فتوى جديدة لمجلس الدولة: لا علاوة لـ”كبير الموظفين” عند ترقيته لمدير عام
كتب: أشرف زهران
أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، أمس السبت، برئاسة المستشار يسري الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة، فتوى جديدة بعدم أحقية الموظفين المُرقين من وظيفة “كبير موظفين” إلى وظيفة “مدير عام” في الحصول على علاوة الترقية المقررة بموجب المادة 31 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 .
أوضحت الفتوى الجديدة أن المشرع نظم أحكام الترقية في قانون الخدمة المدنية، فنص على أن تكون ترقية الموظف بقرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التي تسبق الوظيفة المُرقى إليها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها.
وتعتبر الترقية واجبة من تاريخ صدور قرار بها، ويترتب عليها أحقية الموظف في الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة (5%) من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر.
وشرحت الفتوى، أن جوهر الترقية في نظام الخدمة المدنية، يتمثل في ضابط أساسي هو ارتقاء الموظف في مدارج المستويات الوظيفية بشغله وظيفة بمستوى وظيفي أعلى من تلك التي كان يشغلها بمستوى وظيفي أقل، وأن التعيين في الوظائف القيادية والتي تشتمل على درجات مدير عام والعالية والممتازة قد يكون تعيين مبتدأ به علاقة وظيفية جديدة وقد يكون متضمنا لترقية، إذا كان من العاملين بالجهة الإدارية.
واختتمت موضحة أن تعيين من يشغل وظيفة كبير بدرجة مدير عام بوظيفة مدير عام يُعد ترقية لوظيفة أعلى إذا كان بذات الجهة التي كان يعمل فإن الوظيفتان بدرجة مالية واحدة “مدير عام”، ومن ثم لن يترتب على الترقية تغييرا في الدرجة المالية، وبناء عليه فلا يستحق الموظف علاوة ترقية لسابقة حصوله عليها عند ترقيته من الدرجة الأولى إلى وظيفة مدير عام.