عقد رسمى برهن سفينة ضمانا لقرض

للتحميل اضغط هنا 

عقد رسمى برهن سفينة ضمانا لقرض

القانون 35 لسنة 1951

وزارة العدل

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق

مكتب التوثيق ……

انه في يوم ……. الموافق    /   /

حضر أمامنا نحن ….. موثق العقود الرسمية بالمكتب سالف البيان ل من :

1- السيد /………. المصري الجنسية مسلم الديانة والبالغ من العمر …. سنة يقيم برقم ……. شارع ….. قسم ……. محافظة ………بطاقة عائلية رقم …. سجل مدني ….              (طرف أول)

2- السيد /………. المصري الجنسية مسلم الديانة والبالغ من العمر …. سنة يقيم برقم ……. شارع ….. قسم ……. محافظة ………بطاقة عائلية رقم …. سجل مدني ….              (طرف ثان)

بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد طلبا منا تحرير العقد التالي :

(البند الاول) أقرض الطرف الاول للطرف الثانى مبلغ ……. فقط ……. جنيها دفع بشيك مصرفى مقبول الدفع من بنك ……برقم …… بتاريخ    /   /              لصالح الطرف الثانى .

(البند الثانى) تم هذا القرض لقاء فائدة اتفاقية سعرها 12% ” اثنى عشر فى المائة “تجيز المادة 29 من القانون رقم 35 لسنة 1951 أن يصل سعر الفائدة فى عقد القرض المضمون برهن سفينة الى هذا الحد وذلك خلافا للقواعد العامة ، يستوى ان يكون رهن السفينة رسميا أو حيازيا – تستحق سنويا ويبدأ سريانها اعتبارا من تاريخ هذا العقد ، ويتم الوفاء بقيمتها خلال ثلاثة أيام من تاريخ استحقاقها والا استحق عليها فوائد سعرها 7% ” سبعة فى المائة ” تحتسب من يوم استحقاقها وحتى يوم الوفاء بها ، ويتم الوفاء بموطن الطرف الاول المبين بهذا العقد .

” عند حلول أجل الفوائد ، تصبح دينا فى ذمة المدين ، ولذلك الزمناه بدفع فائدة عنه بسعر 7% لاستقلال هذا الدين عن القرض ، ولذلك لا يساغ القول بصدد هذا البند أن الفوائد تجاوز النسبة المقررة قانونا”

(البند الثانى ) يلتزم الطرف الثانى بالوفاء بمبلغ القرض كاملا وعلى دفعة واحدة فى يوم     /   /    ” أو على اقساط نصف سنوية متساوية بواقع القسط …….فقط………. جنيها يستحق الاول فى   /   /         الخ ” بموطن الطرف الاول المبين بهذا العقد وإلا كان للطرف الثانى البدء فى اتخاذ اجراءات نزع الملكية بعد التنبيه بالوفاء .

(البند الرابع) لايسقط اجل القرض باشهار افلاس الطرف الثانى طالما تم الوفاء باقساط الفوائد فى مواعيد استحقاقها للطرف الاول ، ولا يجوز تأخير الوفاء فى هذه الحالة ”

” لا يسقط أجل القرض بافلاس المدين ، وللدائن المرتهن اتخاذ الاجراءات انفرادية تتعلق بالتنفيذ على السفينة المرهونة على أن يختصن وكيل الدائنين فى اية مرحلة بلغنها هذه الاجراءات للاحتجاج بها على جماعة الدائنين ، أنظر مجموعة المبادئ القانونية للمؤلف . جزء 4 ص 138 رقم 80 و 81 و87 ”

(البند الخامس) ضمانا للوفاء بمبلغ القرض والمصروفات والفوائد ، يرهن الطرف الثانى للطرف الاول رهنا رسميا واردا على حق الملكية ، السفينة …..” يذكر اسمها ووصفها وتاريخ شهادة تسجيلها وتم تسجيلها فى سجل قيد الفسن بإدارة التفتيش البحرى وسائر البيانات التى من شأنها تعيين السفينة تعيينا دقيقا وذلك من واقع أوراقها .

(البند السادس) يشمل الرهن السفينة وملحقاتها وتوابعها الموجودة وقت ابرام خذا العقد وهى ……..” تذكر الملحقات والتوابع كقوارب الانقاذ وغيرها وفى هذه الحالة لا يجوز للراهن تغييرها الا بمثلها فى النوع والقيمة ” ويمتد الرهن الى الملحقات والتوابع التى قد توجد بعد ابرامه طالما كانت مملوكة للطرف الثانى .

