في قضية «تهرب جمركي».. رد «محكمة النقض» على الدفع ببطلان الاستيقاف لانتفاء مبرراته

كتب: علي عبدالجواد

أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ٢١٠ لسنة ٨٩ قضائية، الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٢٣، أن تفتيش الأمتعة والأشخاص الذين يدخلون الي الدائرة الجمركية أو يخرجون منها أو يمرون بها هو ضرب من الكشف عن التهريب بهدف صالح الخزانة يجريه رجال الجمارك ممن لهم صفة مأموري الضبط في أثناء تأدية وظائفهم بمجرد قيام مظنة التهريب دون توافر قيود القبض والتفتيش المنظم بقانون الاجراءات الجنائية. توافر شبهة التهرب الجمركي تبيح للقائم عليه حق الكشف عنه. مثال لتدليل سائغ في إطراح الدفع ببطلان الاستيقاف لانتفاء مبرراته. 

الحكم

باسم الشعب

محكمــة النقــض

الدائرة الجنائية

جلسة الخميس ( هـ ) الموافق ٢٣ من يناير سنة ٢٠٢٠

الطعن رقم ٢١٠  لسنة ٨٩ قضائية :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضي / عبد التواب أبو طالب نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة القضاة / رفعت طلبة ، صفوت أحمدعبد المجيد

ونبيل مسلم نواب رئيس المحكمة و أحمد الطويل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١- تلبس . قبض . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير حالة التلبس “. حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب”. تفتيش “التفتيش بقصد التوقي”  “التفتيش بغير إذن” . تهرب جمركي . دفوع “الدفع ببطلان القبض والتفتيش”. اثبات “بوجه عام” . مطارات . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها  “. نقد .

تقدير توافر حالة التلبس او عدم توافرها . موضوعي . مادام سائغاً .

تفتيش رجل الضبط الجمركي الطاعنة وضبط الجريمة التي دينت بها . لا عيب . أساس ذلك؟

تفتيش الأشخاص المغادرين للبلاد بحثا عن الأسلحة والذخائر والمفرقعات تأمينا لسلامة الطائرات وركابها من حوادث الارهاب يعتبر اجراء اداريا وقائيا وليس من أعمال التحقيق.

جواز الاستشهاد بما يسفر عنه هذا التفتيش من أدلة كاشفة عن جريمة معاقب عليها.

مثال لرد سائغ على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس

٢- جمارك . تفتيش ” التفتيش بغير إذن” . تهرب جمركي . مأمورو الضبط القضائي . نقد . إستيقاف . دفوع ” الدفع ببطلان القبض والتفتيش” .

تفتيش الأمتعة والأشخاص الذين يدخلون الي الدائرة الجمركية أو يخرجون منها أو يمرون بها هو ضرب من الكشف عن التهريب بهدف صالح الخزانة يجريه رجال الجمارك ممن لهم صفة مأموري الضبط في أثناء تأدية وظائفهم بمجرد قيام مظنة التهريب دون توافر قيود القبض والتفتيش المنظم بقانون الاجراءات الجنائية.

توافر شبهة التهرب الجمركي تبيح للقائم عليه حق الكشف عنه.

مثال لتدليل سائغ في إطراح الدفع ببطلان الاستيقاف لانتفاء مبرراته.

٣- نقد . جريمة ” أركانها “. قصد جنائي . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها “. حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب “. نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها”.

جريمة حمل أوراق نقد أجنبية بما تجاوز الحد المسموح به قانونا حال السفر للخارج . عمدية لم يستلزم القانون لها قصداً خاصاً . مؤدي ذلك؟

الجدل في مسالة واقعية تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها . غير جائز

٤- قانون ” تفسيره ” ” تطبيقه “. نقد . دفاع ” الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ” .

