عدم سقوط الخصومة ولو تم التعجيل بعد الميعاد إذا كان حكم النقض قد صدر غيابيًا

تعليق على حكم محكمة النقض في الطعن رقم ٩١٦١ لسنة ٩١ قضائية الصادر بجلسة 15/3/2022م

د . فرج محمد علي المحامي بالنقض

      صدر حكم محكمة النقض في الطعن رقم ٩١٦١ لسنة ٩١ قضائية الصادر بجلسة 15/3/2022م، وموجز الواقعة أنه على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما بصفتيهما الدعوى رقم ۸۷۹۳ لسنة ۲۰۰۰ محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم – وفقًا لطلباتها الختامية – بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا لها التعويض عن الاستيلاء على الأطيان الزراعية المملوكة لها وقت صدور الحكم وبما كان عليها من منشآت وآلات وملحقات مضافًا إليها التعويض الأدبي الجابر للأضرار التي لحقت بها بسبب حرمانها من الانتفاع بها، ومبلغ ثلاثة مليون جنيه ريع هذه الأطيان والفوائد، على سند من أن المطعون ضده الثانى بصفته “رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي” استولى على مساحة ١٦ ط ٩٦ ف وما عليها من منشآت وآلات المملوكة لها والمبينة الحدود والمعالم بالصحيفة، باعتبارها قدرًا زائدًا عما يجوز تملكه طبقًا للقرار بقانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹٦۱ دون أن يؤدي لها التعويض العادل، وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية أسس تقدير التعويض الواردة بالقرار بقانون سالف البيان، فأقامت الدعوى.

ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره حكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة بحكم استأنفته الطاعنة برقم ١٤٦٨٣ لسنة ۱۲۲ ق القاهرة، ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره قضت بإلزام المطعون ضده الأول بصفته بأن يؤدي للطاعنة المبلغ الذي قدرته والفوائد القانونية بواقع ٤ % من تاريخ صدور الحكم حتى السداد، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض برقم ۱۱۱۳٥ لسنة ۸۱ ق، كما طعن فيه المطعون ضده الأول بصفته برقم ۱۱۳۷۱ لسنة ٨١ق، نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه في الطعن الأول وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، ورفضت الطعن الثاني، وبعد أن عجلت الطاعنة الاستئناف أمامها، قضت بسقوط الخصومة في الاستئناف.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته وفي موضوع الطعن برفضه، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فأمرت بضم ملف الطعن بالنقض رقم ۱۱۱۳٥ لسنة ۸۱ ق وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. وقد قضت محكمة النقض بالغاء حكم سقوط الخصومة الصادر من محكمة الاستئناف نظرا لانه قد ثبت لديها بعد ضم الملف ؛انه لم يتم اخطار الخصوم بالجلسة ،وبالتالى فانه يكون الميعاد الذى يبداء منه التعجيل هو تاريخ العلم من الخصم بصدور الحكم وليس من اليوم التالى لصدوره.

هذا ويقول الدكتور فرج محمد علي، المحامي بالنقض، والإدارية العليا، أن الحكم المذكور قد راعى اعتبارات العدالة، حيث لا يتم إيقاع جزاء السقوط إلا إذا كان هناك تعمد من الخصم؛ أن لا يوالي السير في الطعن أما إذا لم يثبت وجود تقصير أو إهمال؛ فلا يتم إيقاع الجزاء خاصة وأنه قد جاء بتقرير اللجنة التشريعية عن مشروع القانون أنه “علة هذا التعديل أن يعلم الخصوم بموعد الجلسة المحددة لنظر الطعن حتى لا يضطروا إلى التردد على محكمة النقض للوقوف على ميعاد نظر الطعن مما يرهقهم، ورغم أن النص يشير إلى إخطار محامو الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم إلا إن المقصود كما يقرر الفقه هو إخطار جميع الخصوم، ويرى بعض الفقهاء وبحق أنه لا يترتب أي بطلان على عدم إرسال الخطاب الموصى عليه، ولكن ميعاد السقوط هو الذى لا يبدأ إلا من تاريخ العلم بصدور الحكم.

زر الذهاب إلى الأعلى