في حكم لها.. «النقض»: العبرة في تكييف الطلبات في الدعوى ليس بحرفية عباراتها وإنما بحقيقة المقصود بما عناه المدعي فيها أخذاً في الاعتبار ما يطرحه واقعاً ومبرراً لها
كتب/ عبدالعال فتحي
أوضحت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ٥١١٠ لسنة ٩٠ قضائية ـ الدوائر العمالية – جلسة ٢٠٢١/٠٦/٢٠، أن العبرة في تكييف الطلبات في الدعوى ليس بحرفية عباراتها أو الألفاظ التي تصاغ بها هذه الطلبات وإنما بحقيقة المقصود بما عناه المدعي فيها أخذاً في الاعتبار ما يطرحه واقعاً ومبرراً لها.
الحكم
باسم الشعب
محكمة النقــض
الـدائـرة العمالـية
الطعن رقم ٥١١٠ لسنة ٩٠ القضائية
جلسة الأحد الموافق ٢٠ من يونية سنة ٢٠٢١
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضـــى/ منصـــور العشــــري نـائــب رئيس المحكمـــــــة
وعضوية السادة القضـــاة/ بهــاء صالح، وليـــد رستـم، وليـــد عـمــر
والسيــد عامـــر” نواب رئـيــس المـحكمــة”
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١، ٢) عمل “إدارات قانونية: القواعد المنظمة لعلاقة العمل بالإدارة القانونية”.
١. أحكام القانون ٤٧ لسنة ١٩٧٣ بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها. مناط أعمالها. أن يكون العامل معينا على إحدى الوظائف التي عددتها المادة الأولى من القانون وبالشروط الواردة به وبقرار وزير العدل ٧٨١ لسنة ١٩٧٨.
٢. بنوك القطاع العام. طبيعتها القانونية. هي ذات طبيعة شركات القطاع العام. ملكية أموالها ملكية عامة. خضوعها لقانون الإدارات القانونية. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ. علة ذلك.
(٣) دعوى ” نطاق الدعوى : الطلبات في الدعوى : العبرة بحقيقة المقصود منها ” .
٣. تكييف الطلبات في الدعوى. العبرة فيه بحقيقة المقصود والمطروح واقعاً لها لا حرفية عباراتها وألفاظها.
(٤) دعوي ” المصلحة “.
٤. استخلاص توافر الصفة والمصلحة في الدعوى. مما يستقل به قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة دون أن يبين سنده واساسه القانوني. خطأ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١-مفاد النص في المادتين الأولى والثانية عشر من القانون رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۳ بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها أن مناط إعمال أحكام هذا القانون أن يكون العامل معيناً على إحدى الوظائف الفنية التي عددتها المادة الأولى وبالشروط الواردة به، وبقرار وزير العدل رقم ۷۸۱ لسنة ۱۹۷۸ بلائحة قواعد تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام.
٢-إذ كان القانون رقم ٨٨ لسنة ۲۰۰۳ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المعدل بالقانون رقم ٩٣ لسنة ۲۰۰٥ وإن ساوی بين بنوك القطاع العام والبنوك الخاصة واستبعاده اخضاعها لأحكام القوانين المعمول بها في القطاع العام وقطاع الأعمال العام إلا أنه تبقى طبيعتها القانونية هي ذات طبيعة شركات القطاع العام وملكية أموالها ملكية عامة ولا يمتد استبعاد قانوني القطاع العام وقطاع الأعمال من تطبيقها على بنوك القطاع العام إلى القوانين الأخرى التي تخاطب القطاع العام ومنها الإدارات القانونية رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۳ باعتباره قانون خاص وبالتالي يخضع هذا البنك باعتباره أحد بنوك القطاع العام لقانون الإدارات القانونية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد جره هذا الخطأ لعدم بحث مدى أحقية الطاعن في الترقية المطالب بها وفقاً لقانون الإدارات القانونية سالف البيان.
٣-المقرر في قضاء محكمة النقض أن العبرة في تكييف الطلبات في الدعوى ليس بحرفية عباراتها أو الألفاظ التي تصاغ بها هذه الطلبات وإنما بحقيقة المقصود بما عناه المدعي فيها أخذاً في الاعتبار ما يطرحه واقعاً ومبرراً لها.
