في حكم لها.. «النقض» تبرئ زوج من تهمة تبديد المنقولات… وتبدي رأيها في حيازة المشغولات الذهبية.. طالع حيثيات الحكم

كتب:أشرف زهران

قالت محكمة النقض فى حكم هام لها بجلسة 24 أبريل 2013 ان العرف جرى على أن المشغولات الذهبية تظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها ولايصح اتهام الزوج بتبديدها وجاء بأسباب الحكم (وإذ خلت الأوراق مما يفيد توافر القصد الجنائي لدى المتهم وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه أو اختلاسه لنفسه، ولا يقدح فى ذلك ما ثبت بالأوراق من أن المتهم لم يعرض مشغولاتها الذهبية ذلك أن العرف قد جرى على أن المشغولات الذهبية تظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها وهو ما تمسك به المتهم منذ فجر الدعوى وقد تأييد ذلك من أقوال شاهديها إذ قررا أنها خرجت من منزل الزوجية بحقيبة ملابسها إذ ليس من المقبول – عقلاً – أن تخرج من منزل الزوجية بملابسها وتترك مصاغها. لما كان ما تقدم فإن الواقعة تكون محوطة بالشكوك والريب فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم ومن ثم يتعين القضاء ببراءته من التهمة المسندة إليه

الطعن رقم 26754 لسنة 3 قضائية جلسة من أبريل سنة 2013

طالع الحكم كاملا

—————————————————————————————–

باسم الشعب

محكمــة النقــض

الدائـرة الجنائيــة

دائرة الأربعاء ( د )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد القاضـى / أحمد عبد القوى أيوب          نائب رئيـــس المحكمة

وعضوية السـادة القـــضـــاة / هــــــــــــــــانى مصطفى    و    محـــــود قــــــــزامل

                                                 نائبي رئيس المحكمة

                              وإبــــــراهيـــم عــــوض       و    محــمــــد العشــــماوي

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد مهنا .

وأمين السر السيد / وائل أحمد .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة

فى يوم الأربعاء 14 من جماد أخر سنة 1434 هـ الموافق 24 من أبريل سنة 2013 م

أصدرت الحكم الآتــى :

فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 26754 لسنة 3 القضائية .

المرفوع مــن :

…………………………                                               ” طاعن ”

ضـــد

النيابــة العامــــــــــــة                                                    ” مطعون ضدهما ”

….                                                    ” مدعية بالحق المدني ”

الوقــــــــائــــع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر، قيدت بجدول المحكمة برقم 2449 لسنة 1999 جنح جرجا بوصف أنه بدائرة قسم جرجا استلم بموجب قائمة أعيان جهازها منقولات قيمتها 25388 جنيه إلا أنه قام بتبديدها واختلسها لنفسه إضراراً بها، وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات.

ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بجلسة 17 من أغسطس سنة 1999  بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 50 جنيه وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ومبلغ 5 جنيهات مقابل أتعاب محاماة والمصاريف .

عارض، وقضى فى معارضته بجلسة 22 من فبراير سنة 2000 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه والمصاريف.

استأنف، وقيد استئنافه برقم 1457 لسنة 2000 جنح مستأنف جرجا .

ومحكمة المنيا الابتدائية ـــــ بهيئة استئنافية ــــ قضت بجلسة 26 من يوليو سنة 2000 حضورياً بتوكيل بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والمصاريف .

عارض، وقضى فى معارضته بجلسة 31 من يناير سنة 2001 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم شهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك والمصاريف.

فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 15 من فبراير سنة 2001 وقيد بجدول المحكمة برقم 11561 لسنة 71، وقضى فيه بجلسة 16 من ديسمبر سنة 2008 بقبول الطعن شكلاً وبنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

ومحكمة الإعادة ـــــ بهيئة مغايرة ـــــ قضت بجلسة 7 من يونيه سنة 2009 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوع والتأييد فيما عدا ذلك والمصاريف.

فطعن الأستاذ / ….. وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 23 من يونيه سنة 2009، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى  التاريخ ذاته عن المحكوم عليه موقعاً من الأستاذ / ….. المحامي .

وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضرها.

المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

ومن حيث إن المحكمة قد قضت بنقض الحكم المطعون لثاني مرة ومن ثم فقد حددت جلسة لنظر الموضوع عملاً بالمادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. وكان من المقرر أن الدعوى بعد نقض الحكم الصادر فيها تعود إلى سيرتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض وتستأنف سيرها من النقطة التي وقفت عندها.

ومن حيث إن الواقعة طبقاً لما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى تتحصل فى أن المدعية بالحقوق المدنية أقامت دعواها بطريق الادعاء المباشر بصحيفة معلنه للمتهم أوردت بها أن المتهم استلم بموجب قائمة أعيان جهازها البالغ قيمتها 25388 جنيه إلا أنه قام بتبديدها واختلسها لنفسه إضرارا بها الأمر الذى ينطوي على الجريمة المنصوص عليها فى المادة 341 من قانون العقوبات وطلبت عقابه بمقتضاها مع إلزامه بأن يؤدى لها مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وقدمت إثباتاً لدعواها أصل القائمة المؤرخة 5/8/1995 والتى تضمنت قائمة بمنقولات الزوجية تضمنت إقرار منسوب إلى المتهم تضمن أن جميع المنقولات الموضحة بالقائمة ملكاً لزوجته المدعية بالحق المدني، وأنه تسلم هذه المنقولات كاملة، وشهد أنه لو حدث لها شيء فيكون ملزم بإحضار غيره أو دفع قيمته.

ومن حيث إن المحكمة استمعت إلى شاهدي المتهم …. و …. فقرر الأول بأنه شاهد المدعية بالحق المدني تقوم بنقل منقولاتها فى سيارة نقل وقرر الثاني بمضمون ما قرره الأول وأضاف أن المجنى عليها كانت رفقة أمها. واستمعت المحكمة إلى شاهدي المجنى عليها زوجي شقيقتيها كل من … و ……. فقررا أن المدعية بالحقوق المدنية قد تركت منزل الزوجية ولم تحمل معها سوى حقيبة ملابسها . أثناء نظر الدعوى بالجلسات قدم المتهم إنذاري عرض أعيان جهاز للمدعية كما قدم المحضر رقم 2028 لسنة 2000 إداري قسم جرجا والذى يفيد عرض المنقولات على المجنى عليها إلا أنه رفضت الاستلام لعدم عرض المنقولات الذهبية مغايرتها لمنقولاتها.

ومن حيث إن المتهم قد قام بعرض منقولات الزوجية على المدعية بالحقوق المدنية مرتين والثالثة بموجب المحضر الإداري رقم 2028 لسنة 2000  قسم جرجا وبالاطلاع عليه بين مطابقته ما هو معروض لقائمة أعيان المدعية بالحق المدني، إذ خلت الأوراق مما يفيد توافر القصد الجنائي لدى المتهم وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه أو اختلاسه لنفسه، ولا يقدح فى ذلك ما ثبت بالأوراق من أن المتهم لم يعرض مشغولاتها الذهبية ذلك أن العرف قد جرى على أن المشغولات الذهبية تظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها وهو ما تمسك به المتهم منذ فجر الدعوى وقد تأييد ذلك من أقوال شاهديها إذ قررا أنها خرجت من منزل الزوجية بحقيبة ملابسها إذ ليس من المقبول – عقلاً – أن تخرج من منزل الزوجية بملابسها وتترك مصاغها. لما كان ما تقدم فإن الواقعة تكون محوطة بالشكوك والريب فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم ومن ثم يتعين القضاء ببراءته من التهمة المسندة إليه عملاً بالمادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية.

ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى المدنية، فإن المحكمة وقد انتهت إلى براءة المتهم من تهمة التبديد المسندة إليه فإن الدعوى المدنية التابعة لها تكون على غير أساس، ومن ثم فــإن المحكمة تقضى برفضها، وإلزام المدعية بالحقوق المدنية المصاريف المدنية ومقابل أتعاب المحاماة.

فلهــذه الأسبــاب

حكمت المحكمة : فى موضوع المعارضة بإلغاء الحكمين المعارض فيه والمستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية والزمت المدعية بالحق المدني المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

أمين الســـر                                                              رئيس الدائـــرة

 

زر الذهاب إلى الأعلى