في حكم لها.. «النقض» توضح شرط جواز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار والتفتيش التي مضى عليها 6 أشهر
كتب: أشرف زهران
أكدت محكمة النقض أثناء نظرها الطعن رقم ١١٩٠٠ لسنة ٨٥ قضائية – الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/٠٩/١٦ إنه : “لا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس بعد مضي 6 أشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها قاضي التحقيق لمدة أخري، وبنـاء علي ذلك فإن القبض والتفتيش بموجب هذه الأوامر بعد مضي فترة الـ 6 أشهر من تاريخ صدورها يعد باطلا وما تلاه من إجراءات باطل”.
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 11900 لسنة 85 القضائية، برئاسة المستشار حمدى أبو الخير، وعضوية المستشارين محمود خضر، وبدر خليفة، والأسمر نظير، وأسامة عباس، وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض مروان الوكيل، وأمانة سر نجيب لبيب محمد.
الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً : –
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر الهيروين بغير قصد من القصود المسماة وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور فى التسبيب، والفساد فى الاستدلال ؛ ذلك بأنه دفع ببطلان القبض عليه لانتفاء حالة التلبس ، وخلو الأوراق من تاريخ صدور أمر الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة فى الجناية
رقم ١٣٢٧ لسنة ٢٠١٣ جنايات قسم ثان المحلة بيد أن الحكم المطعون فيه اطرح هذا الدفع
بما لا يسوغه ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
رقم ١٣٢٧ لسنة ٢٠١٣ جنايات قسم ثان المحلة بيد أن الحكم المطعون فيه اطرح هذا الدفع
بما لا يسوغه ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أنه بتاريخ ٣ / ٥ / ٢٠١٤ وحال تواجد ضابط الواقعة رئيس مباحث قسم ثان المحلة بديوان القسم أبلغه مصدر سري بتواجد المتهم عادل إبراهيم على حسن زيدان وشهرته على ملوك والمطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة القضية رقم ١٠٣٢٧ لسنة ٢٠١٣ جنايات قسم ثان المحلة أمام مقهى سفنكس جالساً على دراجة بخارية بدون لوحات فانتقل برفقة ضابط آخر وقوة من الشرطة السريين فأبصر المتهم جالساً فوق الدراجة المشار إليها سلفاً فأسرع بضبطه وتسليمه للشاهد الثاني وبتفتيشه عثر معه على علبة سجائر بداخلها عدد اثنى عشر لفافة ورقية تحوى كل منها على مسحوق بيج اللون ثبت معملياً أنه لجوهر الهيروين المخدر ومبلغ نقدى وهاتفاً محمولاً وبمواجهته أقر بإحرازه للمضبوطات بقصد الاتجار وأن المبلغ النقدي من حصيلته والهاتف لتسهيل تجارته الآثمة ، ثم حصل الحكم مؤدى أقوال شاهدي الإثبات وتقرير المعمل الكيميائي بما لا يخرج عن مضمون ما حصله
في بيانه لصورة الواقعة ، كما أورد أنه ثبت من شهادة جدول الجنايات بنيابة شرق الإسكندرية الكلية فى الجناية رقم ١٠٣٢٧ لسنة ٢٠١٣ جنايات قسم ثان المحلة أن الطاعن هو متهم وآخرين فى تلك الجناية وموضوعها شروع فى قتل ومقاومة سلطات وأحيل فيها غيابياً
إلى محكمة الجنايات مع سرعة ضبطه وإحضاره وأمرت المحكمة فيها بجلسة ٢٤ / ٦ / ٢٠١٣ بضبطه وإحضاره على ذمة تلك القضية ، ثم عرض الحكم لدفع الطاعن ببطلان القبض عليه على النحو المار بأسباب طعنه واطرحه فى قوله : ” ….. أن الثابت بالأوراق صدور قرار بضبط المتهم وحبسه على ذمة الجناية رقم ١٠٣٢٧ لسنة ٢٠١٣ جنايات قسم ثان المحلة
أخذاً بما أثبته ضابطي الواقعة بمحضر الضبط وما شهدا به بالتحقيقات وما ثبت من شهادة جدول الجنايات المرفقة ومن ثم يكون تفتيش المتهم وضبط المخدر على النحو سالف البيان صحيحاً ولا يشوبه ثمة تعسف على الإطلاق لوجود المسوغ القانوني له ويكون ما تساند عليه الدفاع فى هذا الصدد غير سديد تلتفت عنه المحكمة .
