عقوبة إعاقة سير المياه في النيل كما أقرها «البرلمان»
كتب: أشرف زهران
وافق “مجلس النواب” خلال جلسته العامة المنعقدة أمس، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على نص المادة (125) من مشروع قانونٍ مُقدّم من قِبَل الحكومة بإصدار “قانون الموارد المائية والري”، الذي ينص على الآتي: “يعاقب كل من يخالف أيّ حكم من أحكام المواد: (10، 32) والبنود (2، 4، 5، 8، 9) من المادة (92) والمادة (104) بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامةٍ لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتُضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة”.
وتنص المادة (10) على أنه لا يجوز إجراء أيّ عملٍ خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري أو إحداث تعديلٍ أو ترميمٍ فيها إلا بترخيص من الوزارة، كما تنص المادة (32) على أنه “لا يجوز إنشاء مآخذ للمياه أيًّا كان الغرض منها على النيل أو المجاري المائية إلا بترخيص من الوزارة وطبقا للشروط التي تحددها، ويكون إجراء جميع هذه الأعمال تحت إشراف الإدارة العامة المختصة وعلى نفقة المرخص له”.
وتحظر البنود (2، 4، 5، 8، 9) من المادة (92) إعاقة سير المياه في نهر النيل وفرعيْه أو المجاري المائية أو شبكة صرف مغطى أو مخر سيل أو إجراء عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات، أو وضع أوتاد لربط الشباك في نهر النيل وفرعيه أو جسور المجاري المائية أو في قاعها أو في جسور حوض إحدى القناطر أو الأهوسة أو الكباري، وإقامة المزارع وأقفاص التربية السمكية في مجرى النيل وفرعيه وحتى 5 كيلو مترات خلف “قناطر إدفينا” و”سد وهويس دمياط” وكذا الرياحات والترع العامة والبحيرات العذبة، وقطع جسور النيل أو المجاري المائية، والحفر وأخذ أتربة أو أحجار أو غير ذلك من المواد والمهمات الأخرى من جسور النيل وجوانبه ومساطيحه أو من جسور المجاري المائية أو مخرات السيول أو من منشآت ومعدات الري والصرف أو أي عمل آخر داخل في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية.
فيما تنص المادة (104) على أنه “لا يجوز لأي فردٍ أو جهةٍ سواء حكومية أو غير حكومية أو أيّ شخصيةٍ اعتبارية أو طبيعية إقامة أيّ منشآتٍ أو أعمالٍ لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والتي من شأنها تصريف مياه الأمطار والسيول أو تحويلها عن مسارها الطبيعي إلا بترخيص من الوزارة وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.”