في مشروع قانون العمل.. الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل في القطاع الخاص إنهاء العقد للمرض
كتب: علي عبدالجواد
هل يجوز لصاحب العمل في القطاع الخاص إنهاء عقد العامل حال استنفاد إجازته المرضية والسنوية؟، أجاب على هذا السؤال مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، حيث حدد 3 حالات يجوز فيها إنهاء عقد العمل حال استنفاد الإجازة المرضية والسنوية في المشروع الذي انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من مناقشته وأعدت تقريرها بشأنه وعرضته على مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، لإدراجه في الجلسة العامة لمناقشته، ونعرض تفاصيل ذلك فيما يلي:
أولًا: يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل لمرض العامل، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
ثانيًا: على صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضى خمسة عشر يومًا من تاريخ استنفاد العامل لإجازاته، فإذا شفى العامل قبل تمام الإخطار، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل.
ثالثا: لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة، أو مبرمًا لإنجاز عمل معين إذا حكم نهائيًا على العامل بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة وقفًا شاملًا.