في حكم هام لـها.. «النقض» ترسخ عدة مبادئ قانونية تتعلق بمدد سقوط العقوبة والحكم (طالع الحكم كاملا)
كتب: عبدالعال فتحي
أصدرت محكمة النقض، حكماَ في الطعن المُقيد برقم 4071 لسنة 82 جلسة 2018/01/04، من الدائرة الجنائية الخميس «ب» برئاسة كمال قرني، وعضوية المستشارين محمد طاهر، وأحمد قزامل، ومحمد السنباطي، وأحمد المتناوي، وبحضور رئيس النيابة لدي محكمة النقض محمد عطية، وأمانة سر طارق عبد العزيز.
ورسّخت فيه لبعض المبادئ القانونية بشأن «سقوط العقوبة»، قالت فيه أن: «المواد 394 ، 395 والفقرة الأولي من المادة 528 إجراءات جنائية، 46 مكرراً/أ من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بشأن المخدرات، مؤداها أن القانون الخاص يقيد العام وأن قضاء محكمة الجنايات بسقوط العقوبة المقضي بها غيابياً بإدانة المطعون ضده بجناية حيازة جوهر مخدر بقصد الإتجار، يُعد خطأ في تطبيق القانون يوجب نقضه والإعادة».
المبدأ الذي استندت عليه محكمة النقض في حكمها أنه لما كان قانون الإجراءات الجنائية في الفصل الثالث من الباب الثاني من الكتاب الثاني الذي عنوانه: «في الإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين»، قد نص في المادة 394 علي أنه : «لا يسقط الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائياً بسقوطها».
ونص في المادة 395 علي أنه : «إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة لمضي المدة يبطل الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبات أو بالتضمينات، ويعاد نظر الدعوي أمام المحكمة»، كما نص في الفقرة الأولي من المادة 528 من هذا القانون علي أنه : «تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلَّا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة»، وواضح من هذه النصوص أنه مادامت الدعوي قد رفعت أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية، فإن الحكم الذي يصدر فيها غيابياً يجب أن يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة في المواد الجنائية وهي عشرين سنة – وفقا لـ«المحكمة».
إلَّا أنه لما كان من المقرر وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 46 مكرراً/أ من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والخاص بمكافحة المخدرات قد نصت علي أنه : «لا تسقط بمضي المدة العقوبة المحكوم بها بعد العمل بهذا القانون في الجنايات المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة»، وكان من المقرر أن القانون الخاص يقيد القانون العام، ولما كانت الدعوي الجنائية قد أقيمت قبل المطعون ضده لارتكابه جناية حيازة جوهر مخدر بقصد الإتجار، وقُضي عليه من محكمة الجنايات غيابياً بموجب المادة 34 من القانون سالف الذكر بتاريخ 6/9/1990 بالسجن المؤبد وغرامة عشرة آلاف جنيه – بحسب «المحكمة».
وإذ تم القبض علي المطعون ضده بتاريخ 23/2/2012 ، فتمت إعادة إجراءات محاكمته، وقضت المحكمة بسقوط العقوبة بمضي المدة، مخالفة بذلك ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 46 مكرراً/أ سالف الإشارة، فإنها تكون أخطأت في تطبيق القانون، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .