فتوى مجلس الدولة: انتهاء علاقة مساعد وزير الزراعة بوظيفته

كتب: عبدالعال فتحي

 

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى عدم جواز إعادة تعيين مساعد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بوظيفته الذى كان يشغلها، وانتهاء علاقته الوظيفية بالوزارة بانتهاء مدة شغله وظيفة مساعد وزير، لخلو قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2932) لسنة 2009 من حكم يقضى بإعادة شاغلى وظائف مساعدى أول ومساعدى الوزراء بالوزارات المختلفة حال انتهاء مدة شغلهم لها دون تجديد، إلى وظائفهم السابقة، أو استمرار علاقتهم بالوزارة على وظيفة أخرى.

وأضافت الفتوى أنه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1488 لسنة 2011 تم تعيين الدكتور حاتم عبدالحميد فراج “المعروضة حالته” -الشاغل وظيفة طبيب بيطرى بالدرجة الثانية بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي- مساعدًا لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالدرجة الممتازة بالمجموعة النوعية لوظائف مساعدى الوزراء المستحدثة بديوان عام الوزارة، وذلك لمدة عام تنتهى فى 12 ديسمبر 2013، ولم يتم تجديد تعيينه فيها.

تابعت: وخلص رأى إدارة الفتوى إلى أحقية المعروضة حالته فى النقل إلى وظيفة غير قيادية لا تقل درجتها عن درجة وظيفته السابقة (مساعد وزير)، وبراتبه فيها، وحال عدم وجودها يتم استحداثها وتمويلها، على أن تلغى بخلوها من شاغلها، إعمالا أحكام القانون رقم 5 لسنة 1991، بشأن الوظائف المدنية القيادية فى الجهاز الإدارية للدولة والقطاع العام.

أوضحت: طلبت الوزارة استصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيينه فى وظيفة مستشار (أ) بالدرجة الممتازة، بحسبانها الوظيفة غير القيادية المعادلة لوظيفة مساعد وزير، حسبما أفاد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

اختتمت: خلص رأى هيئة مستشارى مجلس الوزراء بموجب كتابها رقم (3-3146) المؤرخ 25 فبراير 2012، إلى عدم أحقية المعروضة حالته فى التعيين فى وظيفة مستشار (أ) بالدرجة الممتازة، على أساس أن شاغلى وظيفة مساعدى الوزراء ليسوا من بين المخاطبين بأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 المشار إليه، وأن تعيينه يجب أن يتم وفقًا لحكم المادة 23 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وذلك بإعادة تعيينه فى الوظيقة التى كان يشغلها بالهيئة.

زر الذهاب إلى الأعلى