٤-إذ كان استخلاص توافر الصفة، والمصلحة في الدعوى أو انتفاؤها هو من قبيل فهم الواقع فيها مما يستقل به قاضي الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن يقدم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله لما كان ذلك وكان طلب الطاعن أمام محكمة الموضوع إلغاء ترقية من شملهم قرار البنك المطعون ضده رقم ۱٥۲۱ لسنة ۲۰۱۸ على سند من أنه وإن تساوي معهم في تقارير الكفاية والأداء إلا أنه أقدم منهم في القيد بجداول المحامين والتعيين ومن ثم تتوافر له المصلحة فيما يطالب به وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة دون أن يبين سنده والأساس القانوني لهذا الفضاء فإنه يكون معيباً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تـلاه الســيد القاضي المقرر/ وليـــد عمـــر”نائـب رئيس المحكمة”، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن مقبول شكلا.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده – بنك القاهرة – الدعويين رقمي ۳۰۸۸، ۳۰۸۹ لسنة ۲۰۱۸ عمال محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم في الأولى بأحقيته في الترقية إلى وظيفة مدير عام من تاريخ صدور منشور ترقيات المحامين أعضاء القطاع القانوني بالبنك في ١٩/٤/٢٠١٨ وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضده بتسوية حالته الوظيفية إلى وظيفة مدير عام إدارة قانونية وفقاً لقانون الإدارات القانونية رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۳ وقرار وزير العدل رقم ۷۸۱ لسنة ۱۹۷۸. وطلب في الدعوى الثانية الحكم بإلغاء قرار ترقيات المحامين أعضاء القطاع القانوني الصادر بالمنشور رقم ۱٥۲۱ لسنة ۲۰۱۸ في ١٩/٤/٢٠١٨ على سند من أن البنك المطعون ضده لم يرشحه للترقية المطالب بها وقام بترقية أربعة من زملائه رغم تساويه معهم في تقارير الكفاية والأداء فضلاً عن أنه يفوقهم في الأقدمية سواء في القيد بجداول المحامين أو التعيين فأقام الدعوى. قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدي محكمة استئناف القاهرة بالاستئنافين رقمي ٢٠٦٠، ٢٢٩١ لسنة ٢٣ ق وبتاريخ ٩/١/٢٠٢٠ حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثالث والوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع وفي بيانها يقول أن المادة الأولى من النظام الأساسي للبنك المطعون ضده تنص على أنه أحد بنوك القطاع العام متخذاً شكل الشركة المساهمة وأنه قدم أمام محكمة الموضوع المستندات التي تؤكد خضوعه لقانون الإدارات القانونية ووفقاً لهذا القانون الأخير فإنه يستحق الترقية إلى درجة مدير عام إدارة قانونية إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض طلبه الترقية بمقولة عدم خضوع البنك لقانون الإدارات القانونية لكونه شركة مساهمة وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الأولى من القانون رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۳ بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على أن “تسري أحكام القانون المرافق على مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ” والمادة ۱۲ منه على أن يشترط فيمن يعين بإحدى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن تتوافر فيه الشروط المقررة في نظام العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام حسب الأحوال، وأن يكون مقيداً بجدول المحامين المشتغلين طبقاً للقواعد الواردة في المادة التالية وأن تتوافر فيه الشروط الأخرى والتي تقررها اللجنة المنصوص عليها في المادة ٧ من هذا القانون. “مفاده أن مناط إعمال أحكام هذا القانون أن يكون العامل معيناً على إحدى الوظائف الفنية التي عددتها المادة الأولى وبالشروط الواردة به، وبقرار وزير العدل رقم ۷۸۱ لسنة ۱۹۷۸ بلائحة قواعد تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام. وكان القانون رقم ٨٨ لسنة ۲۰۰۳ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المعدل بالقانون رقم ٩٣ لسنة ۲۰۰٥ وإن ساوی بين بنوك القطاع العام والبنوك الخاصة واستبعاده اخضاعها لأحكام القوانين المعمول بها في القطاع العام وقطاع الأعمال العام إلا أنه تبقى طبيعتها القانونية هي ذات طبيعة شركات القطاع العام وملكية أموالها ملكية عامة ولا يمتد استبعاد قانوني القطاع العام وقطاع الأعمال من تطبيقها على بنوك القطاع العام إلى القوانين الأخرى التي تخاطب القطاع العام ومنها الإدارات القانونية رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۳ باعتباره قانون خاص وبالتالي يخضع هذا البنك باعتباره أحد بنوك القطاع العام لقانون الإدارات القانونية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد جره هذا الخطأ لعدم بحث مدى أحقية الطاعن في الترقية المطالب بها وفقاً لقانون الإدارات القانونية سالف البيان وهو ما يستوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
وحيث إن الطاعن ينعی بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيانه يقول إن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول دعواه بطلب إلغاء قرار ترقية زملائه أعضاء القطاع القانوني لانتفاء المصلحة دون أن يبين الأساس القانوني لهذا القضاء فضلاً عن توافر شرط المصلحة حيث إن عدم إلغاء هذا القرار يترتب عليه تخطيه في الترقية وسلب حقه لصالح زملائه وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأن المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن العبرة في تكييف الطلبات في الدعوى ليس بحرفية عباراتها أو الألفاظ التي تصاغ بها هذه الطلبات وإنما بحقيقة المقصود بما عناه المدعي فيها أخذاً في الاعتبار ما يطرحه واقعاً ومبرراً لها. وإنه ولئن كان استخلاص توافر الصفة، والمصلحة في الدعوى أو انتفاؤها هو من قبيل فهم الواقع فيها مما يستقل به قاضي الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن يقدم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله لما كان ذلك وكان طلب الطاعن أمام محكمة الموضوع إلغاء ترقية من شملهم قرار البنك المطعون ضده رقم ۱٥۲۱ لسنة ۲۰۱۸ على سند من أنه وإن تساوي معهم في تقارير الكفاية والأداء إلا أنه أقدم منهم في القيد بجداول المحامين والتعيين ومن ثم تتوافر له المصلحة فيما يطالب به وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة دون أن يبين سنده والأساس القانوني لهذا الفضاء فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
لذلــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه واحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.