عقد تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة 2
طبقا لاحكام القانون رقم 43 لسنة 1974
الموقعون على هذا هم :
- السيد/ ” اسم الشريك ولقبه ” المولود ( تاريخ ومحل الميلاد) ومقيم فى (محل الاقامة) وجنسيته
- السيد/
وجنسيته
- السيد
وجنسيته
وقد اتفقوا فيما بينهم على تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة وفقا لاحكام القوانين النافذة وأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 .
وقانون نظام استثمار المال العربى والاجنبى والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 وأحكام هذا العقد ويقر الموقعون أنهم قد راعوا القواعد المقررة فى القوانين المذكورة فى تأسيس هذه الشركة .
الباب الاول
اسم الشركة وغرضها ومدتها ومركزها العام
(مادة 1) عنوان الشركة او اسمها هو (شركة ذات مسئولية محدودة ) .
(مادة 2) غرض الشركة هو :
(مادة 3) مدة الشركة هى سنة تبدأ من تاريخ قيدها فى السجل التجارى . ويجوز اطالة المدة بالشروط المبينة فى هذا العقد وبموافقة الهيئة العامة للاستثمار العربى والاجنبى والمناطق الحرة .
(مادة4) يكون مركز الشركة العام ومحلها القانونى بمدينة .
شارع رقم .
ويجوز لمديرى الشركة ان يقرروا نقل المركز العام الى اية جهة اخرى فى نفس البلد كما يجوز لهم أن يقرروا انشاء فروع أو وكالات للشركة فى مصر أو فى الخارج بموافقة الهيئة العامة للاستثمار العربى والاجنبى والمناطق الحرة .
الباب الثانى
راس المال – الحصص
(مادة 5) حدد رأس مال الشركة بمبلغ موزع الى عدد
حصة قيمة كل منها منها حصة نقدية قيمتها
وعدد ……….حصة عينية قيمتها
ونسبة المشاركة فى رأس مال الشركة هى :
…………. طرف مصرى
…………. طرف عربى
…………. طرف أجنبى
وهذه الحصص موزعة بين الشركاء موزعة بين الشركاء على الوجه الاتى :
اسم صاحب الحصة وجنسيته | عدد الحصص النقدية | عدد الحصص العينية | القيمة | نسبة المشاركة |
الخ … المجموع |
%
% |
ويقرر الشركاء أن الحصص النقدية دفعت بالكامل وقدرها …… وأودعت فى بنك ….بموجب الشهادة المرفقة
وفيما يلى بيان الحصص العينية المقدمة من الشركاء :
- قدم السيد …………….مايأتى
- وقدم السيد …………. ما يأتى
وتؤول ملكية هذه الحصص للشركة من تاريخ التوقيع على العقد كما اتفق المؤسسون على تقدير الحصة العينية المقدمة من السيد
بمبلغ ….. ومن السيد/ بمبلغ …………
(مادة6) كل حصة فى رأس مال الشركة تخول صاحبها الحق فى حصة متعادلة فى ارباح الشركة وفى ملكية موجوداتها ، ولا يلتزم الشركماء الا فى حدود قيمة حصصهم .
والحقوق والالتزامات المتعلقة بالحصة تتبعها فى أيدى كل من تؤول اليه ملكيتها ويترتب حتما على ملكية الحصة قبول أحكام هذا العقد وقرارات الجمعية العمومية .
(مادة 7) يجوز زيادة رأس المال على دفعة واحدة أو اكثر سواء باصدار حصص جديدة أو يتحويل راس المال الاحتياطى الحر الى حصص وذلك بقرار من الجمعية العمومية غير الاعتيادية للشركاء بشرط موافقة مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار العربى والاجنبى والمناطق الحرة على ذلك .
وفى حالة اصدار حصص نقدية جديدة يكون للشركاء حق أفضلية الاكتتاب فيها بنسبة عدد ما يملكه كل منهم من حصص قديمة ، ويستعمل هذا الحق وفقا للأوضاع وبالشروط التى تعينها الادارة بموافقة مجلس المراقبة ما لم تقرر الجمعية العمومية غير الاعتيادية خلاف ذلك .
