عقوبات تصل إلى الحبس.. البرلمان يناقش مشروع قانون لمواجهة ظاهرة التنمر

كتب: علي عبدالجواد

تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في البرلمان، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون مقدم من الحكومة؛ لمواجهة ظاهرة التنمر، وذلك بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

وأكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، في تصريحات له، أن اللجنة ستناقش كافة تفاصيل مشروع قانون حكومي خاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك بحضور ممثلين عن الوزارات المعنية.

ونبه الطماوي إلى أن مشروع القانون جاء لمواجهة  “التنمر” بعد أن تفشى  في الفترة الأخيرة وأصبح ظاهرة من الواجب التصدي لها، مردفا: “ينبغي على المشرع مواجهة التنمر بتعديل تشريعي سريع وحاسم”.

وشدد وكيل اللجنة التشريعية والدستورية على أن المشرع يجب أن يواكب كل تطور يحدث في المجتمع، وسلوكيات أفراده، خاصة إذا كان هذا السلوك يمثل أحد صور الاعتداء والأذى لأي شخص؛ حيث إن مجرد الأذى النفسي تعد جريمة تستوجب العقاب.

وبين “الطماوي” أن المشرع والحكومة يعملان لصالح المجتمع؛ لمواجهة أي ظواهر سلبية به.

خطر على المجتمع

ووفق المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فإن المشروع الجديد يعتبر أول إجراء حكومي تشريعي لمواجهة ظاهرة التنمر بعد أن تنامت، وأصبحت تشكل خطرا على المجتمع، وعائقا يحول دون تطبيق موجبات الحياة الكريمة للمواطنين.

ويقع مشروع القانون في مادتين؛ أولاهما مادة مضافة إلى قانون العقوبات برقم 309 مكرر، تتضمن تعريف التنمر، وعقوبة مرتكبي الجريمة، أما الثانية فهي المتعلقة بسريان القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ووفق المادة المضافة، فإنه “يعد تنمرا كل استعراض قوة/ أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجنى عليه، أو حاله يعتقد الجاني أنها تسئ للمجنى عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه، أو إقصائه من محيطه”.

وأوضحت المذكرة إن الغرض من القصد الأخير هو مواجهة أحوال تهميش المجني عليهم، أو عدم ترقيهم في أعمالهم.

عقوبات تصل للحبس

ويعاقب مرتكب جريمة “التنمر”، بحسب المادة نفسها: “بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأشارت المادة إلى” تشديد العقوبة، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه، أو من المتولين تربيته، أو ملاحظته، أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة”.

وفي حالة عودة الجاني إلى ارتكاب نفس الجريمة “تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى”.

وأشارت مذكرة الحكومة إلي أن مشروع القانون جاء لوضع إطار تشريعي مناسب لمواجهة ظاهرة التنمر؛ اتساقا وإعمالا لنص المادة الثامنة من الدستور، التي تنص على ” يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي. وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذى ينظمه القانون”.

وشهدت مصر في الفترة الماضية، أكثر من حادثة تنمر، كان لها صدى واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كان من بينها الواقعة الشهيرة للتنمر بطفل سوداني الجنسية والاعتداء عليه.

وقضت محكمة مصرية في القاهرة، مؤخرا، بحبس متهمين اثنين لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، وغرامة 100 ألف جنيه في واقعة التعدي على الطفل السوداني.

وكانت النيابة العامة قد أمرت في 3 يوليو الماضي بحبس المتهمينِ الاثنين احتياطيا على ذمة التحقيقات لاتهامهما بسب طفل سوداني الجنسية على نحو يخدش شرفه واعتباره، و”كان من شأن ذلك إحداث تمييز بين الأفراد بسبب الأصل ترتب عليه تكدير السلم العام واعتدائهما بذلك على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حرمة الحياة الخاصة، ونشرهما عبر الإنترنت ما ينتهك خصوصية المجني عليه دون رضاه، مستخدمين في ذلك حسابا خاصا بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، وسرقتهما متعلقات شخصية للطفل المجني عليه، وتعديهما عليه بالضرب، وتعريضهما إياه -لكونه طفلا- للخطر”.

زر الذهاب إلى الأعلى