(البند السابع) فى حالة هلاك السفينة يعتبر حاطمها ضامنا لمبلغ القرض بالاضافة الى مبلغ التأمين المستحق ”

” إذا كانت السفينة غير مؤمن عليها ، يضاف بند بالزام الراهن بابرام عقد التأمين خلال شهر من تاريخ ابرام هذا العقد ، ويراعى النص على استحقاق الطرف الاول لمبلغ التأمين إذ لا يكون له الحق فيه الا بالنص عليه فى عقد الرهن أو فى عقد رسمى لاحق يبرم قبل استحقاق الطرف الاول لمبلغ التامين مع اعلان المؤمن بذلك ”

(البند الثامن ) لا يسرى الرهن على أجرة النقل والاعانات والمساعدات والمكافآت التى تمنحها الدولة للطرف الثانى ولا على التعويضات التى يقضى بها للاخير .

“استبعد القانون رقم 35 لسنة 1951 فكرة الحلول العينى خلافا لما هو مقرر بالمادة 1049 من القانون مدنى ، فيما عدا مبلغ التأمين بشرط أن يتفق الطرفان على استحقاق الدائن له مع وجوب اعلان المؤمن حتى يمكن للدائن الرجوع عليه مباشرة ، فان لم يخطر كان الرجوع عليه عن طريق الدعوى غير المباشرة ”

(البند التاسع) يقر الطرف الثانى بأن ملكيته للسفينة المرهونة قد آلت اليه بموجب …… وبأنه لم يسبق له التصرف فيها بأى نوع من أنواع التصرفات القانونية ولم يرتب عليها ايا من الحقوق العينية التبعية كما هى معرفة به فى القانون ، وأن سند ملكيته خلو من الشرط الذى يحظر عليه التصرف ومن اية شائبة تؤدى الى فسخه أو بطلانه .

(البند العاشر) يضمن الطرف الثانى سلامة الرهن ونفاذه وليس له أن يأى عملا ينقص من قيمة السفينة المرهونة او يعرضها للمخاطرة او يسيرها تحت علم أجنبى ، والا كان للطرف الاول أن يتخذ  على نفقة الطرف الثانى كل الوسائل التى تلزم للمحافظة عليها او طلب سقوط اجل الدين والوفاء به فورا .

(البند الحادى عشر) للطرف الاول التنفيذ على السفينة المرهونة اذا اخل الطرف الثانى يالتزامه المتعلق بالوفاء بالدين أو بأحد اقساط الفوائد فور حلول الاجل المقرر لذلك وينقضى الرهن بالوفاء باصل الدين والمصروفات والفوائد . “إذا كان الدين مقسطا فيأخذ كل قسط حكم هذا البند ”

(البند الثانى عشر) يلتزم الطرف الاول ، فى حالة الوفاء له بدينه وملحقاته وفاء كاملا بابرام عقد رسمى بقبوله محو القيد والا كان للطرف الثانى استصدار حكم بذلك بمصاريف على عاتق الاول .

(البند الثالث عشر) لا يجوز اجزئى الرهن ، ويكون كل جزء من السفينة ضامنا لكل الدين ، وكل جزء من الدين مضمونا بالسفينة كلها ، سواء بالنسبة للطرف الثانى أو لورثته من بعده .

(البند الرابع عشر) يلتزم الطر الثانى بكافة النفقات المترتبة على هذا العقد والمتعلقة بنفقات تحريره ورسوم التوثيق والقيد وتجديده ، ويترتب على قيد الرهن الحاقها بأصل الدين ومرتبته .

(البند الخامس عشر) تختص محاكم …….بنظر المنازعات التى تتعلق بهذا العقد ، ويعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .

(البند السادس عشر) وكل الطرف الاول بموجب هذا ، الاستاذ…….فى استلام صورة العقد وفى اجراء القيد وتجديده .

وبعد اثبات ما تقدم تلوناه على المتعاقدين فأقراه ووقعا عليه فى حضورنا وبذلك فقد تم التوثيق .

(الطرف الاول )                   (الطرف الثانى)

(الموثيق)

ملاحظة : إذا أبرم عقد الرهن الرسمى بتوكيل ، تعين ان يكون التوكيل رسميا تحدد فيه مهمة الوكيل بابرام عقد رهن رسمى للسفينة …” تذكر بياناتها على نحو ما تقدم ”

2- يجوز رهن السفينة وهى فى دور البناء وفقا لنص المادة 15 من القانون رقم 35 لسنة 1951.

 

زر الذهاب إلى الأعلى