(مادة 8) للجمعية العمومية غير الاعتيادية ان تقرر تخفيض رأس المال لاى سبب وعلى أن لا يقل عما يعادل الف جنيه ويكون التخفيض بالكيفية التى تراها الجمعية سواء عن طريق انقاص عدد الحصص او استراد بعضها او تخفيض القيمة الاسمية على أن لا تقل القيمة الاسمية لكل منها عما يعادل عشرين جنيها بشرط موافقة الهيئة العامة للاستثمار العربى والاجنبى والمناطق الحرة على ذلك .
وفى جميع الاحوال يجب ان لا يترتب على زيادة رأس المال أو تخفيضه اخلال بنسبة مشاركة رأس المال المصرى فى رأس مال الشركة .
(مادة9) الحصص قابلة للانتقال بين الشركاء أو بينهم وبين الغير بموافقة الهيئة العامة للاستثمار العربى والاجنبى والمناطق الحرة أن يثبت هذا الانتقال أو التصرف بالسجل المعد لذلك لدى تلك الهيئة وأن تخطر به الشركة لاثباته فى السجل الخاص بذلك .
وهذا مع مراعاة عدم الاخلال بنسبة مشاركة رأس المال المصرى فى رأس مال الشركة .
ويجب على من يعتزم بيع حصته للغير أن يقوم بعد الحصول على موافقة الهيئة باخطار ادارة الشركة بذلك بخطاب موصى عليه يتضمن اسم ولقب المتنازل اليه ومهنته ومحل اقامته وعدد الحصص المتنازل عنها وتقوم الادارة بدورها باخطار الشركاء فى بحر الثلاثة ايام التالية ، وللشركاء خلال شهر من الاخطار ان يستردوا الحصة بالشروط نفسها .
وبعد انقضاء شهر من ابلاغ العرض دون أن يستعمل أحد الشركاء حق الاستراد يكون الشريك حرا فى التصرف فى حصته واذا استعمل حق الاسترداد اكثر من شريك قسمت الحصة المبيعة بنسبة كل منهم .
(مادة 10) يعد بمركز الشركة سجل خاص للشركاء تعتمد صفحاته من الهيئة العامة للاستثمار العربى والاجنبى والمناطق الحرة يتضمن ما يأتى :
1 – أسماء الشركاء وجنسياتهم ومحال اقامتهم مهنتهم .
2 – عدد الحصص التى يملكها كل شريك ومقدار ما دفعه .
3 – التنازل عن الحصص وانتقال ملكيتها بمقتضى الشهادة التى تصدرها الهيئة العامة للاستثمار فى هذا الشأن مع بيان تاريخ وتوقيع المدير والمتنازل له فى حالة التصرف بين الاحياء وتوقيع المدير ومن آلت اليه الحصة فى حالة الانتقال بسبب الموت ، ولا يكون للتنازل او الانتقال أثر بالنسبة الى الهيئة والشركة أو الى الغير الا من تاريخ قيده فى سجل كل من الهيئة والشركة وفقا لاحكام هذا العقد .
ويجوز لكل شريك ولكل ذى مصلحة من غير الشركاء الاطلاع على هذا السجل فى ساعات عمل الشركة .
وترسل فى شهر يناير من كل سنة قائمة تشمل على البيانات الواردة فى هذا السجل أو من كل تغيير يطرأ عليها الى مصلحة الشركات وكذا الهيئة العامة للاستثمار العربى والاجنبى والمناطق الحرة .
الباب الثالث
ادارة الشركة
(مادة 11) يتولى ادارة الشركة السيد
المقيم فى …………….باعتباره المدير الوحيد ، وتنتهى وظيفته فى “أو يباشر الادارة لمدة غير محدودة ”
أو يتولى ادارى الشركة مديرون تعينهم الجمعية العمومية من بين الشركاء أو من غيرهم واستثناء مما تقدم عين الشركاء هيئة الادارة الاولى من :
- السيد ……… المقيم فى …………….
