عُقُوبة اللّوتِيري                    

بقلم/ أحمد خميس غلوش

قال الله تعالى في كتابه المجيد :

” يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ” الآية (219) من سورة (البقرة)

” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ” الآية (90) من سورة (المائدة)

وفي المسيجيّة :

” أَمَّا ٱلْمُصَمِّمُونَ عَلَى أَنْ يَكُونُوا أَغْنِيَاءَ فَيَسْقُطُونَ فِي تَجْرِبَةٍ أوَشَرَكٍ وَشَهَوَاتٍ كَثِيرَةٍ غَبِيَّةٍ وَمُؤْذِيَةٍ،‏ تُغَرِّقُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْهَلَاكِ وَٱلدَّمَارِ.‏ فَمَحَبَّةُ ٱلْمَالِ أَصْلٌ لِكُلِّ أَنْوَاعِ ٱلْأَذِيَّةِ،‏ وَهِيَ ٱلَّتِي مَالَ وَرَاءَهَا ٱلْبَعْضُ فَضَلُّوا عَنِ ٱلْإِيمَانِ وَطَعَنُوا أَنْفُسَهُمْ طَعْنًا بِأَوْجَاعٍ كَثِيرَةٍ “.‏ ( تيموثاوس ٦‏‏:‏٩، ١٠ )

‏” أَمَّا أَنْتُمْ فَتَرَكْتُمْ الرّبّ ،‏ أوَنَسِيتُمْ جَبَلِي ٱلْمُقَدَّسَ،‏ ورتّبتُم مَائِدَةً لِإِلٰهِ ٱلْحَظِّ ٱلسَّعِيدِ،‏ وَمَلَأْتُمْ خَمْرًا مَمْزُوجَةً لِإِلٰهِ ٱلنَّصِيبِ “.‏ ( سفر إشعياء ٦٥‏‏:‏١١ )

وإذا طالعنا ترجمة و معنى ( lottery ) في قاموس المعاني _ قاموس عربي انجليزي ؛ لوجدناها : ( يَانَصِيب ) ، ومفهومها : سحبُ على جوائزَ مرصودة‏ِِ ، تعتمد على بيع أوراق تحمل أرقامًا قابلةً للفوز بتلك الجوائز . (( القرعة ))

وفي المعاجم العربيّة .. نري أنّ كلمة ( مَيْسِر ) : تعني القمار، وكان الميسر يطلق على لًعبةِ قمارِِ مخصوصةِِ كانت تجري في الجاهليّة وهي عبارة عن التّقامر بالأقداح، والآن تُطلق على كلّ قمار .

كما أنّ لفظة (نَصيب) : (اسم) الجمع : أنصباءُ و أنصبة و نُصُب ، تعريف النَّصِيبُ : الحظُّ من كلّ شيء، جزء من شيء .

يَانَصِيبُ : يَا حَظُّ وَصَارَتِ الكَلِمَةُ تُطْلَقُ عَلَى لُعْبَةِ الْحَظِّ، وَهِيَ عِبَارَةٌ عَنْ أَوْرَاقٍ بِهَا أَرْقَامٌ يَشْتَرِيهَا النَّاسُ عَسَى أَنْ يَكُونَ أَحَدُ أَرْقَامِهَا مِنَ الأَرْقَامِ الفَائِزَةِ بَعْدَ إِجْرَاءِ عَمَلِيَّةِ السَّحْبِ .

ويقول الباب الثّاني عشر ، من قانون العقوبات المصريّ رقْم 58 لسنة 1973 م ، وعُنوانه : ” ألعاب القمار والنّصيب ” الآتي : –

صرّحت المادّة (352) كالتّالي :

كلّ مَنْ أعَدَّ مكانًا لألعاب القمار وهيّأه لدخول النّاس فيه يُعاقَب هو وصيارف المحلّ المذكور بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه وتُضبَط جميع النّقود والأمتعة في المحلّات الجاري فيها الألعاب المذكورة ويُحكَم بمصادرتها.

ثمّ أفادت المادّة (353) ب :

ويُعاقَب بهذه العُقوبات أيضًا كلّ من وضع للبيع شيئًا في النّمرة المعروفة باللّوتيري بدون إذن الحكومة وتُضبَط أيضًا لجانب الحكومة جميع النّقود والأمتعة الموضوعة في النّمرة.

وتجدر الإشارة إلى أن ثمّة استثناء ورد بالقانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقيّة والسّياحيّة .

حيث نادت المادّة (3) فيه بالآتي :-

ولا يجوز مزاولة ألعاب القمار في المنشآت الفندقيّة والسّياحيّة إلّا لغير المصريّين وبقرار من وزير السّياحة . ويحدّد القرار المنشآت الفندقيّة والسّياحيّة الّتي يجوز لغير المصريّين مزاولة ألعاب القمار فيها وشروطها ،والإتاوة الّتي تستحقّ عليها بما لا يجاوز نصف إيرادات ألعاب القمار . على أن يقتصر دخول الأماكن الّتي تزاول فيها تلك الألعاب على غير المصريّين وأن يكون التّعامل فيها بالعملات الأجنبيّة الّتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الاقتصاد والتّجارة الخارجيّة .

كذلك جاء الفصل السّابع منه” العُقــوبات ” .. إذ نصّت المادّة ( 21 ) على :

يُعاقب كلّ من خالف أحكام المادّتين 2 ، 3 من هذا القانون بالحبس مدّة لا تجاوز ستّة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين ، وذلك فضلًا عن الحكم بغلق المنشأة ، ويجوز لوزير السّياحة في هذه الحالة غلق المنشأة إداريًّا بصفةٍِ مؤقّتةِِ إلى أن يصدر حكم .

زر الذهاب إلى الأعلى