عقد المدة أو العقد المستمر والدورى التنفيذ يستعصي بطبيعته على فكرة الأثر الرجعي المنصوص عليها في المادة ١٤٢ / ١ مدني
كتب: علي عبدالجواد
قالت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم الطعن رقم ١٦١٣٥ لسنة ٨٤ قضائية، الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/٢٤: «لئن كان النص في الفقرة الأولى من المادة ١٤٢ من القانون المدنى قطعى الدلالة على الأثر الرجعى للإبطال أو البطلان وعلى شموله العقود كافة إلا أنه من المقرر بالنسبة لعقد المدة أو العقد المستمر والدورى التنفيذ – كالشركة أنه يستعصى بطبيعته على فكرة الأثر الرجعي».
وتابعت: «لأن الزمن فيه مقصود لذاته باعتباره أحد عناصر المحل الذى ينعقد عليه طالما أنها قد باشـرت بعض أعمالها فعلاً بأن اكتسبت حقوقاً والتزمت بتعهدات يتعذر الرجوع فيما نفذ منها فإذا بطل أو أُبطل عقد الشركة بعد ذلك فإن آثاره التي أنتجها من قبـل لكل قائمة عملياً ولا يعد العقد باطلاً إلا من وقت الحكم النهائـى الصادر بالبطلان لا قبله ويعتبر البطلان هنا بمثابة إلغاء لعقد الشركة في حقيقـة الواقـع فيكون للشركاء من بعد الحق في تصفيتها اتفاقاً أو قضاءً لتوزيـع ما انتجته من ربح أو خسارة بينهم كل حسب نصيبه».
طالع تفاصيل الحكم عبر الرابط:
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111646198&&ja=289556