- السيد………. المقيم فى …………….
الخ ………………
وتنتهى وظيفة المديرين فى ……….” أو يباشرون وظيفتهم لمدة غير محدودة ” .
(مادة 12) يمثل المدير او المديرون الشركة فى علاقاتها مع الغير ولهم ” منفردين أو مجتمعين أو ………..” ولهم فى هذا الصدد أوسع السلطة للتعامل باسمها واجراء كافة العقود والمعاملات الداخلة ضمن غرض الشركة وعلى الاخص تعيين ووقف وعزل وكلاء ومستخدمى الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافأتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الاذنية التجارية وابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملات الشركة بالنقد او بالاجل . ولهم شراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولات والاقتراض بطريق فتح الاعتماد ……. الخ .
أما القروض غير المفتوح بها اعتمادات بالبنوك والمشتريات والمبادلات وبيع المحلات التجارية والعقارات والرهون وكذلك الاشتراك فى المؤسسات الاخرى فلا يجوز اجراؤها الا بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية أو بناء على قرار اجماعى من الشركاء وموافقة الهيئة العامة للاستثمار العربى والاجنبى والمناطق الحرة .
(مادة 13) المدير قابل للعزل فى أى وقت بقرار مسبب يصدر من الجمعية العمومية غير العادية ” أو بقرار اجماعى من الشركاء ” وله ان يستقبل فى نهاية السنة المالية على ان يقدم الاستقالة الى رئيس مجلس الرقابة .
(مادة 14) فى حالة انتهاء وظيفة أحد المديرين يجب على المديرين الباقين خلال شهر ان يدعوا الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد للنظر فى الامر وتعيين مدير جديد .
(مادة 15) للمديرين فى علاقتهم مع بعضهم وكتدبير ذى صفة داخلية أن يؤلفوا مجلس ادارة يتولى بنفسهخ تعيين رئيسه وسكرتيره .
ويجتمع مجلس الادارة بناء على طلب الرئيس أو عضوين آخرين من أعضائه كلما دعت مصلحة الشركة الى ذلك ، ويعقد الاجتماع فى مركز الشركة أو فى اى مكان آخر يعينه خطاب الدعوة .
ولا تعد مداولاته صحيحة الا اذا كان نصف اعضاء مجلس الادارةعلى الاقل حاضرين الاجتماع .
وتصدر قرارات مجلس الادارة بأغلبية أصوات المديرين الحاضرين وإذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا وتثبت القرارات المذكورة فى محاضر تدون فى سجل خاص مرقومة صفحاته ومعتمدة من الهيئة العامة للاستثمار العربى والاجنبى والمناطق الحرة ويوقع عليها المديرون الذين اشتركوا فى اصدار هذه القرارات ، ويصدق رئيس المجلس على صور أو مستخرجات هذه المحاضر .
ويتداول مجلس الادارة فى جميع المسائل المعروضة عليه والتى تتعلق بادارة شئون الشركة ، ويجب على المجلس أن يبت بصفة خاصة فى كل عملية او تعاقد يترتب عليه تعهد من الشركة أو مصروف تزيد قيمته على ( ) دون ان يكون للغير ان يطالبوا باى اثبات فى هذا الصدد .
ويجب على المديرين ان يقدموا بتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الادارة وان يتبعوا تعليماته وارشاداته والا عزلوا من وظيفتهم والزموا بتعويضات للشركة .
(مادة 16) للمديرين الحق فى قبض مبلغ سنوى اجمالى قدره جنيه بصفة مكافأة تدفع كل ” شهر أو ثلاثة شهور مثلا ” وتقيد بحساب المصروفات العمومية وذلك علاوة على حقهم فى استرداد مصروفات التمثيل وبدل السفر والانتقال .
ولهم ايضا حق الحصول على حصة فى الارباح على الوجه المبين فى المادة 38 من هذا العقد .
ويتم توزيع هذه المبالغ بين المديرين طبقا لما يتفق عليه فيما بينهم .