الفقرة الثالثة من المادة ١١٦ من القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ بشأن اصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد . مؤداها ؟

نعي الطاعن عدم مراعاة محرر محضر الضبط ما قررته المواد الأولي والرابعة والخامسة من قرار وزير المالية ٤٩٩ لسنة ٢٠١٠. غير مجد . علة ذلك ؟

٥- نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” ” المصلحة في الطعن “. نقد . شروع . قانون ” تفسيره ” .

نعي الطاعنة أن الفعل المسند إليها غير معاقب عليه لكونه في حالة الشروع الغير مؤثم . غير مجد . ما دام ما أورده الحكم بياناً لواقعة الدعوي تتوافر به عناصر جريمة حمل أوراق النقد المصري في حدود خمسة آلاف جنيه حال الخروج من البلاد .

المادة ١١٦ الفقرة الثانية من القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ المعدل. مؤداها ؟

مثال لرد سائغ على نعي الطاعنة بأن الواقعة تعد شروع.

٦- إجراءات ” إجراءات المحاكمة ” . دفاع ” الاخلال بحق الدفاع ما لا يوفره ” .

النعي على المحكمة قعودها عن اجراء تحقيق لم يطلب منها . غير جائز.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الـوقـائـــع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة في القضية رقم ……. لسنة ٢٠١٦ جنح اقتصادية القاهرة بأنه في يوم ٢من يوليه سنة ٢٠١٦ – بدائرة قسم النزهة – محافظة القاهرة:-

حملت حال سفرها خارج البلاد أوراق نقد مصري تجاوزت الخمسة آلاف جنيه على النحو المبين بالأوراق.

وطلبت عقابها بالمواد ١١٦/٣ ، ١١٨ ، ١٢٦/٤،١ ، ١٢٩ ، ١٣١ من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ والمعدل بالقوانين أرقام ٩٣ لسنة ٢٠٠٥ ، ١٦٠ لسنة ٢٠١٢ ، ٨ لسنة ٢٠١٣.

ومحكمة القاهرة الاقتصادية دائرة الجنح قضت حضورياً بتوكيل في ٣٠ من نوفمبر سنة ٢٠١٦ بتغريم المتهمة مبلغ خمسة آلاف جنيه ومصادرة المبلغ المضبوط وألزمتها بالمصروفات الجنائية.

فاستأنفت المحكوم عليها وقيد استئنافها برقم …… لسنة ٢٠١٦ جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية.

ومحكمة القاهرة اقتصادية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً في ٤ من إبريل سنة ٢٠١٧ بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة المصاريف الجنائية.

فطعن الأستاذ/ المحامي في الأول من يونيه سنة ٢٠١٧ وقيد برقم ٢٨٦٦٣ لسنة ٨ ق.

محكمة استئناف القاهرة – دائرة طعون جنح النقض – قضت بجلسة ٣ من ديسمبر سنة ٢٠١٨ منعقدة في غرفة المشورة بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الطعن.

وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـــة

  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :-

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.

ومن حيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة حمل أوراق نقد مصري بما يجاوز الحد المسموح به قانوناً حال سفرها خارج البلاد ، قد شابه القصور في التسبب والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه اطرح بما لا يسوغ دفعيها ببطلان التفتيش لانتفاء حالة التلبس ولحصولهما من غير المختص قانوناً بإجرائهما ، وبطلان الاستيقاف لانتفاء مبرراته ، ولم يستظهر القصد الجنائي لديها ورد بما لا يصلح رداً على دفعيها بعدم مراعاة محرر محضر الضبط ما قررته المواد الأولى والرابعة والخامسة من قرار وزير المالية رقم ٤٩٩ لسنة ٢٠١٠ بشأن الإجراءات المتعلقة بإفصاح القادمين إلى البلاد والمسافرين منها عما يحملون من النقد الأجنبي وعدم تجريم الفعل الذي أتته الطاعنة لكونه في حالة الشروع الغير معاقب عليه في القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ ولم تجر المحكمة تحقيقاً لتحقيق دفاعها ودفوعها ، مما يعيب الحكم ويوجب نقصه.

ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك ، وكان القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضائها على اسباب سائغة ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعنة ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولإجرائهما من غير مختص ورد عليه بما أثبته من اطمئنانه إلى وقوع الضبط والتفتيش من موظفي الجمارك وهم ممن منحهم القانون صفة الضبطية القضائية التي تتيح لهم الضبط والتفتيش إذا قامت لديهم دواعي الشك والريبة داخل الدائرة الجمركية بوقوع جريمة تهريب جمركي أثناء تأديتهم واجبات وظيفتهم بناء على ما توافر لهم من شبهات ارتكاب المتهمة تلك الجريمة مما استدعى تفتيشها الذي أسفر عن ضبط الجريمة التي دينت عنها بالحكم المطعون فيه وخلص من ذلك إلى صحة إجراءات الضبط والتفتيش ورفض الدفع ببطلانهما لانتفاء حالة التلبس ولحصولهما من غير مختص بما يسوغ به الرد على هذا الدفع ، فإن ما أورده الحكم المطعون فيه تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفعت به الطاعنة من عدم توافر هذه الحالة من بطلان القبض والتفتيش وعدم اختصاص القائم به يكون كافياً وسائغاً في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون ذلك أنه من المقرر أن التفتيش الذي يتم داخل المطارات الهدف منه البحث عن الأسلحة والذخائر والمفرقعات تأميناً لسلامة الطائرات وركابها من حوادث الارهاب وخطف الطائرات وكذلك حماية اقتصاد البلاد فهو تفتيش لا مخالفة فيه للقانون إذ هو من الواجبات التي تمليها الظروف التي تؤدي فيها هذا الواجب فهو بهذه المثابة لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصد الشارع اعتباره عملاً من أعمال التحقيق بهدف الحصول على دليل من الأدلة لا تملكه إلا سلطة التحقيق أو بإذن منها وإنما هو إجراء إداري تحفظي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ، ولا يلزم لإجرائه أدلة كافيه أو إذن سابق من سلطة التحقيق ولا تلزم صفة الضبط القضائي فيمن يقوم بإجرائه فإذا ما أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتباره أنه ثمرة إجراء غير مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، ومن ثم فإن منعى الطاعنة في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن قضاء محكمة النقض قد جرى على أن تفتيش الأمتعة والأشخاص الذين يدخلون إلى الدائرة الجمركية أو يخرجون منها أو يمرون بها هو ضرب من الكشف عن أفعال التهريب استهدف به الشارع صالح الخزانة العامة ويجريه موظفو الجمارك ومأمورو الضبط القضائي الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبطية القضائية في أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم لمجرد قيام مظنة التهريب فيمن يوجدون بمنطقة المراقبة دون أن يتطلب الشارع قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الاجراءات الجنائية واشتراط وجود الشخص المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة في القانون بل إنه يكفى أن يكون لدى الموظف المنوط بالمراقبة والتفتيش في تلك المناطق حالة تنم عن شبهة توافر التهريب الجمركي فيها في الحدود المعرف بها في القانون حتى ثبت له حق الكشف عنها ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه في مقام رده على الدفع ببطلان الاستيقاف لانتفاء مبرراته قد التزم هذا النظر وأثبت أنه تم استيقاف الطاعنة بمعرفة أحد مأموري الضبط القضائي وتفتيشها حال تواجدها بالدائرة الجمركية حال إنهاء اجراءات سفرها على الرحلة رقم ٩١٤ مصر للطيران المتجهة إلى أبو ظبي فعثرت بين طيات ملابسها وحقيبتها على المبلغ المالي المضبوط ، فإن الاستيقاف يكون قد وقع صحيحاً ويكون منعى الطاعنة على الحكم في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت بمدوناته أنه تم ضبط الطاعنة أثناء إنهاء إجراءات سفرها بالمطار تمهيداً للصعود للطائرة وبحوزتها أوراق نقد مصري تجاوز الحد المقرر قانوناً ، وكانت الجريمة التي دينت الطاعنة بها هي من الجرائم العمدية ولم يستلزم القانون لهذه الجريمة قصداً خاصاً بل يكفي لقيامها توافر القصد الجنائي العام والذي يقتضي تعمد اقتراف الفعل المادي وتعمد النتيجة المترتبة على هذا الفعل ، وكان ما أثبته الحكم عن واقعة الدعوى كافياً في الدلالة على توافر القصد الجنائي لدى الطاعنة ويستقيم به الدليل على ثبوت القصد الجنائي في حق الطاعنة ، فإن ما تثيره الطاعنة فهذا الصدد ينحل إلى جدل في مسألة واقعية تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب ما دامت تقيمها على ما ينتجها. لما كان ذلك ، وكان نص المادة ١١٦/٣ من القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد تنص على أن ” ويجوز للقادمين إلى البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود خمسة آلاف جنيه مصري ” ، بما مفاده وبمفهوم المخالفة أن الحظر على حمل أوراق النقد المصري بأكثر من خمسة آلاف جنيه هو حظر مطلق لا يبرره الإفصاح الموجود في الفقرة الأولى من نص المادة ١١٦/١ والخاص بالنقد الأجنبي ، ولما كان الحكم قد التزم هذا النظر في رده واطراحه للدفع بعدم مراعاة محرر محضر الضبط ما قررته المواد الأولى والرابعة والخامسة من قرار وزير المالية رقم ٤٩٩ لسنة ٢٠١٠ يكون قد أصاب صحيح القانون. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه – وخلافاً لما تزعمه الطاعنة – قد عرض للدفع بأن الواقعة تعد شروعاً غير معاقب عليه واطرحه بقوله ” فمردود عليه بنص الفقرة الثانية من المادة ١١٦ من القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد واضح وظاهر لا لبس فيه فالمشروع جرم فعل حمل النقود التي بمفهوم المخالفة تعد تجريماً إذا زادت على الخمسة آلاف جنيه مصري وهو الحد المسموح به قانوناً ومن ثم فكل من حمل أوراق نقد مصري أكثر من المسموح به تقع الجريمة تامة ومن ثم فالعقاب ينصب على فعل الحمل ومن ثم إذا ثبت أن المتهمة كانت تحمل أوراقاً نقدية أكثر من الحد القانوني حق عليها العقاب طبقاً للمادة محل التحريم سالفة البيان ومن ثم فغير متصور عقلاً ومنطقاً أن ذلك الفعل المؤثم بالمادة يحتمل الشروع فيه لأن مادة التجريم لا تحتمل التأويل أو التفسير فالفعل المجرم قانوناً هو حمل أوراق النقد المصري التي تزيد على الحد المصرح به قانوناً ، ومن ثم فإن ضبط المتهمة حالة حملها للنقد أزيد من المسموح به وقعت الجريمة التامة وإذا ثبت عدم حملها أو ثبت حملها للنقد المسموح انتفت الجريمة من الأوراق ، ومن ثم لا تحتمل تلك الجريمة المؤثمة بالمادة ١١٦/٢ من القانون ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ ثمة حالة من حالات الشروع ، الأمر الذي يكون ما أثاره وكيل المتهمة ليس له أساس من الواقع والقانون جديراً بالالتفات عنه ” ، لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على دفاع الطاعنة في هذا الشأن سائغاً وكافياً ويتفق وصحيح القانون فإن منعى الطاعنة في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنة لم تطلب إجراء تحقيق معين بشأن ما أيدته من دفاع ودفوع ومن ثم فليس لها أن تنعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم تطلبه ولم تر هي لزوماً لإجرائه. لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ومصادرة الكفالة.

فلهـذه الأسبـاب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع برفضه مع مصادرة الكفالة .

زر الذهاب إلى الأعلى