في حكم هام.. “استئناف طنطا”: لا تعارض بين إقامة دعوى تعويض على مالك السيارة أو قائدها وبين سبق الحصول على تعويض من شركة التأمين في حوادث القتل الخطأ

كتب: أشرف زهران

أكدت محكمة استئناف طنطا (مأمورية كفرالشيخ) أثناء نظرها الاستئنافين 825 و 884 لسنة 53 ق استئنافا للحكم رقم 504 لسنة 2017 مدني كلي (بيلا) والصادر بجلسة 4 نوفمبر 2020، على أنه لا تعارض بين إقامة دعوى تعويض على مالك السيارة أو قائدها، وبين سبق الحصول على تعويض من شركة التأمين وبشكل خاص للتعويضات عن حالة القتل الخطأ والإصابات والتلفيات الناجمة عن حوادث السيارات، لكون التعويض الصادر من شركة التأمين أساسه المسئولية التعاقدية في حين أن التعويض المقام على المتسبب في الحادث هي مسئولية تقصيرية ويجوز إقامة الدعوى على المتسبب في الحادث حتى لو سبق الحصول على تعويض شركة التأمين.

صدر الحكم برئاسة المستشار سعد عبد الهادي حسن رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد السلام رجب وعبد الرحيم علي حواس وبحضور أحمد شرباش أمين السر.

وجاء في حيثيات الحكم أن ما ينعاه المستأنف بأسباب الاستئناف بشأن مغالة مبلغ التعويض المقضي به، وعدم تناسبه مع الإضرار التي لحقت بها، وحصولهم على التأمين فمردود عليه أنه لما كان تقدير التعويض من إطلاقات محكمة الموضوع طالما لم يوجد نص قانوني يلزمها لتحديد قيمته، ولها في ذلك كافه السلطات مادامت قد أسست تقديرها على أسباب سائغة وألمت بظروف الدعوى وملابساتها وأن البين من وقائع النزاع بأن المستأنف تسبب بخطئه وإهماله في قتل نجلة المستأنف ضدهما، وكان ذلك ناشئا عن إهماله بأن قاد سيارة نقل بحالة ينجم عنها الخطر في حرم جامعة كفر الشيخ فاصطدم بها، وأحدث إصابتها، وتوفيت على أثر ذلك.

ومع مراعاة هذه الظروف جميعها ولما كانت هذه المحكمة ترى أن تقدير محكمة أول درجة للتعويض جاء مناسبا للأضرار التي لحقت بالمستأنف ضدهما وبنيت على أسباب سائغة وسليمة وتشاطرها هذه المحكمة تقديرها التعويض.

وأكدت المحكمة في حكمها على أنه لا تلازم بين مسئولية شركة التأمين تجاه المضرور ومسئولية مالك السيارة أو قائدها، ومن ثم فإن دعوى المضرور المباشرة قبل شركة التأمين ليس باعتبارها مسؤول عن دين المسئول عن الحقوق المدنية الناشئ عن خطئه فحسب، بل باعتبارها مدينة أصيلة بدين ناشئ عن عقد التأمين، ومع التسليم بأن التأمين من مخاطر السيارات فيما يخص العلاقة بين الشركة المؤمن لديها وبين المؤمن له مالك السيارة هو تأمين من المسئولية المدنية التي قد تشغل ذمته من تلك المخاطر ومؤدى ذلك أن حق المضرور من حوادث السيارات في اقتضاء حقه في التعويض من شركة التأمين هو حق مستقل عن حقه في اقتضاء ذلك التعويض من المسئول عن الحقوق المدنية، والذي قد يتعذر التعرف عليه أو الوصول إليه، فلا يبقى من سبيل أمام المضرور للحصول على حقه التعويض سوى شركة التأمين، وهو ما هدف إليه المشرع من تقنين هذا النوع من التأمين، ويصير النعي عليه بسبب الاستئناف في غير محل وتقضي المحكمة برفضه.

وعن موضوع الاستئناف أوضحت المحكمة إنه لما كان حاصل أسباب الاستئناف لا يخرج عما ردده المستأنف أمام محكمة أول درجة وتكفل الحكم المستأنف بالرد عليه ردا سائغا تأخذ به هذه المحكمة، ومن ثم فإن قضاء الحكم المستأنف يكون قد جاء على سند صحيح من الواقع والقانون، الأمر الذي ترى معه المحكمة أن الاستئناف الماثل بشأن مغالة مبلغ التعويض قد جاء على غير سند من القانون، الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفضه.

زر الذهاب إلى الأعلى