(مادة17) جميعه العقود والفواتير والاسماء والعناوين التجارية والاعلانات وجميع الاوراق والمطبوعات الاخرى التى تصدر من الشركة يجب أن تحمل تسمية الشركة وان تسبقها او تلحقها عبارة ” شركة ذات مسئولية محدودة ” مكتوبة بأحرف واضحة ومقروءة مع بيان مركز الشركة وبيان رأس المال إذا لم يكن أقل من قيمته الثابتة فى آخر ميزانية .
ولا يكون التصرف ملزما للشركة الا اذا وقعه المدير أو غيره من مستخدمى الشركة مشفوعا بالصفة التى يتعامل بها .
(مادة 18) تكون تبليغات الشركة المشار اليها فى هذا العقد سواء كانت بين الشراء أو بينهم وبين الشركة على هيئة خطابات موصى عليها .
الباب الرابع
مجلس الرقابة
(مادة 19) يكون للشركة مجلس رقابة مؤلف من ثلاثة اعضاء على الاقل ومن عضوا على الاكثر تنتخبهم الجمعية العمومية من بين الشركاء وتقدر أتعابهم واستثناء مما تقدم عين المؤسسون أول مجلس رقابة من ………عضوا هم :
- السيد /……………… المقيم فى ……………………
- السيد/………………..المقيم فى …………………..
الخ ………..
(مادة 20) مدة العضوية لمجلس الرقابة هى سنوات ” ثلاثة مثلا ” غير ان مجلس الرقابة المعين فى المادة السابقة يبقى قائما بأعماله لمدة سنة ، وفى نهاية هذه المدة يتجدد المجلس بأجمعه وبعد ذلك يتجدد تلك الاعضاء ” مثلا ” فى كلب سنة عند انعقاد الجمعية العادية ، ويعين الثلثان الاولان بطريق الاقتراع ثم يتجدد الاعضاء بعد ذلك بحسب الاقدمية فى التعيين فإذا كان عدد اعضاء المجلس غير قابل للقسمة على ثلاثة اندمج العدد الباقى فيمن بتناولهم آخر تجديد ، ويجوز دائما اعادة انتخاب الاعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم .
(مادة 21) يشترؤط أن يكون عضو مجلس الرقابة مالكا لعدد من حصص الشركة قدره حصة على الاقل تخصص لضمان الاخطاء التى قد يرتكبها خلال عضويته وتكون هذه الحصص غير قابلة للتداول خلال المدة المذكورة .
(مادة 22) لمجلس الرقابة أن يعين اعضاء فى مراكز الاعضاء التى تخلو خلال السنة بسبب الاستقالة أو الوفاة أو لاى سبب آخر ، ويجب اجراء ذلك خلال الشهر التالى للخلو اذا نقص عدد الاعضاء عن ثلاثة .
والاعضاء الذين يعينون على هذا الوجه يتسلمون العمل فى الحال على ان الجمعية العمومية فى أول اجتماع لها أن تقر تعيينهم أو أن تعين آخرين بدلا منهم .
والعضو الذى يعين فى محل الاخر لبا يبقى قائما بأعماله الا فى المدة المتبقية من وكالته .
(مادة 23) يعين مجلس الرقابة من بين أعضائه رئيسا وسكرتيرا وعند غياب الرئيس يعين المجلس العضو الذى يقوم بأعمنال الرئيس مؤقتا .
ويعقد مجلس الرقابة فى مركز الشركة أو فى اى مكان آخر يحدده خطاب الدعوة كلما دعت مصلحتها الى انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو عضوين من أعضائه (مثلا) ويجوز دعوته الى انعقاد غير عادى بناء على طلب ادارة الشركة .ويلزم لصحة المداولات أن يكون نصف أعضاء المجلس على الاقل حاضرين وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين واذا تساوات الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
وتثبت مداولات المجلس وقراراته فى محاضر تدون فى سجل خاص مرقومة صفحاته معتمدة من الهيئة العامة للاستثمار العربى والاجنبى والمناطق الحرة ويوقع عليها الرئيس والسكرتير ويصدق رئيس المجلس على صور أو مستخرجات هذه المحاضر .
