عقوبة من ضبط في مكان أعد أو هيئ لتعاطي الجواهر المخدرة.. تعرف عليها
كتب: محمد علاء
حدد القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وتعديلاته، عقوبة كل من ضبط في مكان أعد أو هيئ لتعاطي الجواهر المخدرة وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
ونصت المادة رقم 39 على الآتي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أعد أو هيئ لتعاطي الجواهر المخدرة وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
وتزاد العقوبة إلى مثلها إذا كان الجوهر المخدر الذي قدم هو الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة بالقسم الأول من الجدول رقم.
ولا يسري حكم هذه المادة على زوج أو أصول أو فروع أو أخوة من أعد أو هيأ المكان المذكور أو على من يقيم فيه.
جرائم نص عليها قانون مكافحة المخدرات عقوبتها الإعدام والغرامة.. تعرف عليها
عقوبة دفع الغير عن طريق الإكراه أو الغش إلى تعاطي المخدرات وفقًا للقانون.. تعرف عليها
عقوبة كل من حاز أو اشترى أو أنتج جوهرًا مخدرًا بقصد التعاطي وفقًا للقانون.. تعرف عليه
تشكيل اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بمصحات علاج الإدمان بناء على أمر المحكمة وفقا للقانون
عقوبة كل من أنتج أو صنع جوهرًا مخدرًا وارد في الجدول رقم (٥) وفقًا للقانون.. تعرف عليها