طالع حيثيات حكم «الإدارية العليا» النهائي بمنح أم «الولاية التعليمية» لطفليها

كتب:أشرف زهران 

منحت المحكمة الإدارية العليا شهادة لأم تؤكد فيها نهائية الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار الإدارة التعليمية برفض تسليم الملفات الدراسية لوالد طفلتيها لوجود نزاعات بين الأب والأم والجدة للأب والجدة للأم خلاصته 8 أحكام متلاحقة من محكمة الأسرة بالحضانة وبالولاية التعليمية لهم جميعا.

وأكدت شهادة المحكمة الإدارية العليا عدم طعن جهة الإدارة على حكم القضاء الإداري ما يمنحه الصيغة النهائية والباتة في التنفيذ، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها عدم تغيير النظام الدراسى للطفلين وفقًا لرغبة الأب وعقدها لأم الطفلين مقيمة الطعن.

وأكدت محكمة القضاء الإداري في حكمها أن الحق في تكوين الأسرة لا ينفصل عن الحق في صونها، بما يكفل تنشئة أطفالها وتقويمهم وتحمل مسؤولياتهم صحياً وتعليماً وتربوياً بحيث أصبح حق الطفل في الحياة والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة والاستماع إليه من أخص حقوقه وفى التمتع بمختلف التدابير الوقائية وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الاهمال أو التقصير أو غير ذلك من اشكال إساءة المعاملة أو الاستغلال، ومن حق الطفل أيضا الاستماع إليه في جميع المسائل المتعلقة به، بما فيها الإجراءات القضائية والإدارية ورسم المشرع معيارًا للأفضلية أوجبه على الكافة لا محيص عنه ولا تبديل بأن تكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها.

وأضافت المحكمة أن مدار الولاية التعليمية المعقودة للحاضن ترتبط بمصلحة الصغير وأن الحضانة يجب أن يراعى فيها مصلحة المحضون التي تقضى بأن يبقى عند أمه لأنها أكثر رحمة وشفقة وعطفا وحنانا وكونها أكثر تفرغا من الأب لرعاية الأطفال خاصة البنات اللاتى يحتجن لتعلم أمور النساء ولا يفصحن في أمورهن الخاصة إلا لأمهاتهن ولكثرة ما يحصل من اعتداء وتعنيف من قبل زوجات الأباء تجاه أطفال المطلقات وبالتالي فالأم أحق بالحضانة ومستلزماتها بشؤون التعليم ما لم يطعن في عقلها أو أخلاقها وعفتها طعنا مثبتا.

وأشارت المحكمة إلى أنه يتعين على الآباء والأمهات أن يهيّئوا للصغير من أمره خيراً ورشداً، لا أن يتخذوا منه وسيلة لتحقيق مآرب لهم لا صلة لها بمصلحة الصغير يكيد بعضهم لبعض ظهيرا، متخذين من هوى النفس نفيرا، فتتحول حياة الصغير في ظلها عوجاً وأمتاً، لذا فإن تحقيق مصلحة الصغير تقتضى أن تكون شئونه التعليمية بيد من التصق به في كافة دقائق حياته اليومية وهى حاضنته رعاية وتربية بحكم الرابطة الإنسانية الفياضة التي اختصها الله عزوجل وأودعها قلب الأم قطب الرحى بين الصغير وحاضنته.

وذكرت المحكمة أن استخدام المشرع للفظ «الولاية التعليمية» للحاضن أثار اللبس وكان الأدق أن يستخدم «الشؤون التعليمية» لأن الولاية في أصلها تكون دائما للأب على حين أن غاية المشرع لم تكن خرق أحكام الولاية المعقودة للأب وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء وإنما كان قصده قيام الحاضن على شؤون الصغير التعليمية، لذا كان من الأوفق على المشرع أن يتجنب ما قد يثور اختلاطا للمفاهيم بين «الولاية» وإن كانت تعليمية وبين دقة «الشؤون التعليمية» وهو المعنى الحقيقى الذي رمى إليه سعيا لمصلحة الصغير.

وأوضحت المحكمة أن بعض الآباء يتناحرون بعد الانفصال عن زوجاتهم بشأن اختيار النظام التعليمى للصغار إما نكاية في الحاضنة أو إشعارها بالذل والهوان لإرغامها على التنازل عما يكون لها من حق فيتصارعون على سحب الملفات الدراسية للصغار – على نحو ما كشفت عنه الدعوى الماثلة- إما لنقلهم في مدارس تقع خارج نطاق المحافظة المقيدين دراسيا بها لتكون بعيدة عن أعين الحاضنة لتعجيزها وإما لإلحاقهم بمدارس أقل مستوى في تقديم خدمة التعليم أو لتغيير مسار النظام التعليمى بأكمله بنظام تعليمى أخر أقل جودة، ولا ريب أن هذا التصارع والتناحر يؤثر على نفسية الطفل ويعرض حقه التعليمى لخطر الرسوب والتشتت والضياع، لذا فإن بقاء الصغير مع حضانته للقيام بتربيته ورعايته وعلى القمة من تلك الرعاية شؤونه التعليمية يحقق الصفاء النفسى للطفل.

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى