في ضوء أحكام قانون الخدمة المدنية.. الإجراءات واجبة الاتباع عقب مرور 4 سنوات على الندب الكلى للموظف.. (مستند)
كتب: علي عبدالجواد
أوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الإجراءات الواجب اتباعها عقب مرور 4 سنوات على الندب الكلى للموظف، في كتاب دوري أصدره رئيس الجهاز، حمل رقم (3) لسنة 2020 حيث وضع خلاله الإجراءات الواجب اتباعها عند انتهاء مدة الندب الكلي من وحدة إلى أخرى في ضوء أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
وأكد الجهاز على ضرورة التزام الوحدات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية في حالة ندب الموظف ندبا كليا لأي من الوحدات المشار إليها بعدم تجاوز مدة الندب أكثر من أربع سنوات متصلة أو منفصلة في ذات الوحدة المنتدب إليها، وذلك بمراعاة الآتي:
أولا: مدة الأربع سنوات تحسب بدءا من تاريخ أول قرار تالي لتاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية والمعمول به اعتبارا من 2/11/2016، سواء كان ذلك القرار يتضمن ندبا لأول مرة أو تجديدا للندب.
وذكر الجهاز مثالا في هذا الشأن “إذا صدر قرار ندب موظف من وحدة إلى أخرى بتاريخ 1/10/2016 – قبل العمل بقانون الخدمة المدنية – وتم تجديد الندب اعتبارا من 1/10/2017، هنا يتم احتساب مدة الأربع سنوات بدءا من تاريخ قرار تجديد الندب التالي لتاريخ العمل بالقانون أي اعتبارا من 1/10/2017.
ثانيا: حال نهاية السنة الرابعة على الندب الكلي للموظف فإنه يتعين إتباع أحد البدائل الآتية:
1)عودة الموظف للعمل بالوحدة المنتدب منها، مع مراعاة عدم جواز ندبه مرة أخرى لنفس الوحدة التي كان منتدب إليها طوال مدة خدمته الوظيفية، وجواز الندب الكلي لأي من الوحدات الأخرى، بما لا يجاوز أربع سنوات بكل وحدة. وذكر الجهاز مثالا لذلك أنه إذا كان الموظف منتدب لمدة أربع سنوات في إحدى مديريات الخدمات داخل نطاق المحافظة فيجوز ندبه إلى إحدى مديريات الخدمات الأخرى، أو إلى ديوان عام المحافظة لمدة أربع سنوات أخرى، باعتبار كل منها وحدة، وذلك في ضوء تعريف مصطلح الوحدة الوارد بقرار رئيس الجهاز رقم (35) لسنة 2019 بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف.
2)اتخاذ الوحدة المنتدب إليها الموظف والراغبة في نقله إجراءات النقل المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وينبغي مراعاة موافقة الموظف على النقل، ويكون النقل على وظيفة ممولة وشاغرة بالوحدة المنتدب إليها، وفي حالة عدة وجود وظيفة ممولة وشاغرة يتم النقل على إحدى الوظائف التي يوفرها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتنسيق مع وزارة المالية، وفي جميع الأحوال يشترط للنقل موافقة لجنتي الموارد البشرية المعتمدتين من السلطة المختصة بكل من الوحدة المنقول منها والمنقول إليها الموظف.
3)على الوحدة المنتدب منها الموظف حال طلب إعارته للوحدة المنتدب إليها إعمال أحكام الإعارة الواردة بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية خاصة أنه لا يوجد حد أقصى لمدة الإعارة، وكذا عدم احتساب مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية إلى المستوى الوظيفي الأعلى.
ويهيب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بكافة الوحدات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية الالتزام بما ورد بهذا الكتاب إنفاذا لأحكام القانون.