في مبدأ قانوني حديث.. «النقض» القانون لم يشترط لقيام جريمة التنقيب عن الآثار والعقاب عليها أن تجرى في أماكن خاضعة للحماية

كتب: علي عبدالجواد

    أكدت محكمة النقض في المستحدث من المبادئ الصادرة عن الدوائر الجنائية أن جريمة إجراء أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار لم يشترط القانون لقيامها والعقاب عليها أن تجرى في أماكن خاضعة لقانون حماية الآثار، ما دام القصد من الحفر هو التنقيب عنها، مخالفة الحكم هذا النظر وقضاؤه ببراءة المطعون ضده خطأ في تطبيق القانون يوجب نقضه وتحديد جلسة لنظر الموضوع .

القاعدة :

    لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض أدلة الثبوت التي استندت إليها سلطة الاتهام وأشار إلى إنكار المتهمين ودفاعهم تساند في قضائه ببراءتهم لما أسند إليهم إلى أن المنزل محل الضبط لا يخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 19٨3 المعدل بالقانو ن 91 لسنة 201٨ .

    لما كان ذلك ، وكانت المادة 42/3 من القانون 91 لسنة 201٨ تنص على أنه ” يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من:- (ب) أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص وفي هذه الحالة يتم التحفظ على موقع الحفر لحين قيام المجلس بإجراء أعمال الحفائر على نفقة الفاعل ” .

    لما كان ذلك ، وكانت المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه في تفسيرها لنص المادة سالفة الإشارة قد اشترطت لقيام جر يمة إجراء أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار أن تجري في أماكن خاضعة لقانون حماية الآثار ، بينما نص المادة المذكورة لم يشترط لقيام هذه الجريمة والعقاب عليها أن يحدث الحفر في أماكن معينة بذاتها ولكنها أطلقت األمر على أي منطقة ما دام القصد من الحفر هو التنقيب عن الآثار الأمر الذي يكون فيه الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تأويل القانون فضلاً عن أن المحكمة لم تدل برأيها فيما شهد به شهود الإثبات من أن المطعون ضدهم كانوا يقومون بالحفر للحصول على الآثار وأن المعاينة أثبتت وجود جدران من الطوب الأحمر ترجع للعصر اليوناني والروماني مما ينبئ عن أنها لم تحط بأدلة الدعوى وتمحصها مما يعيب حكمها فضلا عن خطئه في تأويل القانون بالقصور في التسبيب مما يتعَّين معه نقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر موضوعه .

 الطعن رقم 7678 لسنة 90 ق – جلسة 27/9/2021

زر الذهاب إلى الأعلى