(مادة 24) يقوم مجلس الرقابة بتمثيل الشركاء فى علاقاتهم مع ادارة الشركة . وعليه فحص الدفاتر والحسابات والخزينة ومحفظة الاوراق المالية وقيم الشركة .
ويقدم كل سنة الى الجمعية العمومية تقريرا بنتيجة اعماله يبين فيه المخالفات والاخطاء التى قد يجدها فى قوائم الجرد كما يبين الاسباب التى قد تحول دون اجراء توزيع حصص الارباح التى قد تقترحها ادارة الشركة .
(مادة 25) لاعضاء مجلس الرقابة الحق فى أن يتقاضوا مبلغ جنيه بصفة ” بدل حضور أو مكافأة ، يجرى توزيعه بينهم حسب ما يتراءى لهم .
الباب الخامس
الجمعية العمومية
(مادة 26) الجمعية العمومية المكونة تكوينا صحيحا تمثل جميع الشركاء ولا يجوز انعقادها الا فى (المدنية التى تقع بها مركز الشركة ) .
(مادة 27) لكل شريك حق حضور الجمعية العمومية مهما كان عدد الحصص التى يمتلكها سواء كان ذلك بطريق الاصالة او بطريق انابة شريك اخر لتمثيله فى الجمعية ولكل شريك عدد من الاصوات يقدر بعدد ما يملكه أو يمثله من حصص دون تحديد .
(مادة 28) يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الرقابة وعند غيابه يرأسها أحد زملائه يختاره المجلس ويعين الرئيس سكرتيرا ومراجعا لفرز الاصوات على أن تقر الجمعية العمومية تعيينهما .
(مادة 29) توجه الدعوة لحضور الجمعيات العمومية بموجب خطابات موصى عليها ترسل لكل شريك قبل موعد انعقادها بخمسة عشر يوما على الاقل ، ويجوز تخفيض هذه المدة الى سبعة ايام بالنسبة للجمعيات غير العادية او الجمعيات المنعقدة بناء على دعوة ثانية .
ويجب ان تشمل خطابات الدعوة على بيان جدول الاعمال ومكان الاجتماع وزمانه .
(مادة 30) لا يجوز للجمعية العمومية ان تتداول فى غير المسائل الواردة فى جدول الاعمال المبين فى خطاب الدعوة والقرارات التى تصدرها الجمعية العمومية طبقا لعقد الشركة تكون ملزمة لجميع الشركاء بما فيهم الغائبين والمخالفين فى الرأى وعديمى الاهلية .
(مادة 31) تنعقد الجمعية العمومية العادية كل سنة بناء على دعوة من ادارة الشركة خلال الستة أشهر التالية لنهاية السنة المالية للشركة .
وتجتمع على الاخص لسماع تقرير المديرين عن نشاط الشركة ومركزها المالى وتقرير الرقابة ومراقبة الحسابات والتصديق عند اللزوم على الميزانية وحساب الارباح والخسائر وتحديد حصص الارباح التى توزع على الشركاء وتعيين المديرين أو أعضاء مجلس الرقابة ومراقب الحسابات وتحديد مكافأتهم وغير ذلك من المسائل التى لا تدخل فى اختصاص الجمعية غير العادية .
ولا تكون قرارا الجمعية العمومية العادية صحيحة الا اذا صدرت بأغلبية الاصوات التى تمثل راس المال .
فإذا لم تتوافر هذه الاغلبية فى الاجتماع الاول تعين عقد الجمعية العمومية ثانية خلال الثلاثين يوما التالية ، ويعتبر اجتماعها الثانى صححيا مهما كان عدد الحصص الممثلة فيه وتصدر القرارات بأغلبية الاصوات وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
وللجمعية العمومية غير العادية أن تعدل مواد عقد الشركة عدا ما تعلق منها بغرض الشركة الاصلى أو زيادة التزامات الشركاء .
ولا تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة الا اذا صدرت بموافقة الاغلبية العديدة للشركاء الحائزة لثلاثة أرباع راس المال .
(مادة 32) على انه إذا كان القرار يتعلق بعزل أحد المديرين فأن الاغلبية تحسب بعد استبعاد الحصص التى يمثلها المدير المقترح عزله واذا كان القرار يتعلق بالمساس بحقوق فئة من اصحاب الحصص فلا يكون صحيحا الا اذا توافرت الاغلبية المطلوبة بالنسبة لكل فئة من أصحاب الحصص .
(مادة 33) يجوز للمديرين دعوة الجمعية العمومية لانعقاد غير عادى كلما دعت الضرورة الى ذلك ، ويتعين عليهم دعوة الجمعية العمومية كلما طلب ذلك لغرض معين مراقب الحسابات ويجوز لمجلس الرقابة أن يتولى توجيه الدعوة اذا طلب ذلك من المديرين بخطاب موصى عليه وانقضت ثمانية أيام دون أن يقوم المديرون بتوجيه الدعوة .
ويجوز أن تدعى الجمعية العمومية بناء على طلب شريك أو اكثر يمثل أكثر من نصف رأس المال اذا طلب ذلك من المديرين بخطاب موصى عليه وانقضت ثمانية أيام دون أن يقوم المنديرون بتوجيه الدعوة .وللمراقب عند الضرورة القصوى أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد ويوضح جدول الاعمال بمعرفة ” الجهة التى وجهت الدعوة للانعقاد “المديرون أو مجلس الرقابة أو الشركاء حسب الاحوال .
(مادة34) لكل شريك أثناء انعقاد الجمعية العمومية حق مناقشة المسائل الواردة فى جدول الاعمال ويكون المديرون ملزمين بالاجابة على اسئلة الشركاء بالقدر الذى لا يعرض مصالح الشركة للضرر .
فإذا رأى أحد الشركاء أن الرد على سؤاله غير كاف احتكم الى الجمعية العمومية وكان قرارها واجب التنفيذ
(مادة 35) تدون مداولات الجمعية العمومية وقراراتها فى محاضر تقيد فى سجل خاص مرقومة صفحاته معتمدة من الهيئة العامة للاستثمار العربى والاجنبى والمناطق الحرة ويوقع عليها رئيس الجمعية والسكرتير والمراجع ويصدق رئيس الجمعية على صور أو مستخرجات هذه المحاضر .
الباب السادس
سنة الشركة – الجرد – الحساب الختامى
المال الاحتياطى – توزيع الارباح
(مادة 36) تبدأ سنة الشركة من ” أول يناير مثلا ” وتنتهى فى ” آخر ديسمبر مثلا ” من كل سنة ، على ان السنة الاولى تشمل المدة التى تنقضى من تاريخ تأسيس الشركة النهائى حتى ” أخر ديسمبر مثلا “من السنة التالية .
وتنعقد أول جمعية عمومية عقب هذه السنة .
(مادة 37) على مديرى الشركة أن يعدوا عن كل سنة مالية فى موعد يسمح بعقد الجمعية العمومية خلال ” 6 أشهر على الاكثر ” من تاريخ انتهائها ميزانية الشركة وقائمة الجرد وحساب الارباح والخسائر وتقريرا من نشاط الشركة خلال السنة المالية ومركزها المالى فى ختام السنة ذاتها .
وتخطر الهيئة العامة للاستثمار العربى والاجنبى والمناطق الحرة بالميزانية خلال 15 يوما من اعدادها كما تودع الميزانية بعد انقضاء 15 يوما من اعدادها مكتب السجل التجارى ولكل ذى شان أن يطلب الاطلاع عليها لديه .
ويجوز لكل شريك خلال الخمسة عشر يوما التى تسبق انعقاد الجمعية العمومية ان يطلع بنفسه او بواسطة وكيل يختاره من بين الشركاء أو من غيرهم على هذه الاوراق وكذلك على تقرير مجلس الرقابة .
(مادة 38) توزيع ارباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الاخرى كما يأتى :
- يبدأ باقتطاع مبلغ يوازى ” 5%على الاقل ” من الارباح لتكوين احتياطى ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطى قدرا يوازى “20% على الاقل ” من رأس المال ومتى قل الاحتياطى عن ذلك تعين العودة الى الاقتطاع .
