عدوى فيروس كورونا ما بين الوعي والعقوبة

 

بقلم: أ. عماد لطفي

من يتعمد التعامل المباشر مع المواطنين وهو مصاب بفيروس كورونا وهو يعلم – بطبيعة الحال وبفرضية العلم العام لديه – أن ذلك المرض ينتقل بالعدوى من خلال التعاملات العادية، ويعلم أن هذا الوباء لا علاج له حتى الآن ويمكن أن يودي بحامله للوفاة، حتى وإن كان لا يتعمد من تلك الأفعال إحداث الوفاة، بيد أن تلك هي النتيجة المترتبة على اختلاطه بالعامة، ورغم ذلك يتعامل بصوره عادية مع الأشخاص دون اعتبار.

فإن فعله هذا مؤثم بنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات والتي تصل عقوبة فاعلها للسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات وحال توافر ظرف سبق الاصرار تصل العقوبة للسجن المشدد حيث جرى نص المادة على:

“كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن”.

والنص هنا يأتي تطبيقه في تفسير مفهوم فعل الاعطاء وهو يمكن أن يتحقق مباشرة بمجرد الملامسة، أو بطريقة غير مباشرة كاستخدام الشخص المصاب لأدوات المجني عليه أو مشاركته المأكل والمشرب أو التعامل معه أو قيامه بالسعال في وجهه.

وقد استقرت معظم الآراء على أن فعل الاعطاء لا يقصد به فقط ما ظهر من لفظه في اعطاء المصاب المادة الضارة للمجني عليه، وإنما يقصد به اتصال تلك المادة الضارة بجسد الطرف الآخر بغض النظر عن كيفية وقوع هذا الاتصال.

بالإضافة إلى أن الفيروسات والميكروبات تندرج ضمن المواد الضارة فهي أشياء مادية وجرت أراء الفقهاء على اعتبار أن تلك المواد الضارة قد تكون في صورة صلبة أو سائلة أو غازية ولم يتطلب المشرع أمراً محدداً لها وبالتالي فإن الفيروسات تندرج ضمن المواد الضارة المقصودة في المادة آنفة البيان.

ومن ثم فإن نقل الشخص المصاب فيروس كورونا إلى الآخرين ينطبق عليه نص المادة٢٣٦ وهي يمكن أن تشكل جريمة إعطاء المواد الضارة في صورتها العمدية وغير العمدية بحسب قصد الجاني، وما إذا كان قصد الايذاء بإيصال الفيروس أم انتقل الفيروس منه دون قصد.

وبالتالي يتحتم على المواطنين الإبلاغ الفوري حال اتصال علم أياً منهم بوجود شخص مُصاب و غير ملتزم بإجراء العزل المنزلي أو بالمشفى وتطبيق القانون عليه بعد تمام شفائه.

زر الذهاب إلى الأعلى