طبقا للدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية.. فئات لا يحق لها التصويت في الانتخابات

كتب: علي عبدالجواد

ذكر الدستور المصري وقانون مباشرة الحقوق السياسية عدة فئات محرومين من مباشرة حقوقهم السياسية من حيث التصويت والانتخاب والترشح، ومنهم؛

ـ أي شخص محجور عليه خلال مدة الحجر.

ـ المصاب باضطراب نفسى أو عقلى خلال مدة احتجازه الإلزامي بأحد منشآت الصحة النفسية.

ـ من صدر ضده حكم نهائى بارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة وارتكابه الجرائم المتعلقة بالضريبة على الدخل.

 ـ من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون 344 لسنة 1952 المتعلق بإفساد الحياة السياسية.
ـ من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
ـ من صدر ضده حكم نهائي بفصله أو تأييد قرار فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لارتكابه جريمة مخلة بالشرف والأمانة”.
ـ من صدر حكم نهائي ضده لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو التقصير.
 ـ المحكوم عليه حكمًا نهائيًّا فى جناية.
ـ من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الفصل السابع من هذا القانون، الخاصة بجرائم الانتخابات.
ـ ومن صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بالحبس لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو جريمة تخلص من الخدمة العسكرية.
ـ وكذلك من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات الخاصة باختلاس المال العام والعدوان عليه وهتك العرض وإفساد الأخلاق.
زر الذهاب إلى الأعلى