عقد مقاولة لطبع كتاب وتجليده
للتحميل اضغط هنا
عقد مقاولة لطبع كتاب وتجليده
أنه في يوم الموافق / /
تم تحرير هذا العقد بين كل من :
1- السيد/ مصري الجنسية مقيم برقم
قسم محافظة
يحمل بطاقة عائلية رقم
سجل مدني
( طرف أول )
2- السيد/ مصري الجنسية مقيم برقم
قسم محافظة
يحمل بطاقة عائلية رقم
سجل مدنى
( طرف ثان )
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي :
(البند الاول) يلتزم الطرف الثانى بطبع كتاب ” نماذج العقود والتصرفات القانونية ” للطرف الاول من عدد نسخة انترتيب ، على ان تتضمن كل صفحة سطرا ولا يقل السطر عن 11 كلمة ، وللطرف الاول الحق فى حصر الكمية التى يتم طبعها على الا يتجاوز ذلك خمس مرات .
(البند الثانى) تراجع البروفات بمعرفة الطرف الاول على أن يوقع على البروفة الاخيرة بما يفيد موافقته على الطبع وفقا لها ، ولا يكون الطرف الثانى مسئولا عن أية مطبعية طالما تطابقت الملازم التى تم طبعها مع البروفات الموقع عليها من الطرف الاول متضمنه أمره بالطبع .
(البند الثالث) للطرف الثانى الحق فى مراجعة البروفة إذا تأخر الطرف الاول عن ذلك لمدة يومين ، وفى هذه الحالة يعتبر مفوضا من الطرف الاول بالمراجعة ويستحق مبلغ عن كل ملزمة ولا يكون مسئولا عن أية أخطاء مطبعية لم يدركها اثناء المراجعة .
(البند الرابع) يجب أن يتم تصحيح البروفة على أصول الكتاب التى تم الصف وفقا لها ، فإن أراد الطرف الاول اضافة عبارات غير واردة بالاصول التزم بدفع مبلغ عن كل سطر ، على أنه إذا تطلبت هذه الاضافة تضريب الصفحات التزم بدفع مبلغ عن كل صفحة يتم تضريبها .
(البند الخامس) يجب ضبط الكبس والاحبار عند الطبع بحيث لا تظهر بروزات يظهر الصفحة أو تكون الاحبار زائدة او خفية .
(البند السادس) يسرى البند السابق عند طبع الغلاف على أن تتم طباعته على لونين ، بحيث يكون اسم الكتاب واسم المؤلف والناشر والكعب باللون الاسود ، اما موضوعات الكتاب فتكون باللون الاحمر ، ووفقا للتنسيق الذى يقره الطرف الاول .
(البند السابع) يلتزم الطرف الثانى بالقيام بجميع الاعمال اللازمة لتجليد النسخ مراعيا فى ذلك الاصول الفنية المتعارف عليها خاصة بها فيما يتعلق بالتطبيق والتجميع والتكسير .
(البند الثامن) يجب وضع الكتب التى يتم تجليدها فى بواكى يتحمل الطرف الاول تكاليفها .
(البند التاسع) يقر الطرف الاول بأن اصول الكتاب المسلمة للطرف الثانى هى صورة اما الاصل فيحتفظ به عليه الموافقات المقررة من الجهات المختصة ، ويتعهد بتقديمها فى حالة طلب الطرف الثانى لها ، وتتكون من صفحة .
(البند العاشر) على الطرف الاول تقديم الملزمة الاولى للهيئة العامة للكتاب للحصول على رقم الايداع واخطار الطرف الثانى به او اثباته بنهاية الاصول ، كما يلتزم بايداع العد اللازم من النسخ بالجهات المعينة.
(البند الحادى عشر) يلتزم الطرف الاول فور الانتهاء من اعمال التجليد واعداد البواكى بنقل جميع النسخ ، فأن تأخر فى ذلك التزم بدفع مبلغ عن كل يوم تأخير كأجر للوديعة .
(البند الثانى عشر) لا يجوز للطرف الاول طلب استلام عد من النسخ قبل الاجل المحدد لتسليم الكتاب الا مرة واحدة بعدد نسخة .
(البند الثالث عشر) ليس للطرف الثانى ان يطبع الا لعدد المتفق عليه وأن يضيف اليه مائة ملزمة كزيادات لحساب الهالك ، فأن أدى ذلك الى زيادة فى الكمية كانت من حق الطرف الاول بدون مقابل .
فأن تبين مخالفة الطرف الثانى للعدد المتفق عله على نحو ما تقدم كان للطرف الاول اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة ويعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى تنبيه او انذار او اى اجراء آخر ، ويكون له تسلم الاصول والملازم التى تم طبعها وكمية الورق الباقية واكليشهات الكتاب على الا يلتزم بدفع شئ عن الكمية الزائدة مهما كان عدد الملازم التى تم طبعها .
“يمكن فى هذه الحالة النص على حق الطرف الاول فى تكملة الطباعة والتجليد بمطبعة اخرى على ان يتحمل الطرف الثانى فرق الاجر .
(البند الرابع عشر) تم تحديد يوم الموافق / / لتسليم الكتاب مغلقا فى بواكى من الملازم الزائدة . وفى حالة التأخير يلتزم الطرف الثانى بدفع مبلغ عن كل يوم تأخير .
(البند الخامس عشر) أجر الملزمة البالغ عدد صفحاتها 16 صفحة هو جنيها مقابل الصف والطبع ومبلغ مليما مقابل التجليد ومبلغ مليما عن كل باكو ” الورق من ملازم الكتاب الدشت ” ومبلغ عن طباعة الغلاف .
ويلتزم الطرف الاول بدفع جنيها عند التوقيع على هذا العقد ومبلغ جنيها بعد طبع كل خمس ملازم ويصفى أجر الطبع فور الانتهاء من آخر ملزمة ويدفع مع هذه التصفية أجر التجليد وقدره …….جنيها وفى حالة اخلال الطرف الاول بهذا الالتزام يكون للطرف الثانى حبس جميع النسخ حتى يستوفى حقه كاملا .
(البند السادس عشر) يتعهد الطرف الاول باحضار الورق اللازم للطباعة مقاس 70× 100 فور التوقيع على هذا العقد ، وفى حالة التأخير سواء فيما يتعلق بالدفعة الاولى أو الدفعات التالية تضاف مدة التأخير للمدة المحددة للتسليم . وتحسب نسبة الهالك من الورق بخمسة فى المائة .
(البند السابع عشر) تختص محاكم بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد ويعتبر عنوان كل من الطرفين المبين به موطنا مختارا فى هذا الصدد .
(البند الثامن عشر) حرر العقد من نسختين ، لكل طرف نسخة .
(الطرف الاول) (الطرف الثانى)