غدا.. «الإدارية العليا» تنظر طعن الحكومة علي إلغاء قرار «وزير العدل1087» بشأن تقييد القاضي بمكان وساعات رؤية الأب لطفله
كتب: أشرف زهران
تنظر المحكمة الإدارية العليا غدا الاثنين ،طعن الحكومة علي حكم محكمة القضاء الإداري المقضي فيه – بإلغاء قرار وزير العدل رقم 1087 – المتضمن تنظيم الرؤية للأطفال .
وقضت محكمة القضاء الإدراي في 31 يوليو 2019 م ، بإلغاء البند رابعاً وخامساً من القرار المطعون عليه ثم بعد ذلك طعنت الحكومة عليها في شهر أغسطس الماضي الي أن صدر تقرير المفوضين بالادارية العليا وسيتم تداول الطعن علي أثر هذا التقرير.
كان قد أقام حمادة النجار المحامي دعوى أمام محكمة القضاء الإداري لإستضافة المحضون للطرف الغير حاضن يوم في الأسبوع ومدة مناسبة في إجازاتي نصف العام الدراسي ونهايته والأعياد .
وأستند النجار ، في دعواه الي اتفاقية حقوق الطفل ( المادة 9 فقرة رقم 3 ) المعتمد بقرار الجمعبة العامة للأمم المتحدة رقم 25/44 بتاريخ 20 نوفمبر 1989 م ، وتاريخ بدء النفاذ 3 سبتمبر 1990 م ، والتي وقعت عليها جمهورية مصر العربية ، وتم إقراراها بالعمل بها وفقا للمادتين 49 و 151 من الدستور وبدء سراينها إعتبارا من 2 سبتمبر 1991 ، وكذلك ما جاء بإتفاقية “الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته ” في مادته 19 فقرة 2 والتي أقرت في أديس أبابا بتاريخ 7 يوليو 1990 م وصدقت عليها مصر بتاريخ 9 مايو 2001 م وتسري إعتبارا من 22 مايو 2001 م ، وأنضم لمقيم الدعوي 153 متدخلا أنضماميا .
و أكدت محكمة القضاء الإداري، في حيثيات حكمها القاضي بإلغاء قرار وزير العدل المتضمن تنظيم الرؤية للأطفال، واستبداله بالاستضافة، أن قرار زير العدل رقم 1087 لسنة 2000 لم يصادف صحيح القانون، واغتصب سلطة القاضي في تحديد مكان الرؤية وعدد الساعات وقصر الرؤية على 4 أماكن، ومن الممكن ألا تناسب الطفل من حيث المكان ولا الزمان، وهو الأمر الذي اعتبرته المحكمة تعديا على سلطة القاضي الذي ينظر الدعوى.
وأضافت المحكمة أن عبارات المادتين 67 و69 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 – معدلا بالقانون رقم 91 لسنة 2000، جاءت واضحة الدلالة ومحددة بما أجازته لوزير العدل من تحديد أماكن تنفيذ الإحكام الصادرة برؤية الصغير وتحديد إجراءات تنفيذ تلك الأحكام ومن يناط به ذلك، فصدر القرار الطعين متضمناً تحديد أماكن الرؤية في مادته الرابعة، فحصرها في أربعة أماكن حصراً، وقصراً على الأماكن العامة فقط دون غيرها من الأماكن الخاصة (شرط أن يتوافر فيها ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير).
وأضافت المحكمة خلال حيثيات حكمها، أن القرار الطعين تضمن قواعد موضوعية بتحديد الحد الأدنى لزمن الرؤية فى مادته الخامسة، فقرر ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعياً، ضارباً لها إطاراً زمنياً فيما بين الساعة 9 صباحا والساعة 7 مساءً، افتئاتاً على الاختصاص المقرر للسلطة التشريعية بموجب أحكام المادة (101) من الدستور التى عهدت إلى مجلس النواب سلطة التشريع.
ولفتت الحيثيات إلى أن المشرع الدستوري عُني بالأسرة باعتبارها أساس المجتمع ورفع تلك العناية إلى مصاف المبادئ الدستورية، وأكد أن قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وأن الطابع الأصيل للأسرة المصرية – وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد – هو ما ينبغى الحفاظ عليه وتوكيده وتنميته فى العلائق داخل مجتمعها، وأن الأمومة والطفولة قاعدة لبنيان الأسرة، ورعايتهما ضرورة لتقدمها، أفرد نصًا خاصًا بمساواة المرأة بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والتوفيق بين عمل المرأة في مجتمعها، وواجباتها في نطاق أسرتها – وبما لا إخلال فيه بأحكام الشريعة الإسلامية – هو ما ينبغى أن تتولاه الدولة، وتنهض عليه، باعتباره واقعاً فى نطاق مسؤوليتها، مشمولاً بالتزاماتها التى كفلها الدستور.
وأكدت المحكمة أن القرار الطعين بتحديده أماكن رؤية المحضون وحصرها في أربعة أماكن عامة (أحد النوادي الرياضية والاجتماعية – أحد مراكز رعاية الشباب – إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التي يتوافر فيها حدائق – إحدى الحدائق العامة) دون الأماكن الخاصة، قد جاء مجحفاً بحقوق الطفل ومهدراً لمصلحته الفضلى، حيث جاء خلواً من نص يكفل للقاضى تحديد مكان لرؤية المحضون خلاف الأماكن الأربعة سالفة البيان، باعتبار أن العديد من القرى والعزب والكفور وبعض المناطق النائية والحدودية على مستوى الجمهورية لا تتوافر فيها تلك الأماكن الأربعة المنصوص عليها فى القرار الطعين، ودون مراعاة ظروف الطفل الصحية أو العمرية أو أي ظروف أخرى التى قد تمنع انتقاله إلى أي من تلك الأماكن.