في 7 مواد بقانون تنظيم الشهر العقاري.. أحكام القيد «بطلانه ـ أثره ـ إسقاطه ـ محوه ـ تجديده»
كتب: علي عبدالجواد
هناك مجموعة من أحكام القيد حددها قانون تنظيم الشهر العقاري، رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ وفقاً لآخر التعديلات، وجاء ذلك في 7 مواد نعرضها فيما يلي:
مادة ٤١ – لا يترتب على إغفال بيان أو أكثر من البيانات المنصوص عليها في المادة الثلاثين بطلان القيد إلا اذا نتج عن ذلك ضرر للغير.
ولا يجوز أن يطلب البطلان الا من وقع عليه الضرر بسبب إغفال البيانات أو بسبب عدم ضبطها وللمحكمة أن تبطل أثر القيد أو أن تنقص من أثره تبعا لطبيعة الضرر ومداه.
مادة ٤٢ – يقتصر أثر القيد على المبلغ المبين بالقائمة أو المبلغ المستحق أيهما أقل.
مادة ٤٣ – يسقط القيد اذا لم يجدد فى خلال عشر سنوات من تاريخ إجرائه. على أن للدائن أن يجرى قيدا جديدا إن أمكن ذلك قانونا تكون مرتبته من وقت إجرائه. وكل تجديد لا يكون له أثر الا لمدة عشر سنوات من التاريخ الذى أجرى فيه.
مادة ٤٤ – تجديد القيد واجب حتى أثناء الاجراءات التي تتخذ لنزع ملكية العقار المثقل بالحق العيني ولكنه لا يكون واجبا اذا انقضى الحق أو ظهر العقار وبوجه خاص اذا بيع العقار قضاء وانقضى ميعاد زيادة العشر.
مادة ٤٥ – لا يجوز محو القيد الا بمقتضى حكم نهائي أو برضا الدائن بتقرير رسمي منه ومع ذلك يكتفى في إجراء المحو في حالة رهن الحياز العقاري وحقوق الامتياز العقارية بإقرار عرفي مصدق على التوقيع فيه.
مادة ٤٦ – اذا ألغى المحو عادت للقيد مرتبته الأصلية ومع ذلك لا يكون لإلغائه أثر رجعى بالنسبة الى القيود والتسجيلات التي أجريت في الفترة ما بين المحو والإلغاء.
مادة ٤٧ – تكون مرتبة حق الامتياز العقاري من وقت قيده ولو كان العقد الذى أنشأه مسجلا.