لما كان ذلك ، وكانت المادة ١٣٩ / ٢ من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه : ” لا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس بعد مضى ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها قاضى التحقيق لمدة أخرى . ” وكان البين من الحكم المطعون فيه حال تحصيله لواقعة الدعوى ومؤدى أقوال شاهدي الإثبات وبيان لمضمون الشهادة الصادرة من النيابة الكلية فى الجناية الرقمية ١٠٣٢٧ لسنة ٢٠١٣ جنايات المحلة أنه لم يحدد تاريخ صدور أمر الإحالة الصادر من المحامي العام بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات والقبض عليه وحبسه على ذمة تلك الجناية للوقوف عما إذا كان ضبطه فى الواقعة – محل الطعن الماثل – قد وقع خلال الستة أشهر التالية لتاريخ صدوره من عدمه سيما وأن الثابت بتلك الشهادة أن محكمة الجنايات أصدرت أمراً بالقبض عليه فى الجناية المذكورة بجلسة ٢٤ / ٦ / ٢٠١٣ وهو تاريخ لاحق لواقعة ضبطه فى ٣ / ٥ / ٢٠١٤ مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور بما يبطله ويستوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث أسباب الطعن الأخرى .
في بيانه لصورة الواقعة ، كما أورد أنه ثبت من شهادة جدول الجنايات بنيابة شرق الإسكندرية الكلية فى الجناية رقم ١٠٣٢٧ لسنة ٢٠١٣ جنايات قسم ثان المحلة أن الطاعن هو متهم وآخرين فى تلك الجناية وموضوعها شروع فى قتل ومقاومة سلطات وأحيل فيها غيابياً
إلى محكمة الجنايات مع سرعة ضبطه وإحضاره وأمرت المحكمة فيها بجلسة ٢٤ / ٦ / ٢٠١٣ بضبطه وإحضاره على ذمة تلك القضية ، ثم عرض الحكم لدفع الطاعن ببطلان القبض عليه على النحو المار بأسباب طعنه واطرحه فى قوله : ” ….. أن الثابت بالأوراق صدور قرار بضبط المتهم وحبسه على ذمة الجناية رقم ١٠٣٢٧ لسنة ٢٠١٣ جنايات قسم ثان المحلة
أخذاً بما أثبته ضابطي الواقعة بمحضر الضبط وما شهدا به بالتحقيقات وما ثبت من شهادة جدول الجنايات المرفقة ومن ثم يكون تفتيش المتهم وضبط المخدر على النحو سالف البيان صحيحاً ولا يشوبه ثمة تعسف على الإطلاق لوجود المسوغ القانوني له ويكون ما تساند عليه الدفاع فى هذا الصدد غير سديد تلتفت عنه المحكمة .
لما كان ذلك ، وكانت المادة ١٣٩ / ٢ من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه : ” لا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس بعد مضى ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها قاضى التحقيق لمدة أخرى . ” وكان البين من الحكم المطعون فيه حال تحصيله لواقعة الدعوى ومؤدى أقوال شاهدي الإثبات وبيان لمضمون الشهادة الصادرة من النيابة الكلية فى الجناية الرقمية ١٠٣٢٧ لسنة ٢٠١٣ جنايات المحلة أنه لم يحدد تاريخ صدور أمر الإحالة الصادر من المحامي العام بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات والقبض عليه وحبسه على ذمة تلك الجناية للوقوف عما إذا كان ضبطه فى الواقعة – محل الطعن الماثل – قد وقع خلال الستة أشهر التالية لتاريخ صدوره من عدمه سيما وأن الثابت بتلك الشهادة أن محكمة الجنايات أصدرت أمراً بالقبض عليه فى الجناية المذكورة بجلسة ٢٤ / ٦ / ٢٠١٣ وهو تاريخ لاحق لواقعة ضبطه فى ٣ / ٥ / ٢٠١٤ مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور بما يبطله ويستوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث أسباب الطعن الأخرى .
فلهــــــــــذه الأسبـــــــاب
حكمت المحكمة : – بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات المحلة الكبرى لتحكم فيها دائرة أخرى .
أمين الســـر رئيس الدائـــرة
حكمت المحكمة : – بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات المحلة الكبرى لتحكم فيها دائرة أخرى .
أمين الســـر رئيس الدائـــرة