عقوبة عدم تركيب ملصق مروري إلكتروني للمركبات وفقًا للقانون.. تعرف عليها

 

كتب: محمد علاء

نص القانون رقم 1 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، على عقوبات عدم وضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني.

وذكرت المادة الثالثة من القانون: يلتزم مالكو المركبات الخاضعة لحكم البند (8) من المادة (11) من قانون المرور المشار إليه الصادر لها تراخيص بتسييرها قبل تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة نفاذاً لحكم الفقرة الثالثة من البند المشار إليه، بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، ولا يسري حكم البندين (ب/7 من المادة 72 مكرراً)، (2 من المادة 75) من قانون المرور المشار إليه في شأن هذه المركبات إلا بعد انقضاء تلك المدة.

وينص البند (8) من المادة (11) على:

وضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفاً بها، ويؤدى المرخص له رسماً بما لا يقل عن مبلغ خمسة وسبعون جنيهاً سنوياً وحد أقصى 300 جنيها وفقاً للتغيرات والإضافات الفنية التي سوف تضاف عليه، يلزم سداده نقداً أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.

ويُعفي من ذلك مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقاً لمقتضيات الأمن القومي.

وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المشار إليه، ووسيلة سداد الرسم.

بينما تنص المادة 72 مكررًا على:

تسحب رخصة القيادة، بقرار من مدير إدارة المرور المختص، لمدة لا تزيد على شهر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (أ)، ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (ب)، ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على عام في حالة ارتکاب المخالفات المنصوص عليها في البند (ج).

ونص البند 7 من (ب) على: عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

ونصت المادة 75 على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمئة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك لعدة أفعال حددتها المادة بينها قيادة مركبة بالمخالفة لحكم البند (8) من المادة (11) من هذا القانون، والتي جاءت في البند ثانيًا من المادة 75 المشار إليها.

وفي ذات السياق، أهابت وزارة الداخلية بسرعة التوجه لوحدات المرور لتركيب الملصق الإلكتروني قبل انتهاء المهلة المحددة في 30 مارس، وفقا للائحة التنفيذية للقانون.

وأوضحت الوزارة من خلال فيديو نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» الإثنين الماضي، أنه تيسيرًا على المواطنين تقوم وحدات المرور على مستوى الجمهورية باستقبال المواطنين حتى الثامنة مساء، مضيفة: «على أن يكون العمل من الساعة الخامسة لتركيب الملصق الإلكتروني فقط».

زر الذهاب إلى الأعلى