- يقتطع بعد ذلك المبلغ اللازم لتوزيع حصة اولى من الارباح قدرها 5% على الاقل على الشركاء عن قيمة حصصهم على أنه اذا لم تسمح ارباح الشركة فى سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من ارباح السنين القادمة .
- يخصص بعد ما تقدم ” 10% على الاكثر” من الباقى لمكافأة المديرين .
- يخصص نسبة من الارباح بناء على اقتراح مجلس الادارة واعتماد الجمعية العمومية توزيع على العمال والموظفين .
- يوزع الباقى من الارباح بعد ذلك على الشركاء كحصة اضافية فى الارباح أو يرحل بناء على اقتراح مجلس الادارة الى السنة المقبلة أو يخصص لانشاء مال للاحتياطى أو للاستهلاك غير عاديين .
أما الخسائر – ان وجدت – فيتحملها الشركاء بنسبة حصصهم دون ان يلزم أحدهم بأكثر من قيمة حصصه .
(مادة 39) يستعمل المال الاحتياطى بناء على قرار مجلس الادارة فيما يكون أوفى بمصالح الشركة .
(مادة 40) تدفع حصص الارباح الى الشركاء فى المكان والمواعيد التى يحددها المديرون .
ويجوز للمديرين بموافقة مجلس الرقابة أن يقوموا بتوزيع مبلغ من أصل حصص ارباح السنة الجارية اذا كانت الارباح المخصصة والجارية تسمح بذلك .
فى مراقب الحسابات
(مادة 41) يكون للشركة مراقب حسابات أو اكثر من الاشخاص الطبيعيين المتمتعين بالجنسية المصرية تعينه الجمعية العمومية وتقدر أتعابه واستثناء مما تقدم عين الشركاء السيد المقيم فى مراقب أول للشركة ويسأل المراقب عن صحة البيانات الواردة فى تقريره بوصفه وكيلا عن مجموع الشركاء ولكل شريك أثناء عقد الجمعية العمومية أن يناقش تقرير المراقب وأن يستوضحه عما ورد به .
الباب السابع
المنازعات
(مادة 42) مع مراعاة أحكام المادة 8 من القانون رقم 43 لسنة 1974 لا يجوز رفع المنازعات التى تمس المصلحة العامة والمشتركة ضد المديرين أو ضد أحدهم الا باسم مجموع الشركاء وبمقتضى قرار من الجمعية العمومية .
ويجب على كل شريك يريد اثارة نزاع من هذا القبيل أن يخطر المديرين بذلك بخطاب موصى عليه قبل انعقاد الجمعية العمومية التالية بشهر واحد على الاقل ويجب على المديرين ادراج هذا الاقتراح فى جدول أعمال الجمعية .
واذا رفضت الجمعية هذا الاقتراح لم يجز لاى شريك اعادة طرحه باسمه الشخصى أما إذا قبل فتعين الجمعية العمومية لمباشرة الدعوى مندوبا أو اكثر ويجب أن توجه اليهم جميع الاعلانات الرسمية .
الباب الثامن
حل الشركة – تصفيتها
(مادة 43) عند انتهاء مدة الشركة أو فى حالة حلها قبل الاجل المحدد تعين الجمعية العمومية بناء على طلب المديرين طريقة التصفية وتعيين مصفيا أو جملة مصفيين وتحديد سلطتهم .
تنتهى سلطة المديرين بتعيين المصفيين ، أما سلطة الجمعية العمومية فتبقى قائمة طوال مدة التصفية الى أن يتم اخلاء عهدة المصفيين .
الباب التاسع
احكام ختامية
(مادة 44) يقيد هذا العقد فى السجل التجارى وينشر طبقا للقانون وقد فوضت الشركة السيدات والسادة: فى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة فى هذا الشأن .
والمصروفات والنفقات والاجور والتكاليف التى تم انفاقها فى سبيل تأسيس الشركة تخصم من حساب المصروفات العمومية .