عبدالعزيز الشرقاوي: نقيب المحامين مثل القاضي تمامًا عند مسئوليته التأديبية أو الجنائية.. واتهامه عار وعيب ومخالف للقانون والدستور

كنت على استعداد تام للترافع عن النقيب العام.. وعندما قرر الدفاع بنفسه تراجع الجميع

مجلس المحامين مطالب بتوقيع الجزاء التأديبي على المحامي الذي رفع الجنحة على النقيب العام            

كتب: علي عبدالجواد

صرح عبدالعزيز الشرقاوي، أستاذ القانون، بأن اتهام نقيب المحامين عار وعيب، ومخالف للقانون والدستور، لأن نقيب المحامين مثل القاضي تمامًا عند مسئوليته التأديبية أو الجنائية، ويجب أن تُتبع معه الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 105 و106 من قانون السلطة القضائية، مؤكدًا أنه كان مستعدًا للمرافعة الشفوية وبالمذكرات عن النقيب العام في جلسة الاستئناف. ولكن عندما تصدر النقيب العام للدفاع، تراجع الجميع، لأنه الأوْلى في الدفاع عن نفسه، وعن نقابة المحامين.

وشدد الشرقاوي على ضرورة توقيع الجزاء التأديبي على المحامي الذي رفع الجنحة على نقيب المحامين، قائلًا: “عندما يتجه محام إلى رفع جنحة بطلب حبس نقيب المحامين، فهذا عيب وعار، ويجب أن يقدم هذا المحامي إلى مجلس تأديب طبقًا لقانون المحاماة، الذي يقرر أن أي شخص يوجه إهانة لنقابة المحامين، ولشخص رمز نقابة المحامين، يجب أن يقدم إلى مجلس تأديب، ويُحقق معه، ويُجازى بالجزاءات المنصوص عليها في قانون المحاماة”، مطالبًا المسئولين في نقابة المحامين بأن يتخذوا ضد هذا المحامي الإجراءات المنصوص عليها في قانون المحاماة، واصفا إياه بأنه لا يعرف القانون.

وقال أستاذ القانون إن الدعوى المرفوعة على نقيب المحامين رُفعت بغير الطريق الذي رسمه القانون، وإن قاضي أول درجة طبق على نقيب المحامين المادة 375 من قانون العقوبات، الخاصة بالأجراء، والمستخدمين، والمجندين، وليس على نقيب المحامين، فالقاضي أعمل في هذا الأمر قياسًا فاسدًا، لأنه طبق جريمة أو فعلا ليس له عقاب في قانون العقوبات، مشيرًا إلى أن رفض إدخال أي شخص لا تتوافر فيه شروط القيد في نقابة المحامين ليس له عقاب في قانون العقوبات، لكن القاضي قاس على الفعل الذي يمثل الاعتداء على حق العمل المنصوص عليه في المادة 375 من قانون العقوبات.

وتابع عبد العزيز الشرقاوي: “يجب في القياس أن يكون الفعل والجريمة متشابهين، لكن القاضي طبق هذا الأمر، رغم تفاوت التشابه وانتفائه بين الفعل الصادر برفض قبول أي خريج من التعليم المفتوح الحاصل على دبلومات فنية، على الاعتداء على حق العمل، وهذا قياس فاسد، وكان يفترض على محكمة أول درجة ألا تطبقه، وذلك لأن القياس في الجريمة والعقاب مرفوض بنص القانون والدستور”.

كان الشرقاوي قد حضر مع النقيب العام جلسة الاستئناف في يوم الكرامة 15 يناير الحالى، وتقدم الصفوف الأولى بجواره، وأعد مذكرة اشتملت على 15 صفحة دفاعا عن عاشور ضد المدعين بالحق المدني، وأرفقنا نسخة ضوئية منها مع هذا الموضوع.

      

زر الذهاب إلى الأعلى