في حكم لها.. «النقض»: مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هو تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديًا ببعض المستندات
كتب/ عبدالعال فتحي
قالت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ١٤٠٩٢ لسنة ٧٦ قضائية ـ الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢١/٠٦/٢٠، أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هو تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بها.
الحكم
باسم الشـعب
محكمــة النقــض
دائرة الأحد (ب) المدنية
الطعن رقم ١٤٠٩٢ لسنة ٧٦ قضائية
جلسة السبت الموافق ٢٠ من يونيه سنة ٢٠٢١
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضى / عبد الصبور خلف الله نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / محمد عبد المحسن منصور،هشام عبد الحميد الجميلي
عبد الناصر أحمد المنوفى ومحمد الشهاوى” نواب رئيس المحكمة “
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١ – ٤) محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق : ما يعد كذلك ” ” عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال : ما يعد كذلك ” .
(١) أسباب الحكم . اعتبارها مشوبة بالفساد فى الاستدلال . مناطه . انطوائها على عيب يمس سلامة الاستنباط . تحققه باستناد المحكمة إلى أدلة غير صالحة موضوعياً للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية الثابتة لديها أو وقوع تناقض بينها . من حالات التناقض . عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهى إليها الحكم بناءً على تلك العناصر .
(٢) مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم . ماهيتها . تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً فى بعض المستندات أو ابتناء حكمها على فهم مخالف للثابت بالأوراق .
(٣) محكمة الموضوع. سلطتها فى تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى من الأدلة المقدمـة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر. خضوعها فى تكييف هذا الفهم وتطبيق مـا ينبغى من أحكام القانون لرقابة محكمة النقض. إطراحها للأوراق والمستندات المؤثرة فى حقوق الخصوم المقدمة إليها تقديماً صحيحاً دون تدوين أسباب خاصة مبـررة لذلك فى حكمها. قصور.
(٤) قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة الطاعنة بتسليم قطعة الأرض محل التداعى للمطعون ضده رغم تدليل الأولى على عدم سداده لكامل التزامه المالى عن تلك الأرض . قصور ومخالفة للثابت بالأوراق .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
١- المقرر– في قضاء محكمة النقض- أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر ، كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها .
٢- المقرر– في قضاء محكمة النقض- أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بها .
٣- المقرر– في قضاء محكمة النقض- أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الآخر ، إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض فى تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون ، بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأدلة والأوراق والمستندات المؤثرة فى حقوق الخصوم دون أن تدون فى حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح ، وإلا كان حكمها قاصراً .
٤- إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الجمعية الطاعنة بتسليم المطعون ضده قطعة الأرض موضـــــوع النـــــــــزاع ( ومسطحها ٤٠٠ متر مربع ) على سند من أن الجمعية الطاعنة قد عجزت عن إثبات الالتزامات المالية المستحقة على المطعون ضده عن قطعة الأرض موضوع النزاع حال أن الثابت بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المطعون ضده لم يسدد سوى مبلغ ألفين جنيه فقط على ثلاث دفعات وقدمت الجمعية – أمام الخبير – محضر اجتماع مجلس إدارتها المؤرخ ٢٩/١٢/١٩٩١ وجاء به أن مجلس الإدارة قرر: سحب عدد ٢٦٠ قطعة أرض من الأعضاء السابق تخصيصها لهم والذين لم يسددوا التزاماتهم المالية رغم إنذارهم، كما قرر المجلس توزيع قطع أراضي مساحتها ٤٠٠ متر مربع للمسددين لمبلغ ٤٥٠٠ جنيه من حساب الأرض حتى ٣١/١٢/١٩٩١ الأمر الذي يبين منه أن المطعون ضده لم يسدد كامل التزاماته المالية عن قطعة الأرض التي كانت مخصصة له ( ومساحتها ٤٠٠ متر مربع ) ، وإذ تمسك الحاضر عن الجمعية الطاعنة بمحاضر أعمال الخبير بذلك الدفاع ، وبأن المطعون ضده لم يسدد كامل التزاماته المالية عن قطعة الأرض موضوع النزاع فالتفت الحكم المطعون فيه عن ذلك الدفاع إيراداً ورداً ، كما لم يلتفت الحكم لما جاء بمحضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية المؤرخ ٢٩/١٢/١٩٩١ ـــــ المقدم صورة منه أمام الخبير المنتدب ــــــ أو يتناوله بالرد وقضى بإلزام الجمعية الطاعنة بتسليم المطعون ضده قطعة الأرض محل النزاع رغم عدم سداده لكامل التزامه المالي بشأنها ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق .
