طبيبة “شبرا”

كتبه: أحمد محي الدين المحامي

في بدايه حديثي فأنني أتوجه بخالص تعازينا لاسره المتوفيه الطبيبه المرحومه وادعوا الله ان يلهم اهلها الصبر والسلوان.

رأيت ما فعله بعض الصبيه والجاهلين بقريه البهو بشبرا من منع جثمان الطبيبه المرحومه من دفنها معللين ذلك إصابتها بفيرس كورونا اللعين ضاربين بالاعراف والشرائع السماويه والقواعد القانونيه عرض الحائط متعدين علي هيبه الدوله علي الرغم من تضافر جموع الشعب في مواجهه الازمه وعلي الرغم من الدور العظيم الذي يقوم به الاطباء في ظروف قاسيه فإنني استنكر هذا الموقف الغوغائي من بعض البلطجيه الذين قاموا بأعاقه دفن الطبيبه المرحومه.

فقد اهتمت الشريعه الاسلاميه بحرمه الميت، فقد روى  الحاكم  في المستدرك عن  أبي رافع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فكتم عليه غفر له أربعين مرة، ومن كفن ميتا كساه الله من سندس وإستبرق الجنة، ومن حفر لميت قبرا وأجنه فيه أجري له من الأجر كأجر مسكن إلى يوم القيامة.

فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (كَسْرُ عَظْمِ المَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وقال ابن دقيق العيد: إسناده على شرط مسلم.

كما أوضحت المادة 160 من قانون العقوبات المصرى عقوبة نابش القبور بالحبس وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أولًا: كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال دينى خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد.

ثانيًا: كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مبانى معدة لإقامة شعائر دين أو رموزًا أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس.

ثالثا: كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على 5 سنوات إذا ارتكبت أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 160 تنفيذًا لغرض إرهابى.
كماوقع هؤلاء الخارجين عن القانون المتنمرين تحت مظله جريمه التجمهر المؤثمه بالمادتين الثانيه والثالثه من القانون رقم 10 لسنه 1914.
حيث اتجاه غرض المتجمهرين الذين يزيد عددهم علي خمسه اشخاص الي مقارفه جريمه منع دفن الطبيبه المرحومه وكانت نيه الاعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتي نفذوا غرضهم الاجرامي.
وقالت محكمه النقض المصريه ان التجمع وإن كان بريئاً في بدء تكوينه إلا انه قد يقع فيه مايجعله مهدداً للسلم العام فيأمر رجال السلطه بتفريق التجمع ففي هذه الحاله ينقلب الي تجمهر المؤثم قانوناً، [الطعن رقم 238لسنه 21ق جلسه 21/5/1951] ومسئوليه المتجمهرين التي تقع بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر لا يتحملها جنائياً إلا الاشخاص الذين يتألف منهم التجمهر وقت ارتكابها.
نسأل الله ان يحفظ مصر الحبيبه واهلها الكرام.

زر الذهاب إلى الأعلى