عدم قبول الدعوي أو رفضها لتخلف الإعذار قضاء شكلي وليس فصلاً في الموضوع
كتب: علي عبد الجواد
أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ١١٢١٦ لسنة ٨٥ قضائية، الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٥/٢٤، أن عدم قبول الدعوى أو رفضها لتخلف الإعذار هو قضاء شكلي وليس فصلاً في موضوعها ولا يحول دون إقامتها مرة أخرى بعد إتمام ذلك الإجراء الشكلي.
الحكم
باسم الشعب
محكمة النقض
دائرة الاثنين مدني أ
الطعن رقم ١١٢١٦ لسنة ٨٥ قضائية
جلسة الاثنين الموافق ٢٤ من مايو سنة ٢٠٢١
ــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضى / بليغ كمال” نائب رئيس المحكمة “
وعضوية السادة القضاة / رمضان عثمان،منير محمد أمين
” نائبي رئيس المحكمة “،هشام زناتي و د. أيمن الحسيني
ــــــــــــــــــــــــــ
(١- ٤) حكم ” حجية الأحكام : شروط الحجية ” ما يحوز الحجية : نطاق الحجية ومداها ” ” أثر الحجية ” .
(١) حيازة الحكم السابق حجية الأمر المقضي في الدعوى اللاحقة . شرطه . اتحاد الموضوع والسبب والخصوم في الدعويين . الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها رغم تخلف أحد تلك العناصر. دفع غير متوافر الأركان .
(٢) حجية الحكم . اقتصارها على ما فصل فيه صراحةً أو ضمناً بالمنطوق و الأسباب التى لا يقوم بدونها المنطوق . ما لم تنظره المحكمة . لا يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى.
(٣) عدم قبول الدعوي أو رفضها لتخلف الإعذار . ماهيته . قضاء شكلي وليس فصلاً في الموضوع. أثره . لا مانع من إقامتها مرة أخري بعد إتمام ذلك الإجراء الشكلي .
(٤) رفض دعوي سابقة تأسيساً علي عدم توافر شروط الفسخ الاتفاقي وخلو الأوراق من الإعذار المنصوص عليه في المادة ١٥٧ مدني فيما يتعلق بالفسخ القضائي . ماهيته . قضاء شكلي في الشق الخاص بالفسخ القضائي وليس فصلاً في الموضوع . أثره . لا يحوز حجية في الدعوي الراهنة إذا ما قام رافعها بإتمام ذلك الإجراء الشكلي . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضائه بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها بالرغم من تمسك الطاعن بصفته بالفسخ القضائي وإعذاره للمطعون ضده الأول بصفته . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــ
١- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وفقاً لنص المادة ۱۰۱ من قانون الإثبات لا يحوز الحكم حجية الأمر المقضي إلا إذا اتحد الموضوع والخصوم والسبب في الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة فإذا تخلف أحد هذه العناصر كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها غير متوافر الأركان. (١)
٢ – المقرر – في قضاء محكمة النقض – الأصل أن حجية الشيء المحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم ولا تلحق بأسبابه إلا ما كان منها مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً وفيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها ومن ثم فإن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي. (٢)
٣- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن عدم قبول الدعوى أو رفضها لتخلف الإعذار هو قضاء شكلي وليس فصلاً في موضوعها ولا يحول دون إقامتها مرة أخرى بعد إتمام ذلك الإجراء الشكلي. (٣)
٤- إذ كان الحكم في الاستئناف رقم …. لسنة ١٦ ق الإسماعيلية “مأمورية الطور” – المقام طعناً على الحكم الصادر في الدعوى رقم …. لسنة ٢٠٠٥ مدني کلي جنوب سيناء – قد انتهى إلى القضاء بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى تأسيساً على عدم توافر شروط الفسخ الاتفاقي وفيما يتعلق بالفسخ القضائي فقد خلت الأوراق من الإعذار المنصوص عليه في المادة ١٥٧ من القانون المدني المتعين توجيهه للمطعون ضده وكان قضاء الحكم السالف في الشق الخاص بالفسخ القضائي هو قضاء شكلياً وليس فصلاً في موضوع الدعوى وبالتالي لا يحوز حجية في الدعوى اللاحقة إذا ما قام رافعها بإتمام ذلك الإجراء الشكلي وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضي بعدم جواز نظر الدعوى الراهنة لسابقة الفصل فيها بالدعوى المشار إليها سلفاً رغم تمسك الطاعن بصفته بالفسخ القضائي المنصوص عليه بالمادة ١٥٧ من القانوني المدني وإعذاره للمطعون ضده الأول بصفته فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .(٤)
ــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر/ هشام الزناتي والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث تتحصل الوقائع – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الأول الدعوى رقم ٤٠٢ لسنة ۲۰۰۹ مدني كلي جنوب سيناء بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ ١٥ /٩ /١٩٩٤ وتسليم الأرض محله بما عليها من منشآت ، وذلك على سند من أنه وبموجب ذلك العقد تعاقد معه الأخير على شراء قطعة أرض بمدينة رأس سدر مساحتها ۸۳۷٥٠ م – لإقامة مشروع سياحي عليها – مقابل مبلغ ١٦٧٥٠٠٠ جنيه سدد منه عند التعاقد ٢٥ % والباقي يسدد على ثلاثة أقساط سنوية متساوية تبدأ من تاريخ بدء المشروع وسدد القسط الأول دون القسطين الأخيرين رغم إنذاره بتاريخ ٢٢ /٧ /٢٠٠٩ وإذ تضمن العقد شرطاً فاسخاً صريحاً فقد أقام الدعوى ، وندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره وجه المطعون ضده الثاني طلباً عارضاً بطلب الحكم – أولاً- ببراءة ذمته من مبلغ ١١٨٠٥٦،٤٠ قيمة خطاب الضمان رقم ٣٠٩ / ١٩٩٣ / ١٩٩٤ الصادر لصالح مديرية الإسكان وإجراء المقاصة بين هذا المبلغ وبين المبلغ موضوع الدعوى الأصلية ، ثانياً – إعفاءه من نص الإذعان الوارد بالبند الثالث عشر من العقد المؤرخ ١٥/٩ /١٩٩٤ فيما تضمنه من أحقية الطاعن في تسلم الأرض بما عليها من منشآت ، حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم ١٤٧ لسنة ۲۰۰٥ مدني كلي جنوب سيناء واستئنافها رقم ١٤١ لسنة ١٦ق الإسماعيلية – مأمورية الطور – وفي الطلب العارض بالرفض، بحكم استأنفه الطاعن أمام محكمة استئناف الإسماعيلية – مأمورية الطور – بالاستئناف رقم ۱۸۹ لسنة ۲۳ ق كما استأنفه المطعون ضده الثاني أمام المحكمة ذاتها بالاستئناف رقم ٢٠٥ لسنة ۲۳ ق، وضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد، بتاريخ ٢١/ ٤ /٢٠١٥ قضت المحكمة بالتأييد، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه وإذ عُرض على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أيد الحكم المستأنف فيما قضی به من عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى ١٤٧ لسنة ٢٠٠٥ مدني كلي جنوب سيناء واستئنافها رقم ١٤١ لسنة ١٦ق الإسماعيلية – مأمورية الطور – بالرغم من أن هذا الحكم لم يفصل في موضوع الدعوى بقضاء يحوز الحجية وإنما كان قضاؤه بالرفض تأسيساً على تخلف الإعذار وبالتالي يضحي ذا حجية موقوته تقتصر على الحالة التي كانت عليها الدعوى ولا يحول دون إقامتها مرة ثانية بعد استيفاء ذلك الإجراء، وهو ما يكون معه الحكم مشوبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أنه وفقاً لنص المادة ۱۰۱ من قانون الإثبات لا يحوز الحكم حجية الأمر المقضي إلا إذا اتحد الموضوع والخصوم والسبب في الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة فإذا تخلف أحد هذه العناصر كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها غير متوافر الأركان ، كما أن الأصل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن حجية الشيء المحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم ولا تلحق بأسبابه إلا ما كان منها مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً وفيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها ومن ثم فإن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي، كما أن المقرر أن عدم قبول الدعوى أو رفضها لتخلف الإعذار هو قضاء شكلي وليس فصلاً في موضوعها ولا يحول دون إقامتها مرة أخرى بعد إتمام ذلك الإجراء الشكلي ، لما كان ذلك وكان الحكم في الاستئناف رقم ١٤١ لسنة ١٦ ق الإسماعيلية “مأمورية الطور” – المقام طعناً على الحكم الصادر في الدعوى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٠٥ مدني کلي جنوب سيناء – قد انتهى إلى القضاء بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى تأسيساً على عدم توافر شروط الفسخ الاتفاقي وفيما يتعلق بالفسخ القضائي فقد خلت الأوراق من الإعذار المنصوص عليه في المادة ١٥٧ من القانون المدني المتعين توجيهه للمطعون ضده وكان قضاء الحكم السالف في الشق الخاص بالفسخ القضائي هو قضاء شكلياً وليس فصلاً في موضوع الدعوى وبالتالي لا يحوز حجية في الدعوى اللاحقة إذا ما قام رافعها بإتمام ذلك الإجراء الشكلي وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضي بعدم جواز نظر الدعوى الراهنة لسابقة الفصل فيها بالدعوى المشار إليها سلفاً رغم تمسك الطاعن بصفته بالفسخ القضائي المنصوص عليه بالمادة ١٥٧ من القانوني المدني وإعذاره للمطعون ضده الأول بصفته فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .
لـــــذلك
نقضت المحكمة: الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسماعيلية – مأمورية الطور – وألزمت المطعون ضده الأول بصفته المصاريف.