لا يجوز للمحامي إفشاء أسرار موكله
كتب: علي عبدالجواد
يعرف السر بأنه كل ما يضر افشاؤه بسمعة مودعه أو كرامته بل كل ما يضر افشاؤه بالسمعة والكرامة عموما، ويعرض هذا الموضوع، مسألة (عدم جواز إفشاء المحامي للمعلومات التي يعلم بها عن طريق مهنته)، وذلك وفقًا لمواد قانوني الإثبات في المواد المدنية والتجارية وتعديلاته، والمحاماة.
أولا: من قانون الإثبات
1ـ تجرى المادة 66: لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم عن طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها له مقصودا به ارتكاب جناية جنحة، ومع ذلك يجب للأشخاص المذكورين أن يؤدوا الشهادة على تلك الواقعة أو المعلومات متى طلب منهم ذلك من أسرهم إليهم على ألا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم.
2ـ كما تجرى المادة 82: لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثة أو مرض أو لأي سبب آخر.
ثانيا: من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983
1ـ تجرى المادة 65: على المحامى أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التى علم عن طريق مهنته إذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب جناية أو جنحة.
2ـ مادة 79: على المحامي أن يحتفظ بما يفضي به إليه موكله من معلومات، ما لم يطلب منه إبداءها للدفاع عن مصالحه في الدعوى.
تعليق محكمة النقض
ـ منع القانون بعض الشهود من أداء شهادتهم لاعتبارات ابتغاها، نطاقه حماية أطراف هذه العلاقة دون غيرهم، مؤدى ذلك؛ علاقة المحامي بموكله ليست سببًا لعدم سماع شهادته فى نزاع وكل فيه متى طلب منه موكله أو ورثته أداءها.
ـ تمسك الطاعنين بسماع شهادة محامى مورثهم، ورفض المحكمة سماع شهادته دون إيراد ما يبرره فى أسباب حكمها قصور وإخلال بحق الدفاع.
(الطعن رقم 143 لسنة 58 ق – جلسة 26/5/1992 – س 43 ج 1 ص730)
وسبق لمحكمة النقض أن أصدرت حكما قالت فيه أن النص في المادة 66 من قانون الإثبات على أنه: “لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم من طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها مقصوداً به ارتكاب جناية أو جنحة، ومع ذلك يجب على الأشخاص المذكورين أن يؤدوا الشهادة على تلك الواقعة أو المعلومات متى طلب منهم ذلك من أسرها إليهم على ألا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم”.