المحـكــمــة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المــــــــــــقرر / محمد الشهاوى ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة .
وحيث إن الطعن أستوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكـم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الجمعية الطاعنة الدعوى رقم ٣٨٤ لسنة ٢٠٠٤ مدني أمام محكمة السويس الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بتسليمه مساحة ٤٠٠ متر مربع المبينة بالصحيفة وقال بياناً لذلك : إنه عضو بالجمعية الطاعنة وتعاقد على قطعة الأرض محل النزاع إلا أنها رفضت تسليمها له فأقام الدعوى وبتاريخ ٢٦/١٠/٢٠٠٤ حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى . استأنف المطعون ضده ذلك الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية ” مأمورية السويس ” بالاستئناف رقم ٥٩٥ لسنة ٢٧ ق . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ ١٣/٦/٢٠٠٦ بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات . طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، إذ الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والمستندات المقدمة أمامه أن المطعون ضده لم يسدد الالتزامات المالية المستحقة عليه ، وإذ تمسك الطاعن بصفته بذلك إلا أن الحكم المطعون فيه قد التفت عن دفاعه وعن تلك المستندات إيراداً ورداً وقضى للمطعون ضده بطلباته ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه من المقررـــ في قضاء هذه المحكمة – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر ، كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها ، ومن المقرر كذلك – أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بها ، كما أنه من المقرر أيضاً – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الآخر ، إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض فى تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون ، بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأدلة والأوراق والمستندات المؤثرة فى حقوق الخصوم دون أن تدون فى حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح ، وإلا كان حكمها قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الجمعية الطاعنة بتسليم المطعون ضده قطعة الأرض موضـــــوع النـــــــــزاع ( ومسطحها ٤٠٠ متر مربع ) على سند من أن الجمعية الطاعنة قد عجزت عن إثبات الالتزامات المالية المستحقة على المطعون ضده عن قطعة الأرض موضوع النزاع حال أن الثابت بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المطعون ضده لم يسدد سوى مبلغ ألفين جنيه فقط على ثلاث دفعات وقدمت الجمعية – أمام الخبير – محضر اجتماع مجلس إدارتها المؤرخ ٢٩/١٢/١٩٩١ وجاء به أن مجلس الإدارة قرر: سحب عدد ٢٦٠ قطعة أرض من الأعضاء السابق تخصيصها لهم والذين لم يسددوا التزاماتهم المالية رغم إنذارهم ، كما قرر المجلس توزيع قطع أراضي مساحتها ٤٠٠ متر مربع للمسددين لمبلغ ٤٥٠٠ جنيه من حساب الأرض حتى ٣١/١٢/١٩٩١ الأمر الذي يبين منه أن المطعون ضده لم يسدد كامل التزاماته المالية عن قطعة الأرض التي كانت مخصصة له ( ومساحتها ٤٠٠ متر مربع ) ، وإذ تمسك الحاضر عن الجمعية الطاعنة بمحاضر أعمال الخبير بذلك الدفاع ، وبأن المطعون ضده لم يسدد كامل التزاماته المالية عن قطعة الأرض موضوع النزاع فالتفت الحكم المطعون فيه عن ذلك الدفاع إيراداً ورداً ، كما لم يلتفت الحكم لما جاء بمحضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية المؤرخ ٢٩/١٢/١٩٩١ ـــــ المقدم صورة منه أمام الخبير المنتدب ــــــ أو يتناوله بالرد وقضى بإلزام الجمعية الطاعنة بتسليم المطعون ضده قطعة الأرض محل النزاع رغم عدم سداده لكامل التزامه المالي بشأنها ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
لـــــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسماعيلية ” مأمورية السويس ” ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.