السنوات الأخيرة العجاف التي ضُربت فيها كل المبادئ وقيم وتقاليد المحاماة ـ لا تستند إلى أي سند من القانون أو العرف، بل وتخالف القانون، وتُعرض المحامي أو مستحقي معاشه في حالة وفاته للهوان والإعنات، وتتجاهل وتسقط بلا سند حقوقًا ثابتة لهم بحكم القانون.
وإذ تعلل البعض بأن حساب المعاش يكون بسنوات الاشتغال طبقًا للمادة /197 من قانون المحاماة، مما يقتضي حساب سنوات الاشتغال.
وحيث أن مقصود النص، الواضح بجلاء، والجاري عليه العمل من سنوات بما فيه سنوات سريان قوانين المحاماة السابقة على القانون الحالي ـ هو سنوات الاشتغال الثابتة بملفه بعد استبعاد السنوات التي نقل فيها اسمه اختيارًا أو بقرار إلى جدول غير المشتغلين، وهو جدول معد لإثبات سنوات عدم الاشتغال لمن يتقلد منصبًا يمنعه من مزاولة المهنة، على ما جرت عليه المادة / 14 من قانون المحاماة الحالي، والنصوص المماثلة بقوانين المحاماة السابقة عليه، من عدم جواز الجمع بين المحاماة والأعمال المبينة في النص على سبيل الحصر، كرئاسة مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو تقلد الوزارة أو الوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية والوظائف في شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة فيما عدا العمل بالإدارات القانونية المصرح لها بذلك طبقًا للقانون، إلى آخر ما ورد بالنص.
وحيث أنه إعمالاً لهذا النص وذلك الواقع، فقد أُنشئ من قديم جدول لغير المشتغلين، نصت عليه في القانون الحالي المادتان 43، 44 ـ وينقل إليه اسم المحامي إذا رغب في اعتزال المحاماة اختيارًا، أو كان ذلك واجبًا عليه إذا اشتغل بعمل لا يجوز الجمع بينه وبين المحاماة مثل ما أوردناه سلفًا مما جرت عليه المادة /14 من قانون المحاماة، ولمجلس النقابة العامة نقله إلى ذلك الجدول لغير المشتغلين بعد سماع أقواله أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور، وذلك بقرار مسبب إذا فقد شرطًا من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليه في هذا القانون.
ومن حيث أنه لا سند بتاتًا لمطالبة المحامي أو مستحقي معاشه بأدلة اشتغال عن كل سنة من السنوات المقيد فيها فعلاً في جدول المشتغلين ولم ينقل إلى جدول غير المشتغلين.
وحيث أن سنوات الاشتغال المقيدة بملف المحامي بالنقابة، هي سنوات اشتغال، ويقع عبء إثبات العكس على من يدعيه، ويكفي لدحض هذا الادعاء ــ إذا إدعى به ــ البطاقة الضريبية وشهادة
التأمينات اللتان تثبتان الاشتغال بالمحاماة.
ومن حيث أنه لا يجوز أن يكلف المحامي أو مستحقو معاشه بعد وفاته من أمرهم رهقًا، وإعناتهم بما لا أصل ولا محل في القانون، ولا في المنطق والأعراف والتقاليد المتبعة من سنوات.
لذلك قررنا:
أولاً: يوقف فورًا مطالبة المحامي عند الإحالة للمعاش، أو مطالبة مستحقي معاشه عند وفاته، بأدلة اشتغال عن سنوات اشتغاله الثابتة بملفه بالنقابة ــ ولا يجوز أن يخصم منها إلاَّ السنوات التي نقل فيها إلى جدول غير المشتغلين على نحو ما سلف بيانه.
ثانيًا: على من يدعى العكس إثبات ما يدعيه.
ثالثًا: لا يجوز أن يطلب من المحامي عند إحالته للمعاش، أو من ورثته ومستحقي معاشه بعد وفاته، إلاَّ شهادة التأمينات والبطاقة الضريبية ويقوم مقامها شهادة الضرائب.
رابعًا: يتولى الأستاذ الأمين العام بإبلاغ هذا القرار إلى كافة الإدارات المختصة.
صدر بنقابة المحامين اليوم الأربعاء 24/2/2021 ويعمل به فورًا من تاريخه.