في حكم لها.. «النقض»: عدم الرجوع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام

كتب/ عبدالعال فتحي

أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ١٧٨٨٦ لسنة ٩١ قضائية ـ الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٢/٠٣/١٦، أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى القواعد العامة المنصوص عليها فى قانون المرافعات فى شأن ميعاد التظلم من الأمر الصادر فى طلب وضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام ، فلا يجوز إهدار أحكام القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى وضع من أجله القانون الخاص.

الحكم

باسم الشعب

محكمة النقض

دائرة الأربعاء تجاري

الطعن رقم ١٧٨٨٦ لسنة ٩١ قضائية

جلسة الأربعاء الموافق ١٦ من مارس سنة ٢٠٢٢

ــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضى / محمد أبو الليل” نائب رئيس المحكمة “

وعضوية السادة القضاة / أمين محمد طموم،عمر السعيد غانم،

سامح سمير عامر و محمد أحمد إسماعيل” نواب رئيس المحكمة “

ــــــــــــــــــــــــــ

(١) قانون ” تطبيق القانون “.

قيام قانون خاص. أثره. عدم الرجوع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام. تنظيم ميعاد التظلم من الأمر الصادر فى طلب وضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم بقانون خاص “قانون التحكيم”. أثره. تطبيق القانون الأخير دون القواعد العامة المنصوص عليها فى قانون المرافعات. علة ذلك.

(٢ ، ٣) تحكيم ” حكم التحكيم : تنفيذ حكم التحكيم : التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم أو رفضه : ميعاده “.

(٢) التظلم من الأمر الصادر من القاضى بقبول أو رفض تنفيذ حكم التحكيم ووضع الصيغة التنفيذية جائز. ميعاده. ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره في حاله رفضه أو عشرة أيام في حالة قبوله من تاريخ البدء فى تنفيذ الأمر أو إعلانه. علة ذلك.

(٣) رفض إصدار أمر تذييل حكم التحكيم بالصيغة التنفيذية. مؤداه. التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره. م ٥٨ /٣ ق التحكيم. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول تظلم الشركة الطاعنة شكلًا وفقًا لنص م ١٩٧ مرافعات. خطأ ومخالفة للقانون.

ــــــــــــــــــــــــــ

١-المقرر أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى القواعد العامة المنصوص عليها فى قانون المرافعات فى شأن ميعاد التظلم من الأمر الصادر فى طلب وضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام ، فلا يجوز إهدار أحكام القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى وضع من أجله القانون الخاص.

٢-مفاد النص فى الفقرة الثالثة من المادة ٥٨ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية – بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا فى حكمها الصادر بتاريخ ٦ / ١ / ٢٠٠١ فى القضية رقم ٩٢ لسنة ٢١ ق ” دستورية ” المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ ١٨ / ١ / ٢٠٠١ بعدم دستورية هذه الفقره فيما نصت عليه من عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم – أن الأمر الذى يُصدره القاضى فى طلب ذوى الشأن بوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم سواء بتنفيذ الحكم أو برفض تنفيذه يكون قابلاً للتظلم منه ، إلا أنه وإزاء عدم تدخل المشرع – بعد صدور حكم المحكمة الدستورية المار ذكره – لتحديد إجراءات وميعاد وشروط التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم فإنه ستوجد مغايرة بشأن ميعاد التظلم من الأمر ما بين حالة صدور الأمر بالرفض أو صدوره بالتنفيذ إلى حين صدور تعديل تشريعى بشأن النص المقضى بعدم دستوريته ، ففى حالة صدور الأمر برفض تنفيذ حكم التحكيم ينطبق النص الخاص أى نص الفقرة الثالثة من المادة ٥٨ من قانون التحكيم المار ذكرها فيكون ميعاد التظلم من هذا الأمر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ، أما فى حالة صدور الأمر بالتنفيذ – ونظرًا لعدم وجود نص خاص – تنطبق القواعد العامة للتظلم من الأوامر على العرائض المنصوص عليها فى قانون المرافعات فيكون ميعاد التظلم هو خلال عشرة أيام من تاريخ البدء فى تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الأحوال وفقًا لنص المادة ١٩٧ من قانون المرافعات.

٣-إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول تظلم الشركة الطاعنة من الأمر الصادر من السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة بتاريخ ٤ / ٢ / ٢٠٢١ برفضه إصدار الأمر بتذييل حكم التحكيم موضوع التداعى بالصيغة التنفيذية لعدم اختصاصه نوعيًا بنظره على سند من أنها أقامت تظلمها بتاريخ ٢٤ / ٢ / ٢٠٢١ أى بعد مرور عشرة أيام من تاريخ أمر الرفض أخذًا بنص المادة ١٩٧ من قانون المرافعات ، رغم أن الأمر الصادر برفض تنفيذ حكم التحكيم يكون ميعاد التظلم منه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره أخذًا بما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة ٥٨ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية باعتباره قانون خاص لا يجوز إهدار أحكامه بذريعة إعمال قاعدة عامة لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى وضع من أجله القانون الخاص ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول تظلم الشركة الطاعنة شكلًا رغم أنها أقامت تظلمها فى خلال الميعاد المقرر قانونًا فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.

ــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / محمد أحمد إسماعيل ” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة ، وبعد المداولة :-

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن الشركة الطاعنة تقدمت بطلب إلى السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة قُيد برقم ٢ لسنة ١٣٨ ق أوامر تحكيم لإصدار الأمر بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم التحكيمى الصادر لها من مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى بتاريخ ١٣ / ٨ / ٢٠٢٠ فى الدعوى التحكيمية رقم ١٢٠٢ لسنة ٢٠١٧ ، إلا أنه أصدر أمره بتاريخ ٤ / ٢ / ٢٠٢١ بعدم اختصاصه نوعياً بنظر أمر تذييل حكم التحكيم موضوع الطلب بالصيغة التنفيذية ، على سند من أن حكم التحكيم المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية صدر فى تحكيم تجارى وطنى وليس تحكيماً تجارياً دولياً مما يكون معه السيد رئيس محكمة شمال القاهرة الإبتدائية باعتبارها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع أو من يندبه من قضاتها هو المختص نوعياً بإصدار الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمى موضوع الطلب ، تظلمت الشركة الطاعنة من هذا الأمر بالدعوى رقم ٧ لسنة ١٣٨ ق لدى محكمة استئناف القاهرة بموجب صحيفة قُيدت بقلم كتاب المحكمة بتاريخ ٢٤ / ٢ / ٢٠٢١ بطلب الحكم بإلغاء الأمر ووضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم سالف البيان ، وبتاريخ ٥ / ٩ / ٢٠٢١ قضت المحكمة بعدم قبول التظلم شكلاً ، طعنت الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ، وفى بيان ذلك تقول إنه قضى بعدم قبول تظلمها شكلاً على سند من أنها أقامت هذا التظلم بعد مرور أكثر من عشرة أيام من تاريخ أمر الرفض أخذاً بنص المادة ١٩٧ من قانون المرافعات ، فى حين أن الفقرة الثالثة من المادة ٥٨ من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ والتى جرى نصها على أن ميعاد التظلم من الأمر الصادر برفض وضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم هو ثلاثين يوماً هى الواجبة التطبيق ، باعتبار أن قانون التحكيم هو القانون الخاص الذى يجب تطبيقه فى هذا الخصوص دون الرجوع إلى القانون العام ، مما يعيبه ويوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى القواعد العامة المنصوص عليها فى قانون المرافعات فى شأن ميعاد التظلم من الأمر الصادر فى طلب وضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام ، فلا يجوز إهدار أحكام القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى وضع من أجله القانون الخاص . لما كان ذلك ، وكان النص فى الفقرة الثالثة من المادة ٥٨ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية على أنه ” …. (٣) ولا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم ، أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى المحكمة المختصة وفقاً لحكم المادة (٩) من هذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ” مفاده بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا فى حكمها الصادر بتاريخ ٦ / ١ / ٢٠٠١ فى القضية رقم ٩٢ لسنة ٢١ ق ” دستورية ” المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ ١٨ / ١ / ٢٠٠١ بعدم دستورية هذه الفقره فيما نصت عليه من عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم أن الأمر الذى يُصدره القاضى فى طلب ذوى الشأن بوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم سواء بتنفيذ الحكم أو برفض تنفيذه يكون قابلاً للتظلم منه ، إلا أنه وإزاء عدم تدخل المشرع بعد صدور حكم المحكمة الدستورية المار ذكره لتحديد إجراءات وميعاد وشروط التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم فإنه ستوجد مغايرة بشأن ميعاد التظلم من الأمر ما بين حالة صدور الأمر بالرفض أو صدوره بالتنفيذ إلى حين صدور تعديل تشريعى بشأن النص المقضى بعدم دستوريته ، ففى حالة صدور الأمر برفض تنفيذ حكم التحكيم ينطبق النص الخاص أى نص الفقرة الثالثة من المادة ٥٨ من قانون التحكيم المار ذكرها فيكون ميعاد التظلم من هذا الأمر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ، أما فى حالة صدور الأمر بالتنفيذ ونظراً لعدم وجود نص خاص تنطبق القواعد العامة للتظلم من الأوامر على العرائض المنصوص عليها فى قانون المرافعات فيكون ميعاد التظلم هو خلال عشرة أيام من تاريخ البدء فى تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الأحوال وفقاً لنص المادة ١٩٧ من قانون المرافعات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول تظلم الشركة الطاعنة من الأمر الصادر من السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة بتاريخ ٤ / ٢ / ٢٠٢١ برفضه إصدار الأمر بتذييل حكم التحكيم موضوع التداعى بالصيغة التنفيذية لعدم اختصاصه نوعياً بنظره على سند من أنها أقامت تظلمها بتاريخ ٢٤ / ٢ / ٢٠٢١ أى بعد مرور عشرة أيام من تاريخ أمر الرفض أخذاً بنص المادة ١٩٧ من قانون المرافعات ، رغم أن الأمر الصادر برفض تنفيذ حكم التحكيم يكون ميعاد التظلم منه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره أخذاً بما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة ٥٨ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية باعتباره قانون خاص لا يجوز إهدار أحكامه بذريعة إعمال قاعدة عامة لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى وضع من أجله القانون الخاص ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول تظلم الشركة الطاعنة شكلاً رغم أنها أقامت تظلمها فى خلال الميعاد المقرر قانوناً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجه لبحث باقى أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحاله.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت الشركة المطعون ضدها المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل فيها مجدداً بهيئة مغايرة.

زر الذهاب إلى الأعلى